الجزء الرابع

 كتاب الديات

ص -199-      كتاب الديات
1673- عن ابن عباس عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال: "هذه وهذه سواء، 1 يعني الخنصر والإبهام". رواه البخاري 2.
1674- وعنه أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال:
"الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، هذه 3 وهذه سواء". رواه أبو داود 4 بإسناد صحيح.
1675- وروى الترمذي، 5 واللفظ له وصححه، وابن حبان: "دية الأصابع اليدين والرجلين سواء، عشرة من الإبل لكل أصبع".
1676- وعن سليمان بن داود قال: حدثني الزهري عن أبي بكر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا: (سوى)، وهو غلط من الناسخ, وهكذا كل لفظ: "سواء" رسمها: (سوى).
2 البخاري: الديات (12/225) ح (6895), ومعنى سواء أي: في مقدار الدية.
3 في المخطوطة: (وهذه).
4 أبو داود: الديات (4/188) ح (4559).
5 الترمذي: الديات (4/13) ح (1391), وقال: حديث حسن صحيح، غريب من هذا الوجه.

 

ص -200-      ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: "أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم. فقرئت 1 على أهل اليمن، هذه 2 نسختها: من محمد النبي ( صلى الله عليه وسلم) إلى شرحبيل بن (عبد) كلال، 3 ونعيم بن عبد كلال، 4 والحارث بن عبد كلال، 5 قيل 6 ذي رعين ومعافر وهمدان. أما بعد... وكان في كتابه: أن من اعتبط 7 مؤمناً 8 قتلاً عن بينة، فإنه قود 9 إلا أن يرضى أولياء 10 المقتول. وأن في النفس: الدية: مائة من الإبل. وفي الأنف إذا أوعب 11 جدعه: الدية. وفي اللسان الدية. وفي الشفتين الدية. وفي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة رسمت هكذا: (فقرأت).
2 في المخطوطة: (وهذه).
3 رسمت في المخطوطة: (كلا لي) بإثبات الياء, وهو خطأ من الناسخ, وفي المخطوطة: تقديم اسم الحارث على اسم نعيم.
4 رسمت في المخطوطة: (كلا لي) بإثبات الياء, وهو خطأ من الناسخ, وفي المخطوطة: تقديم اسم الحارث على اسم نعيم.
5 رسمت في المخطوطة: (كلا لي) بإثبات الياء, وهو خطأ من الناسخ, وفي المخطوطة: تقديم اسم الحارث على اسم نعيم.
6 في المخطوطة: (قبل)، وهو تصحيف من الناسخ. والقيل هو: أحد ملوك حمير دون الملك الأعظم.
7 في المخطوطة: (اغتبط)، وهو تصحيف من الناسخ, ومعنى اعتبط: أي: قتل بلا جناية كانت فيه.
8 في المخطوطة: (مؤمن).
9 أي: فإن القاتل يقاد به ويقتل.
10 في المخطوطة: (ولي).
11 قطعه جميعه.

 

 

ص -201-      البيضتين الدية. (و)في الذكر الدية. (و)في الصلب الدية. وفي العينين 1 الدية. وفي الرجل الواحدة نصف الدية. وفي المأمومة 2 ثلث الدية. وفي الجائفة 3 ثلث الدية. وفي المنقلة: 4 خمس عشرة 5 من الإبل. وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل: عشر من الإبل. وفي السن: خمس من الإبل. وفي الموضحة: 6 خمس من الإبل. وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار". رواه أحمد 7 والنسائي، 8 وهذا لفظه، وأبو حاتم البستي، وقد أعل. قال النسائي: وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلاً 9.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (وفي العين)، وهو تصحيف من الناسخ.
2 هي: الشجة التي تبلغ أم الدماغ.
3 هي: الطعنة التي تنفذ إلى بطن من البطون كالدماغ والجوف.
4 هي: الشجة التي تنقل العظم عن موضعه.
5 في المخطوطة: (خمس عشر)، وهو خطأ من الناسخ.
6 هي: الشجة التي تُوضح العظم.
7 في المسند (2/217).
8 في كتاب القسامة (8/51).
9 في المخطوطة: (وقد روى هذا الحديث عن الزهري: يونس بن يزيد مرسلاً)، وما أثبته هو ما في النسائي. انظر: النسائي: القسامة (8/53). هذا، وقد كتب على حاشية المخطوطة هنا ما يلي: (قال الأثرم: احتج أحمد بحديث عمرو, ورواه مالك مرسلاً, وأبو داود في المراسيل, والذي وصله سليمان بن داود الخولاني, وقد وثقه أحمد... وغيرهم, وقال بعضهم: هو سليمان بن أرقم, قال النسائي: هو أشبه بالصواب, وسليمان بن أرقم متروك). قلت: قول النسائي هذا، انظره في سننه: كتاب القسامة (8/53).

 

ص -202-      1677- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "في المواضح خمس خمس". رواه أحمد 1 وابن ماجة 2 والنسائي 3 والترمذي 4 وحسنه، واللفظ لأحمد وابن ماجة.
- زاد أحمد 5 "والأصابع سواء كلهن: عشر عشر 6 من الإبل".
1678- وعنه أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال:
"من قتل (مؤمناً) متعمداً، دفع إلى أولياء المقتول؛ فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية. وهي: ثلاثون حقة، 7 وثلاثون جذعة، 8 وأربعون خلفة. 9 وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل" 10.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المسند (2/215) بلفظه.
2 في كتاب الديات (2/886) ح (2655)، ولفظه: " وفي المواضح خمس خمس من الإبل ".
3 في كتاب القسامة (8/51) بلفظه.
4 في كتاب الديات (4/13) بلفظه, قلت: وليس لتخصيص المصنف أحمد وابن ماجة بأن اللفظ لهما, فائدة إذ اللفظ للجميع.
5 في الحديث السابق نفسه, والموضع السابق نفسه.
6 في المخطوطة: (عشراً) بالنصب، والثانية بالرفع.
7 الحقة: ما طعنت في السنة الرابعة.
8 الجذعة من الإبل: ما طعنت في السنة الخامسة.
9 الخَلِفَة: هي الحامل من الإبل.
10 في المخطوطة: (وذلك التشديد القتل)، وهو تصحيف من الناسخ.

 

ص -203-      رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجة 3 والترمذي، 4 وهذا لفظه، وقال: حديث حسن غريب.
1679- وعنه قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم:
"عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى". رواه الإمام أحمد 5 وابن ماجة 6 والنسائي، 7 واللفظ له، والترمذي 8 وحسنه.
1680- ولأبي داود: 9
"دية المعاهد نصف دية الحر".
1681- وللنسائي: 10
"عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها". رواه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمر، وقال: إسماعيل ضعيف كثير الخطإ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المسند (2/217).
2 في كتاب الديات (4/173) ح (4506).
3 في كتاب الديات (2/877) ح (2626).
4 في كتاب الديات (4/11) ح (1387).
5 في المسند (2/183).
6 في كتاب الديات (2/883) ح (2644).
7 في كتاب القسامة (8/40) بلفظه.
8 في كتاب الديات (4/25) ح (1413) بلفظ: " دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن ".
9 في كتاب الديات (4/194) ح (4583).
10 النسائي: القسامة (8/39).

 

ص -204-      1682- وعنه أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال: "عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه؛ وذلك أن ينـزو 1 الشيطان بين الناس، فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح" 2. رواه أحمد 3 وأبو داود 4.
1683- وعن عبد الله بن عمر عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال:
"قتيل الخطإ شبه العمد، قتيل السوط والعصا، فيه مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها". رواه أحمد 5 وأبو داود 6 وابن ماجة 7 والنسائي، 8 وفي إسناده اختلاف 9.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا: (ينـزوا)، وهو خطأ. وجاء في المسند (2/183): "ينْزُو"، وهو لفظ أبي داود, وجاء في المسند (2/217): "ينـزغ".
2 في المخطوطة: (السلاح)، وما أثبته هو ما في المسند وأبي داود.
3 في المسند (2/183، 217).
4 في كتاب الديات (4/190) ح (4565).
5 في المسند (2/164).
6 في كتاب الديات (4/185) ح (4547).
7 في كتاب الديات (2/877) ح (2627).
8 في كتاب القسامة (8/36).
9 انظر ذلك في سنن النسائي: القسامة (8/36-38). هذا، وفي المخطوطة جاء اللفظ بزيادة: (واو) قبل قوله: "قتيل السوط والعصا"، وهو سبق قلم من الناسخ.

 

ص -205-      1684- عن الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك قال: سمعت ابن مسعود يقول: "قضى رسول الله  صلى الله عليه وسلم في دية الخطإ: عشرين بنت مخاض، وعشرين بني مخاض ذكوراً، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقه". رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجة 3 والترمذي 4 والنسائي، 5 وقال: الحجاج بن أرطاة ضعيف 6 لا يحتج به. وقد بالغ الدارقطني في تضعيف هذا الحديث، وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه 7.
1685- عن عكرمة عن ابن عباس قال: "قتل رجل رجلاً على عهد رسول الله  صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي  صلى الله عليه وسلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المسند (1/450).
2 في كتاب الديات (4/184) ح (4545).
3 في كتاب الديات (2/879) ح (2631).
4 في كتاب الديات (4/10) ح (1386, واللفظ له.
5 في كتاب القسامة (1/39).
6 هذا يوهم أن النسائي قال هذا القول في سننه عقب الحديث, وليس الأمر كذلك، فلا يوجد بعد هذا الحديث للنسائي في سننه قول, وقد نقل الذهبي في تذكرة الحفاظ عن النسائي أنه قال في الحجاج بن أرطاة: ليس بالقوى، قلت: والحجاج مختلف في تحسين حديثه وتضعيفه.
7 انظر: جامع الترمذي (4/11) تعقيباً على الحديث المذكور.

 

ص -206-      ديته اثني عشر ألفاً 1")، وذلك قوله: {وَمَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ } 2، في أخذهم الدية". رواه أحمد 3 وأبو داود 4 والترمذي 5 وابن ماجة 6 والنسائي، 7 وهذا لفظه، وقال: الصواب أنه مرسل. 8 وقال أبو حاتم بعد أن رواه مرسلاً: المراسيل أصح.
1686- وعن ابن عباس عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال:
"هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام" 9.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (اثنا عشر ألفاً)، وهو خطأ من الناسخ.
2 سورة التوبة آية: 74.
3 لم أجده في المسند, وقد قال صاحب المنتقى: رواه الخمسة إلا أحمد, وروى أحمد ذلك عن عكرمة عن النبي ? مرسلاً, وهو أصح وأشهر.
4 في كتاب الديات (4/185) ح (4546).
5 في كتاب الديات (4/12) ح (1388) و(1389).
6 في كتاب الديات (2/878) ح (2629).
7 في كتاب القسامة (8/39).
8 لم أجد هذا القول للنسائي في كتاب السنن المطبوع. فالله أعلم.
9 هذا الحديث كرره المصنف, ولعله سهو منه أو من الناسخ, وقد مر برقم (1673)، وهو أول حديث في كتاب الديات, والحديث أخرجه البخاري.

 

ص -207-      1687- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها. 1 وإن قتلت فعقلها 2 بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلها". رواه الخمسة إلا الترمذي 3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (من ورثها)، وهو تصحيف من الناسخ.
2 في المخطوطة: (فورثها)، وهو سبق قلم من الناسخ.
3 أحمد في المسند (2/224), والنسائي: القسامة (8/38), وابن ماجة: الديات (2/884) ح (2647), وأبو داود: الديات (4/189) ح (4564).

 

ص -208-      باب القسامة والعاقلة وكفارة القتل
1688- عن سهل بن أبي حثمة عن رجال من كبار قومه:
"أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير. 1 فأتى يهود 2 فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: والله ما قتلناه. ثم أقبل حتى قدم على قومه، فذكر لهم ذلك. ثم أقبل هو وأخوه حويصة - وهو أكبر منه -   (وعبد الرحمن بن سهل) فذهب محيصة ليتكلم - وهو الذي كان بخيبر - فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم (لمحيصة): كبر كبر، يريد السن. فتكلم حويصة، ثم تكلم محيصة. فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا 3 صاحبكم، وإما أن يؤذنوا 4 بحرب. فكتب رسول الله ( صلى الله عليه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (في غيراء وفقر)، وهو تصحيف من الناسخ. والفقير هنا: البئر القريبة القعر,
الواسعة الفم.
2 في المخطوطة: (اليهود)، وما أثبته هو لفظ مسلم.
3 أي: يدفعوا ديته لكم.
4 رسمت في المخطوطة هكذا: (بذنوا). ومعنى يؤذنوا بحرب, أي: يعلمونا أنهم ممتنعون من التزام أحكامنا, فينقص عهدهم ويصيرون حرباً علينا.

 

ص -209-      وسلم) (إليهم في ذلك. فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم) لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين. 1 فوداه رسول الله  صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم مائة ناقة، حتى أدخلت عليهم الدار. قال سهل: فلقد ركضتني 2 منها ناقة حمراء" 3. متفق عليه، واللفظ لمسلم 4.
1689- وفي لفظ: فقال 5 لهم:
"تأتون بالبينة على قتله؟ قالوا: ما لنا بينة. قال: فيحلفون؟ قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. فكره رسول الله  صلى الله عليه وسلم أن يبطل 6 دمه، فوداه مائة 7 من إبل الصدقة". متفق عليه 8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (مسلمين).
2 رسمت في المخطوطة هكذا: (ركبني)، وهو تصحيف من الناسخ. ومعنى ركضتني) أي: رفستني.
3 في المخطوطة: (حمك)، وهو تصحيف من الناسخ.
4 مسلم: القسامة (3/1294) ح (6), والبخاري: الديات (12/229) ح (6898).
5 رسمت في المخطوطة هكذا: (فقالهم)، وقد سقطت اللام على الناسخ سهواً.
6 في البخاري: "يطَل".
7 في المخطوطة: (بمائة)، وما أثبته هو لفظ البخاري ومسلم.
8 البخاري: الديات (12/229) ح (6898) واللفظ له, ومسلم: القسامة (3/1294) ح (5).

 

ص -210-      1690- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، إلا في القسامة". رواه الدارقطني 1.
1691- وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي  صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول الله  صلى الله عليه وسلم من الأنصار: "أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود". رواه مسلم 2.
1692- وعن جابر  رضي الله عنه قال:
"كتب رسول الله  صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله... ثم كتب أنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه". رواه مسلم 3.
1693- وعن ابن مسعود  رضي الله عنه قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم:
"لا يُؤخذ الرجل بجريرة (أبيه ولا بجريرة) أخيه" 4. رواه النسائي 5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الدارقطني: الأقضية والأحكام (4/217) ح (51).
2 مسلم: القسامة (3/1295) ح (7) و(8).
3 مسلم: العتق (2/1146) ح (17).
4 أي: بجنايته وذنبه.
5 النسائي تجريم الدم (7/116).

 

ص -211-      1694- وعن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله  صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: "لا يجني جان إلا على نفسه؛ لا يجني والد على 1 ولده، ولا مولود على والده" رواه الإمام أحمد 2 وابن ماجة 3 والترمذي 4 وصححه.
1695- وعن عمر  رضي الله عنه قال: "قتل العمد والعبد والصلح والاعتراف، لا تعقله العاقلة". رواه الدارقطني 5.
- وحكى أحمد عن ابن عباس مثله، وقال الزهري: "مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئاً من دية العمد إلا أن تشاء". ورواه مالك 6.
1696- وعن واثلة بن الأسقع  رضي الله عنه قال: "
أتينا رسول الله  صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب، يعني النار بالقتل، فقال: اعتقوا عنه، يعتق الله بكل (عضو) منه عضواً (منه) من النار". رواه احمد 7 وأبو داود 8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (عن)، وهو تصحيف من الناسخ.
2 في المسند (3/498).
3 في كتاب المناسك (2/1015) ح (3055).
4 في كتاب الفتن (4/460) ح (2158).
5 الدارقطني: الحدود والديات (3/177) ح (276).
6 في الموطإ: كتاب العقول (2/865) باب (16).
7 أحمد في المسند (4/107).
8 أبو داود: العتق (4/29) ح (2964).

 

ص -212-      باب صول الفحل وجناية البهائم وغير ذلك 1
1697- عن عبد الله بن عمرو، 2 رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم:
"من قُتل دون ماله، فهو شهيد". متفق عليه 3.
1698- وفي لفظ:
"من أُريد ماله بغير حق، فقاتل فقُتل، فهو شهيد". رواه أبو داود 4 والنسائي 5 والترمذي 6 وصححه.
1699- وعن عمران بن حصين قال: قاتل يعلى بن منية - أو ابن أمية - رجلاً، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فمه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صول الفحل: سطوته ووثبته, والفحل هو: البعير, أو ذَكَرُ الحيوان مطلقاً.
2 في المخطوطة: (عمر)، وهو خطأ من الناسخ.
3 البخاري: المظالم (5/123) ح (2480), ومسلم: الإيمان (1/124) ح (226), وأحمد في المسند (2/163), قلت: وأخرجه أصحاب السنن الأربعة.
4 في كتاب السنة (4/246) ح (4771).
5 في كتاب تحريم الدم  (7/106), وقال: هذا خطأ، والصواب: حديث سُعير بن الخِمْس.
6 في كتاب الديات (4/29) ح (1420).

 

ص -213-      فنـزع ثنيته - وفي لفظ: ثنيتيه -، فاختصما إلى النبي  صلى الله عليه وسلم فقال: "أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له". متفق عليه، واللفظ لمسلم 1.
1700- وعن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم  صلى الله عليه وسلم:
"لو أن امرأً اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح". متفق عليه، واللفظ للبخاري 2.
1701- وفي لفظ لأحمد 3 والنسائي 4 وأبي حاتم:
"من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقؤوا عينه، فلا دية له ولا قصاص".
1702- وعن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب قال:   "كانت ناقة للبراء ضارية، فدخلت حائطاً فأفسدت فيه. فكلم رسول الله  صلى الله عليه وسلم (فيها)، فقضى أن حفظ 5 الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ 6 الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسلم: القسامة (3/1300) ح (18), والبخاري: الديات (12/219) ح (6892), وأحمد في المسند (4/427), وأخرجه الأربعة إلا أبا داود.
2 البخاري: الديات (12/243) ح (6902), ومسلم: الآداب (3/1699) ح (44)، وأحمد في المسند (2/243).
3 في المسند (2/414) بمعناه.
4 في القسامة (8/55) واللفظ له.
5 رسمت في المكانين هكذا: (حفض) بالضاد, وهو خطأ سببه لهجة الناسخ.
6 رسمت في المكانين هكذا: (حفض) بالضاد, وهو خطأ سببه لهجة الناسخ.

 

ص -214-      الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل". رواه أحمد 1 وأبو داود، 2 وهذا لفظه، والنسائي 3 وابن ماجة 4 وابن حبان، وفي إسناده اختلاف، 5 وقد تكلم فيه الطحاوي. وقال ابن عبد البر: 6 هو مشهور، حدث به الأئمة الثقات.
1703- وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال:
"من تطبب ولم يُعلم منه طب، فهو ضامن" 7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أحمد في المسند (5/346).
2 أبو داود: البيوع (3/298) ح (3570).
3 لم أجده في السنن المطبوعة (المجتبي) لكن أشار المزي في تحفة الأشراف (2/13) أنه في كتاب العارية من السنن الكبرى.
4 ابن ماجة: الأحكام (2/781) ح (2332).
5 انظر: بلوغ المرام: ص152 باب قتال وقتل المرتد: ح (4).
6 في الموطإ (2/748), بعد إيراد مالك للحديث، قال المعلق: قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك وأصحاب ابن شهاب عنه مرسلاً. والحديث من مراسيل الثقات, وتلقاه أهل الحجاز وطائفة من أهل العراق بالقبول، وجرى عمل أهل المدينة عليه.
7 رسمت في المخطوطة هكذا: (ظامن) بالظاء, وهو خطأ سببه لهجة الناسخ, أنه يجعل الضاد ظاءً وبالعكس.

 

ص -215-      رواه أبو داود، 1 وتوقف في صحته، والنسائي 2 وابن ماجة. 3 قال الدارقطني: 4 لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم، وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلاً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في كتاب الديات (4/195) ح (4586), وقال: هذا لم يروه إلا الوليد, لا ندري هو صحيح أم لا.
2 في كتاب القسامة ( 8/46).
3 في كتاب الطب (2/1148) ح (3466).
4 في سننه: الحدود والديات (3/196) ح (336).