الجزء الرابع

 كتاب الجنايات

ص -191-      كتاب الجنايات
1656- عن ابن مسعود قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم:
"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، إلا بإحدى 1 ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" 2.
1657- وعنه أيضاً قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: "
أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء". متفق عليه 3.
1658- وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: "قلت لعلي: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن، وما في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (بأحد)، وهو خطأ من الناسخ.
2 مسلم: القسامة (3/1301) ح (25), والترمذي: الديات (4/19) ح (1402), وأبو داود: الحدود (4/126) ح (4352), كلهم بلفظ: "وأني رسول الله", وأخرجه أيضاً النسائي والدارمي وأحمد.
3 البخاري: الديات (12/187) ح (6864), ومسلم: القسامة (3/1304) ح (28), وأحمد في المسند (1/388), واللفظ لمسلم وأحمد, ولم يقل البخاري: يوم القيامة.

 

ص -192-      هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يُقتل مسلم بكافر". رواه البخاري 1.
1659- وعن علي أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال:
"المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم. ألا لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو 2 عهد في عهده". رواه أحمد 3 وأبو داود 4 والنسائي، 5 ورجاله رجال الصحيحين.
1660- ولأحمد: عن عليّ: "من السنة ألاّ يُقتل حر بعبد" 6.
1661- وللدارقطني عن ابن عباس، مرفوعاً:
"لا يُقتل حر بعبد" 7.
1662- وللنسائي عن عمر أنه قال: "لو لم أسمع من رسول الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري: الديات (12/260) ح (6915) و (12/246) ح (6903) بمعناه, وأخرجه أحمد والترمذي والنسائي.
2 في المخطوطة: (ذي)، وهو خطأ من الناسخ.
3 في المسند (1/119).
4 في كتاب الديات (4/180) ح (4530).
5 في كتاب القسامة (8/21).
6 لم أجده في المسند بعد التحري والبحث، ولكن وجدته في الدارقطني: الحدود (3/133) ح (160).
7 الدارقطني: الحدود والديات (3133) ح (158).

 

ص -193-      صلى الله عليه وسلم يقول: لا يُقاد المملوك من مولاه، والوالد من ولده، لأقدته منك" 1.
1663- وعن الحسن عن سمرة أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال:
"من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده 2 جدعناه". رواه أحمد 3 والنسائي 4 وابن ماجة 5 والترمذي 6 وحسنه، وإسناده صحيح إلى الحسن، واختلفوا في سماعه من سمرة.
1664- ولأبي داود والنسائي:
"ومن خصى 7 عبده خصيناه" 8.
1665- وعن أنس بن مالك: "أن جارية وجد رأسها قد رُضَّ بين حجرين، فسألوها: من فعل هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لم أجده في النسائي, ,وإنما وجدته في المسند (1/16), لكن ليس فيه: لا يقاد المملوك من مولاه.
2 جدع عبده، أي: قطع أنفه.
3 في المسند (5/10).
4 في كتاب القسامة (8/18).
5 في كتاب الديات (2/888) ح (2663).
6 في كتاب الديات (4/26) ح (1414), قلت: وأخرجه أبو داود: الديات (4/176) ح (4515)، ولو قال المصنفك أخرجه الخمسة كما كان يقول من قبل لكفى, ولكان أخصر والمعنى واحد.
7 رسمت في المخطوطة هكذا: (حصا) بالحاء المهملة, وهو خطأ.
8 أبو داود: الديات (4/176) ح (4516), والنسائي: القسامة (8/18) بلفظ:
ومن أخصاه أخصيناه.

 

ص -194-      يهودياً، فأومأت برأسها. فأُخذ اليهودي، فأقر. فأمر به رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) أن يُرضَّ رأسه بالحجارة" 1.
1666- وعن أبي هريرة قال: "اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية جنينها غرة، عبداً أو وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورثها ولدها ومن معهم. 2 فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، 3 ولا نطق ولا استهل؟ 4 فمثل ذلك يطل. 5 فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: إ
نما هذا من إخوان الكهان، من أجل سجعه الذي سجع".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري: الخصومات (5/71) ح (2413), ومسلم: القسامة (3/1300) ح (17), وأحمد في المسند (3/193), وأخرجه أبو داود وابن ماجة والدارمي، واللفظ لمسلم: إلا قوله: "فعل"، فإنها في مسلم: "صنع".
2 في المخطوطة: (معه)، وهو خطأ.
3 في المخطوطة، جاء النص هكذاك (من لا أكل ولا شرب)، وفيه انقلاب في الجمل. وما أثبته هو ما في صحيح مسلم، والمصنف يقول: واللفظ لمسلم.
4 يقال: استهل الصبي, أي: صاح عند الولادة, وكذا الاستهلال يعرف هل حي أو ميت. فقوله: (ولا استهل) أي: ولا صاح عند الولادة.
5 أي: يهدر دمه ولا يضمن, يقال: طل دمه, إذا أهدر.

 

ص -195-      متفق عليهما، واللفظ لمسلم 1.
1667- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب  رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم يقول:
"لا يُقتل الوالد بالولد". رواه أحمد 2 وابن ماجة 3 والترمذي 4 عن عمرو. 5 ورواه الدارقطني من غير رواية حجاج، 6 ورواه أحمد بإسناد حسن 7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسلم: القسامة (3/1309) ح (36), والبخاري: الطب (10/216) ح (5758)، وأحمد في المسند (2/274), وأخرجه أصحاب السنن الأربعة.
2 في المسند (1/22), بلفظ: "لا يقاد لولد من والده".
3 في كتاب الديات (2/888) ح (2662) بلفظه.
4 في كتاب الديات (4/18) ح (1400), عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب بلفظ: " لا يقاد الوالد بالولد "، ورواه في حديث (1401) عن ابن عباس بلفظ: " لا تقام الحدود في المساجد, ولا يقتل الوالد بالولد ".
5 أي: من طريق عمرو بن شعيب.
6 أي: الحجاج بن أرطاة, فقد رواه الدارقطني: من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب, ورواه من طريق يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب, والحجاج مدلس. انظر: الدارقطني (3/140).
7 قلت: فيه عبد الله بن لهيعة.

 

ص -196-      1668- وعن عمران بن حصين: "أن غلاماً لأناس فقراء قطع أذن غلام 1 لأناس أغنياء، فأتوا النبي  صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل لهم شيئاً". رواه أحمد 2 وأبو داود 3 والنسائي، 4 ورواته ثقات مخرج لهم في الصحيح.
1669- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:
"أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي  صلى الله عليه وسلم فقال: أقِدْني. فقال: حتى تبرأ. ثم جاء إليه، فقال: أقدْني، فأقاده. ثم جاء إليه، فقال: يا رسول الله عرجت. فقال: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله، وبطل جرحك. ثم نهى رسول الله  صلى الله عليه وسلم أن يُقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه". رواه أحمد 5 عن يعقوب عن أبيه عن أبي إسحاق بن حمران، 6 وهو صالح الحديث.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (غلاما)، وهو سبق قلم من الناسخ.
2 في المسند (4/438).
3 في كتاب الديات (4/196) ح (4590).
4 في كتاب القسامة (8/23).
5 أحمد في المسند (2/217), نحوه.
6 في المسند (2/217), عن محمد بن إسحاق, فأما أابو إسحاق بن حمران، فليس في إسناد الحديث، ولعله تصحيف وخطأ من الناسخ.

 

ص -197-      1670- عن أنس  رضي الله عنه قال: "ما رُفع إلى النبي  صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص، إلا أمر فيه بالعفو" 1. رواه الخمسة إلا الترمذي 2.
1671- عن أبي هريرة  رضي الله عنه: "أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال:
من قُتل له قتيل 3 فهو بخير النظرين: إما أن يفدى، وإما أن يقتل". متفق عليه 4.
1672- وعن أنس: "أن الرُّبَيِّع عمته كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليهم العفو فأبوا، فعرضوا الأرش، فأبوا. 5 فأتوا 6 رسول الله  صلى الله عليه وسلم وأبوا 7 إلا القصاص. فأمر النبي  صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: 8 يا رسول الله، لا، والله، أتكسر ثنية الرُّبَيِّع؟ لا، والذي بعثك بالحق ما تكسر ثنيتها. فقال رسول الله 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا: (العفوا).
2 أحمد في المسند (3/213), وأبو داود: الديات (4/169) ح (4497), والنسائي  القسامة (8/34), وابن ماجة: الديات (2/898) ح (2692).
3 في المخطوطة: (قتيلا)، وهو خطأ من الناسخ.
4 البخاري: اللقطة (5/87) ح (2434), ومسلم: الحج (2/988) ح (447)، وأحمد في المسند (2/238).
5 لم ترسم الألف الفارقة في المواضع الثلاثة.
6 لم ترسم الألف الفارقة في المواضع الثلاثة.
7 لم ترسم الألف الفارقة في المواضع الثلاثة.
8 رسمت في المخطوطة هكذا: (النظر)، وهو خطأ.

 

ص -198-      صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتابُ الله القصاص. فرضي القوم فَعَفَوْا. فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله (مَن) لو أقسم على الله لأبرّه". متفق عليه، واللفظ للبخاري 1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري: الصلح (5/306) ح (2703), وأخرجه الخمسة إلا الترمذي, قلت: ولم يخرج الحديث مسلم، فقول المصنف: متفق عليه, وهمٌ. والله أعلم.