الجزء الرابع

 كتاب النفقات والحضانة

ص -185-      كتاب النفقات والحضانة
1642- عن عائشة قالت:
"دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله  صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ، إلا ما أخذت من ماله (بغير علمه)، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك". متفق عليه، واللفظ لمسلم 1.
1643- وعن حكيم بن حزام  رضي الله عنه عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال:
"اليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول" 2. متفق عليه 3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري: النفقات (9/507) ح (5364), ومسلم: الأقضية (3/1338) ح (7).
2 أي: بمن يجب عليك نفقته, يقال: عال الرجل أهله إذا مانهم, أي: قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة.
3 البخاري: النفقات (9/500) ح (5355), ومسلم: الزكاة (2/717) ح (95).

 

ص -186-      1644- وعن أبي هريرة  رضي الله عنه قال: "جاء رجل إلى النبي  صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ 1 قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: (ثم) أبوك". متفق عليه 2.
1645- وعن طارق قال: "قدمنا المدينة، فإذا رسول الله  صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول:
يد المعطي العليا. وابدأ بمن تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك". رواه النسائي 3 وابن حبان 4 والدارقطني. طارق له حديثان: أحدهما رواه ربعي عنه، والآخر جامع بن شداد، وكلاهما 5 من شرطهما. وهذا الحديث من رواية جامع عنه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لا توجد هذه العبارة: (بحسن صحبتي) في شيء من روايات الحديث, إنما الذي في البخاري: "بحسن صحابتي"، والذي في مسلم: رواية مثل لفظ البخاري, ورواية بلفظ: "بحسن الصحبة"، والذي في مسند أحمد وسنن ابن ماجة بلفظ: "بحسن الصحبة".
2 البخاري: الأدب (10/401) ح (5971), ومسلم: البر والصلة والآداب (4/1974) ح (1), وابن ماجة: الوصايا (2/903) ح (2706), وأحمد في المسند (2/327), واللفظ للبخاري إلا قوله: صحبتي.
3 في كتاب الزكاة (5/45).
4 لم يطبع صحيح ابن حبان، ولم يصل الطبع في ترتيبه إلى الزكاة.
5 في المخطوطة: (وكلاهم).

 

ص -187-      1646- عن حكيم بن معاوية عن أبيه، رضي الله عنهما، قال:"قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة 1 أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا طعمتَ، وتكسوها إذا اكتسيتَ. ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، 2 ولا تهجر إلا في البيت" 3. رواه الخمسة إلا الترمذي 4.
1647- وفي حديث جابر  رضي الله عنه قال
: "ولهن عليكم حق: 5 رزقهن وكسوتهن بالمعروف" 6.
1648- وعن أبي هريرة  رضي الله عنه عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال:
في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته: قال: "يفرَّق بينهما". رواه الدارقطني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا: (زوجت).
2 أي: لا تقل: قبحك الله.
3 أي: لا يهجرها إلا في المضجع, ولا يتحول عنها, ولا يحولها إلى دار أخرى.
4 ابن ماجة النكاح (1/593) ح (1850), وأبو داود: النكاح (2/244) ح (2142), وأحمد في المسند (4/447), ولم أجده في سنن النسائي. فالله أعلم.
5 لا يوجد في صحيح مسلم كلمة: (حق).
6 مسلم: الحج (2/886) ح (147).

 

ص -188-      1649- عن الشعبي قال: "دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله  صلى الله عليه وسلم عليها؟ فقالت: 1 طلقها زوجها البتة. فقالت: فخاصمته إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة، فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم" 2.
1650- عن أبي بكر بن أبي الجهم العدوي قال:
"سمعت فاطمة بنت قيس تقول: إن زوجها طلقها ثلاثاً، فلم يجعل لها النبي ( صلى الله عليه وسلم) سكنى ولا نفقة". رواهما مسلم 3.
1651- وعن أبي هريرة عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم أنه قال
: "للمملوك 4 طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق" 5. رواه مسلم 6.
1652- عن ابن عمر عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال
: "عُذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت؛ فدخلت فيها النار. لا هي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (فقال لا)، وكتب فوقها: (كذا) إشارة إلى أنها خطأ, ولكنها هكذا كتبت.
2 مسلم: الطلاق  (2/1117) ح (42).
3 مسلم: الطلاق (2/1119) ح (47).
4 في المخطوطة: (للملوك)، وهو خطأ من الناسخ.
5 في المخطوطة: (ما لا يطيق)، وما أثبته هو لفظ مسلم.
6 مسلم: الأيمان (3/1284) ح (41).

 

ص -189-      أطعمتها وسقتها إذ (هي) حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش 1 الأرض". متفق عليه 2.
1653- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله:
"أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي 3 له سقاء، وحجري له حواء. 4 وإن أباه طلقني وزعم أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله  صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي". رواه أحمد 5 وأبو داود، 6 ولفظه له، والحاكم وصححه 7.
1654- عن أبي هريرة  رضي الله عنه:
"أن امرأة جاءت إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم فقالت: فداك أبي وأمي، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة. فجاء زوجها، فقال: من يخاصمني في ابني؟ فقال: يا غلام هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه، فانطلقت به".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 خشاش الأرض هي: هوامها وحشراتها، وقيل: صغار الطير.
2 البخاري: الأنبياء (6/515) ح (3482), ومسلم: البر والصلة والآداب (4/2022)     ح (133)، وأحمد في المسند (2/261), واللفظ لمسلم, وأخرجه النسائي وابن ماجة والدارمي.
3 في المخطوطة: (وثدي)، وهو سهو من الناسخ.
4 رسمت في المخطوطة هكذا: (حوى).
5 في المسند (2/182).
6 في الطلاق (2/283) ح (2276).
7 في المستدرك: الطلاق (2/207), وأقره الذهبي على تصحيحه.

 

ص -190-      رواه أحمد 1 وأبو داود 2 والنسائي، ولفظه له 3.
1655- وفي رواية: "أن النبي  صلى الله عليه وسلم خير غلاماً بين أبيه وأمه". رواه أحمد 4 وابن ماجه 5 والترمذي، 6 وصححه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المسند (2/447).
2 في كتاب الطلاق (2/283) ح (2277).
3 في كتاب الطلاق (6/152), وبئر أبي عنبة: بئر على بريد من المدينة, هذا وقد جاء في المخطوطة: (أبي عتبة)، وهو تصحيف من الناسخ.
4 في المسند (2/246).
5 في كتاب الأحكام (2/787) ح (2351).
6 في كتاب الأحكام (3/638) ح (1357).