الجزء الرابع

 كتاب الحدود

ص -216-      كتاب الحدود
1704- عن أبي هريرة أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال
: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس أبصارهم إليه فيها وهو مؤمن" 1.
1705- وعن زيد بن خالد قال: "جاء رجل إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم فقال: أنشدك الله، إلا قضيت بيننا بكتاب الله. وقال خصمه: - وكان أفقه منه - فقال: صدق. اقض بيننا بكتاب الله، وائذن 2 لي يا رسول الله. فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: قل. فقال: إن ابني كان عسيفاً 3 على هذا، فزنى بامرأته. فافتديت منه بمائة شاة وخادم. وإني سألت رجالاً من أهل العلم فأخبروني أن على ابني مائة جلدة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال:
والذي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري: الحدود (12/58) ح (6772), ومسلم: الإيمان (1/76) ح (100), وأحمد في المسند (2/243), قلت: وأخرجه أصحاب السنن الأربعة.
2 رسمت في المخطوطة هكذا: (ويذن).
3 العسيف: الأجير.

 

ص -217-      نفسي بيده لأقضين 1 بينكما بكتاب الله. المائة (شاة) والخادم ردٌّ عليك. وعلى ابنك: جلد مائة وتغريب عام. ويا أنيس، اغدُ على امرأة هذا فاسألها، فإن اعترفت فارجمها. (فغدا عليها) فاعترفت، فرجمها". متفق عليهما، ولفظهما للبخاري 2.
1706- وعن الشعبي: "أن علياً  رضي الله عنه حين رجم المرأة، ضربها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة. وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله" 3.
1707- وعن عبادة بن الصامت  رضي الله عنه قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: 
"خذوا عني! (خذوا عني!) قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر: جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم". رواهما مسلم 4.
1708- وعن (عبد الله بن) عمر، رضي الله عنهما، قال: "إن اليهود جاؤوا إلى النبي  صلى الله عليه وسلم فذكروا أن رجلاً منهم وامرأة زنيا،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا: (لقضين)، وهو خطأ من الناسخ.
2 البخاري: الحدود (12/136) ح (6827) و(6828), ومسلم: الحدود (3/1324)   ح (25).
3 البخاري: الحدود (12/117) ح (6812)، لكن ليس فيه: جلدتها بكتاب الله, وأحمد في المسند (1/93) بلفظه.
4 مسلم: الحدود (3/1316) ح (12), قلت: وقول المصنف: رواهما مسلم، ليس كذلك, إنما أخرج الحديث الأول البخاري وأحمد, ولم يخرجه مسلم.

 

ص -218-      فقال لهم النبي  صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها آية الرجم. فأتوا بالتوراة، فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفعها، فإذا فيها آية الرجم. قالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما 1 النبي  صلى الله عليه وسلم فرُجما. فرأيت الرجل يحني 2 على المرأة يقيها الحجارة". متفق عليه، ولفظه للبخاري 3.
1709- وفي حديث جابر: قال: فجاء اليهود برجل وامرأة منهم قد زنيا... فذكر الحديث، وفي آخره: "فدعا رسول الله  صلى الله عليه وسلم اليهود، فجاؤوا بأربعة منهم، فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة. فأمر رسول الله  صلى الله عليه وسلم (برجمهما") 4. رواه أحمد 5 وأبو داود 6 وابن ماجة 7 من رواية مجالد، وقد تقدم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (بهم)، وهو خطأ من الناسخ.
2 أي: يميل.
3 البخاري: الحدود (12/166) ح (6841), ومسلم: الحدود (3/1326) ح (26)، وأحمد في المسند (2/5).
4 في المخطوطة، مكان: (برجمهما) بياض.
5 لم أجد الحديث في المسند بعد البحث الطويل.
6 في كتاب الحدود (4/156) ح (4452).
7 لم أجد الحديث في سنن ابن ماجة بعد البحث الطويل. فالله أعلم.

 

ص -219-      1710- وعن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: "أتى رجل من المسلمين رسول الله  صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه. فتنحى تلقاء 1 وجهه، فقال (له): يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه (حتى) ثنى ذلك عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه رسول الله  صلى الله عليه وسلم فقال: أبِك 2 جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبي  صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه". قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول: "فكنت 3 فيمن رجمه. فرجمناه بالمصلى، 4 فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة 5 فرجمناه". متفق عليه، واللفظ لمسلم 6.
1711- وعن عكرمة عن ابن عباس قال: "لما أتى ماعز بن مالك النبي  صلى الله عليه وسلم قال له:
لعلك قبّلت أو غمزت أو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رسمت في المخطوطة: (فتنحا تلقى)، وهو خطأ إملائي من الناسخ.
2 في المخطوطة: (ابيك)، وهو خطأ من الناسخ.
3 في المخطوطة: (قال كنت)، وما أثبته هو ما في مسلم.
4 في المخطوطة: (في المصلى).
5 في المخطوطة: (في الحرة).
6 مسلم: الحدود (3/1318) ح (16), والبخاري: الحدود (12/120) ح (6815).

 

ص -220-      نظرت؟ 1 قال: لا. قال: أنِكتها؟ - لا يكني 2 -. قال: فعند ذلك أمر برجمه 3"). رواه البخاري 4.
1712- ولمسلم عن ابن عباس: "أنه قال له: أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك 5 وقعت بجارية آل فلان. قال: نعم. فشهد أربع شهادات. ثم أمر به فرجم" 6.
1713- وعن عبيد الله بن عمر أنه سمع عبد الله بن عباس يقول: "قال عمر بن الخطاب، وهو جالس على منبر رسول الله  صلى الله عليه وسلم: إن الله بعث محمداً بالحق، وأنزل عليه الكتاب؛ وكان مما أنزل عليه: آية الرجم. قرأناها ووعيناها وعقلناها. فرجم رسول الله  صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله؛ وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال أو النساء إذا قامت البينة أو كان الحبَل أو الاعتراف".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (او نضرت)، وهو خطأ من الناسخ.
2 أي: تلفظ بالكلمة المذكورة ولم يُكنِّ عنها بلفظ آخر.
3 في المخطوطة: (برجمها)، وهو سهو وسبق قلم.
4 البخاري: الحدود (12/135) ح (6824).
5 رسمت في المخطوطة هكذا: (النك)، وهو خطأ.
6 مسلم: الحدود (3/1320) ح (19).

 

ص -221-      رواه الجماعة، إلا النسائي 1.
1714- وعن عمران بن حصين:
"أن امرأة من جهينة أتت رسول الله  صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى، فقالت: يا رسول الله أصبت حداً، فأقمه عليّ. فدعا رسول الله  صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسنْ إليها، فإذا وضعت فأتني بها، ففعل. فأمر رسول الله  صلى الله عليه وسلم، فشُدّت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قُسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله". رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة 2.
1715- عن علي  رضي الله عنه: "أن أمة لرسول الله  صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني أن أجلدها. فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها. فذكرت ذلك للنبي  صلى الله عليه وسلم فقال:
أحسنت. اتركها حتى تماثل 3" 4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسلم: الحدود (3/1317) ح (15), والبخاري: الحدود (12/137) ح (6829), وأبو داود: الحدود (4/144) ح (4418), والترمذي: الحدود (4/38) ح (1432)، وابن ماجة: الحدود (2/853) ح (2553), وأحمد في المسند (1/40).
2 مسلم: الحدود (3/1324) ح (24), وأبو داود: الحدود (4/151) ح (4440), والترمذي: الحدود (4/42) ح (1435), والنسائي: الجنائز (4/51), وأحمد في المسند (4/430).
3 تماثل أصلها: تتماثل, أي: تقترب من الشفاء.
4 مسلم: الحدود (3/1330) ح (34) قريبا منه.

 

ص -222-      1716- وفي حديث أبي سعيد، في قصة ماعز، قال: "فما أوثقناه 1 ولا حفرنا له". رواهما مسلم 2.
1717- وعن أبي هريرة عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال
: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد ولا يثرب 3 عليها. ثم إن زنت الثانية فليجلدها ولا يثرب عليها. ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر". متفق عليه، واللفظ لمسلم 4.
1718- وفي لفظ له
: "فليبعها في الرابعة" 5.
1719- وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: "كان بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدج، 6 فلم يرع الحي 7 إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث 8 بها. فذكر ذلك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي: فما ربطناه بشيء.
2 مسلم: الحدود (3/1320) ح (20).
3 التثريب هو: التوبيخ واللوم على الذنب, والمعنى أن سيدها لا يزيد عليها التعنيف بعد الحد, ولا يكتفي بالتعنيف, ويترك إقامة الحد عليها.
4 مسلم: الحدود (3/1328) ح (30), والبخاري: الحدود (12/165) ح (6839)، وأحمد في المسند (2/494).
5 مسلم: الحدود (3/1328) ح (31).
6 أي: ناقص الخَلْق.
7 أي: فلم يُفزع الحي.
8 أي: يزني بها.

 

ص -223-      سعد لرسول الله  صلى الله عليه وسلم - وكان ذلك الرجل مسلماً -، فقال: اضربوه حده. قالوا: يا رسول الله، إنه أضعف مما تحسب، ولو ضربناه مائة لقتلناه. فقال: خذوا له عثكالا 1 فيه مائة شمراخ، 2 ثم اضربوه به ضربة واحدة. قال: ففعلوا". رواه أحمد 3 وابن ماجة 4 والنسائي 5 والطبراني، 6 وإسناده جيد، لكن في إسناده اختلاف، قد روي مرسلاً 7.
1720- عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 العثكال هو: العذق من أعذاق النخلة.
2 الشمراخ هو: أحد فروع العذق الذي عليه البُسْر.
3 في المسند (5/222).
4 في كتاب الحدود (2/859) ح (2574).
5 لم أجده في سنن النسائي (المجتبى) المطبوع, ولدى رجوعي لكتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي، عثرت عليه في مسند سعيد بن سعد بن عبادة (4/15) ح (4471), لكن أشار المزي إلى أنه في كتاب الرجم في السنن الكبرى, ومعلوم أنه لا يوجد في السنن الصغرى كتاب الرجم. قلت: وأخرج الحديث أبو داود: الحدود (4/161) ح (4472).
6 انظر: مجمع الزوائد (6/252), وقال: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات.
7 قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: ص155: وإسناده حسن, لكن اختلف في وصله وإرساله.

 

ص -224-      "أمرني عمر بن الخطاب  رضي الله عنه في فتية 1 من قريش، فجلدنا 2 ولائد 3 من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنى". رواه مالك 4.
1721- وروى أحمد عن علي: "أنه جلد امرأة خمسين" 5.
1722- وعن ابن عباس  رضي الله عنه قال: قال النبي  صلى الله عليه وسلم:
"من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، الفاعل والمفعول به". رواه الخمسة إلا النسائي، 6 ورواته ثقات.
1723- وعنه، في البكر يوجد على اللوطية: قال:
"يُرجم". رواه أبو داود 7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (في) بدل: (من)، وهو تصحيف من الناسخ.
2 في المخطوطة: (ان اجلدوا) بدل: (فجلدنا).
3 ولائد جمع وليدة, والولائد: الإماء.
4 مالك في الموطإ: الحدود (2/827) ح (16).
5 أحمد في المسند (1/104).
6 ابن ماجة: الحدود (2/856) ح (2561) واللفظ له, والترمذي: الحدود (4/57) ح (1456) وقال: وإنما يُعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي ? من هذا الوجه, وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال: " ملعون من عَمِل عَمَل قوم لوط ", ولم يذكر فيه القتل... إلخ. وأخرجه أبو داود: الحدود (4/158) ح (4462)
7 أبو داود: الحدود (4/159) ح (4463).

 

ص -225-      1724- وعنه عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال: "من وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة". رواه أحمد 1 وأبو داود 2 والترمذي 3 والنسائي، 4 وقال الترمذي: 5 لا يعرف إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو، وهو 6 ثقة مخرج له في الصحيحين.
1725- وروى الترمذي وأبو 7 داود من حديث عاصم عن أبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المسند (1/269).
2 في كتاب الحدود (4/159) ح (4464), وقال: ليس هذا بالقوي.
3 في كتاب الحدود (4/56) ح (1455).
4 ليس هو في المجتبى، إنما هو في السنن الكبرى, انظر: تحفة الأشراف (5/158) ح (6176).
5 نص الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة... إلخ. وقد روى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: " من أتى بهيمة فلا حد عليه ".
6 من هنا إلى قوله: (في الصحيحين)، من كلام المصنف, وليس تتمة لكلام الترمذي: وعمرو ابن أبي عمرو هو كما قال المصنف, ولكن ضعفه بسبب مخالفته لمن هو أوثق منه, وهو عاصم، ولذلك فحديثه من قبيل الشاذ. والله أعلم.
7 رسمت في المخطوطة هكذا: (ابوا).

 

ص -226-      رزين عن  ابن عباس أنه قال: "من أتى بهيمة، فلا حد عليه" 1. وذكر 2 أنه أصح.
1726- عن بسر بن أرطاة: "أنه وجد رجلا قد سرق في الغزو 3 فجلده، ولم يقطع يده. وقال: نهانا رسول الله  صلى الله عليه وسلم عن القطع في الغزو". رواه أحمد 4 وأبو داود 5 والنسائي 6 والترمذي 7 منه المرفوع 8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الترمذي: الحدود (4/57) تابع ح (1455), وأبو داود: الحدود (4/159) ح (4465), وقال: حديث عاصم يُضَعِّف حديث عمرو بن أبي عمرو.
2 أي: الترمذي، عقب هذا الحديث فقال: وهذا أصح من الحديث الأول.
3 رسمت في المخطوطة هكذا: (الغزوا) في الموضعين، وهو خطأ من الناسخ.
4 في المسند (4/181).
5 في كتاب الحدود (4/142) ح (4408), وقال: "في السفر" بدل: "في الغزو".
6 في قطع السارق (8/84) وقال: "في السفر" بدل: "في الغزو".
7 في كتاب الحدود (4/53) ح (1450).
8 أي: روى الترمذي الجزء المرفوع من الحديث فقط, ولم يَرْوِ فِعْلَ بسر بن أرطاة. هذا، وقد رسمت كلمة: (بسْر) هكذا: (بشر) بالشين, وهو تصحيف من الناسخ.

 

ص -227-      باب في الغلام يصيب الحد
قال أبو داود: 1
1727- ثم ذكر حديث عطية قال: "كنت من (سبي) بني قريظة، فكانوا 2 ينظرون، فمَن 3 أنبت الشعر قُتل، ومن لم يُنبت لم يُقتل، فكنت فيمن لم ينبت" 4.
1728- وفي رواية: "فكشفوا عانتي 5 فوجدوها لم تنبت، فجعلوني في السبي" 6. أخرجه الترمذي، 7 وقال: حسن صحيح.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا: (قال أبوادود)، وهو سبق قلم من الناسخ.
2 رسمت في المخطوطة هكذا: (قال أبوادود)، وهو سبق قلم من الناسخ.
3 في المخطوطة: (في من)، وهو سبق قلم من الناسخ.
4 أبو داود: الحدود (4/141) ح (4404).
5 في المخطوطة: (عني)، وهو تصحيف من الناسخ. والعانة هي: الشعر الذي ينبت حول الذكر والفرج من الرجل والمرأة.
6 أبو داود: الحدود (4/141) ح (4405).
7 الترمذي: السِّيَر (4/145) ح (1584), قلت: والحديث الذي أخرجه الترمذي هو الحديث الذي قبله ذو الرقم (1727)، ولم يخرج الرواية الثانية, وكلام المصنف قد يوهم أن الترمذي أخرج الرواية الثانية.

 

ص -228-      1729- وعن ابن عمر: "أن النبي  صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد ابن أربع عشرة 1 (سنة) فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة 2 فأجازه". أخرجاه 3.
- وعن نافع قال: حدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز، وقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة 4 5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (أربع عشر)، وهو خطأ من الناسخ.
2 في المخطوطة: (خمسة عشر)، وهو خطأ من الناسخ.
3 البخاري: الشهادات (5/276) ح (2664), ومسلم: الإمارة (3/1490) ح (91)، وقد تصرف المصنف فيه تصرفاً يسيراً.
4 في المخطوطة: (خمسة عشر)، وهو خطأ من الناسخ.
5 البخاري: الشهادات (5/276) عقب حديث (2664), ومسلم: الإمارة (3/1490)، عقب حديث (91).

 

ص -229-      باب حد القذف
1730- عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم يقول:
"مَن قذف مملوكه (بالزنى)، يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال". متفق عليه 1.
1731- وعن عائشة، رضي الله عنها، قالت: "لما نزل عذري، قام النبي  صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن. 2 فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضُربوا حدهم". رواه الخمسة، 3 وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري: الحدود (12/185) ح (6858), ومسلم: الأيمان (3/1282) ح (37), وأحمد في المسند (2/431), واللفظ لمسلم.
2 رسمت في المخطوطة هكذا: (وتالى).
3 أحمد في المسند (6/35), وأبو داود: الحدود (4/162) ح (4474), والترمذي: التفسير (5/336) ح (3181), وقال: حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا... إلخ، وابن ماجة: الحدود (2/857) ح (2567), ولم أجده في سنن النسائي الصغرى، لأنه ليس فيها حد القذف, فلعله في السنن الكبرى.

 

ص -230-      باب حد السرقة
1732- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم:
"لعن الله السارق: يسرق البيضة فتُقطع يده، ويسرق الحبل فتُقطع يده" 1.
1733- وعن ابن عمر: "أن النبي  صلى الله عليه وسلم قطع في مجن 2 قيمته ثلاثة دراهم". متفق عليهما 3.
1734- وعن عائشة أنها سمعت النبي  صلى الله عليه وسلم يقول: "
لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" 4.
1735- وعنها: "أن قريشاً أهمهم شأن 5 (المرأة) المخزومية التي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري: الحدود (12/81) ح (6783), ومسلم: الحدود (3/1314) ح (7), وأحمد في المسند (2/253).
2 المجن: الترس.
3 البخاري: الحدود (12/97) ح (6795), ومسلم: الحدود (3/1313) ح (6), وأحمد في المسند (2/6).
4 مسلم: الحدود (3/1312) ح (2) واللفظ له, والبخاري: الحدود (12/96) ح (6789), وأحمد في المسند (6/36).
5 في المخطوطة: (امر)، وما أثبته هو لفظ مسلم في جميع طرقه.

 

ص -231-      سرقت. 1 فقالوا: من يكلّم فيها رسول الله  صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ومن يجترئ 2 عليه إلا أسامة بن زيد حِب 3 رسول الله  صلى الله عليه وسلم. فكلّمه أسامة، فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب 4 فقال: أيها الناس. إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، لقطعتُ يدها". متفق عليه، واللفظ لمسلم 5.
1736- وفي لفظ له، قال: "كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده. 6 فأمر النبي  صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.7 فأتى أهلها أسامة بن زيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا: (سرقة).
2 رسمت في المخطوطة هكذا: (يجرى)، وهو تصحيف من الناسخ. ومعنى يجترئ: يتجاسر.
3 حِب رسول الله: بكسر الحاء، أي: حبيب رسول الله ?.
4 في المخطوطة: (فخطب)، وما أثبته هو لفظ مسلم في جميع طرقه.
5 مسلم: الحدود (3/1315) ح (8), والبخاري: الحدود (12/87) ح (6788), وأحمد في المسند (6/162) نحوه.
6 أي: تنكره.
7 لا يتوهمن من هذا أن النبي ? أمر بقطع يدها بسبب استعارتها المتاع ثم جحوده, فهذا لا يستوجب قطع اليد كما هو مقرر عند أهل العلم, ولكن ذُكر ذلك عنها تعريفاً بها. وإنما أمر النبي ? بقطع يدها لأنها سرقت.

 

ص -232-      فكلّموه. فكلّم رسول الله  صلى الله عليه وسلم". ثم ذكر الحديث 1.
1737- وعن صفوان بن أمية قال: "كنت نائماً في المسجد على خميصة 2 فسرقت. فأخذنا السارق، فرفعناه إلى النبي  صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطعه. فقلت
: يا رسول الله، أفي خميصة ثمن ثلاثين درهماً؟ أنا أهبها له أو أبيعها له. فقال: هلا كان قبل أن تأتيني به". رواه الخمسة إلا الترمذي 3.
1738- وعن جابر عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال:
"ليس على خائن 4 ولا منتهب 5 ولا مختلس 6 قطع".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسلم: الحدود (3/1316) ح (10), قلت: وأخرجه أحمد في المسند (6/162).
2 الخميصة هي: ثوب خز أو صوف مُعَلّم, وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء مُعَلّمة.
3 أحمد في المسند (6/466), والنسائي: قطع السارق (8/60، 61), وابن ماجة: الحدود     (2/865) ح (2595), وأبو داود: الحدود (4/138) ح (4394).
4 الخائن هو: الذي يأخذ مما في يده على الأمانة، كالشريك ونحوه.
5 المنتهب هو: الآخذ على وجه العلانية والقهر.
6 المختلس هو: الآخذ الشيء من ظاهر بسرعة.

 

ص -233-      رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجة 3 والنسائي 4 والترمذي وصححه، 5 وقد أعل 6.
1739- وعن أبي أمية المخزومي: "أن النبي  صلى الله عليه وسلم أُتي بلص قد اعترف (اعترافاً)، ولم يوجد 7 معه متاع. فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم
: ما إخالك سرقت. 8 قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً. فأمر به فقُطع، وجيء به، فقال: استغفر الله وتب إليه، فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه. ثلاثاً". رواه أحمد 9 وأبو داود، 10 وهذا لفظه، والنسائي 11 وابن ماجة 12.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أحمد في المسند (3/330)، وليس فيه لفظ: المختلس.
2 في كتاب الحدود (4/138) ح (4391) و(4392) و(4393).
3 في كتاب الحدود (2/864) ح (2591) بمعناه.
4 في كتاب قطع السارق (8/81) واللفظ له.
5 في كتاب الحدود (4/52) ح (1448) بلفظه.
6 وقد بيّن علته النسائي, وهي: الانقطاع, انظر ذلك في النسائي (8/82).
7 في المخطوطة: (ولم يجد)، وما أثبته هو لفظ أبي داود الذي حدده المصنف.
8 أي: ما أظنك سرقت, وقد رسمت في المخطوطة هكذا: (ما خالك سرقة)، وهو تصحيف وخطأ من الناسخ.
9 في المسند (5/293).
10 في كتاب الحدود (4/134) ح (4380).
11 في كتاب قطع السارق (8/60).
12 في كتاب الحدود (2/866) ح (2597), وقال: اللهم تب عليه، مرتين.

 

ص -234-      1740- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله قال: "سئل النبي  صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق، فقال: من أصاب منه بفيه من ذي حاجة، غير متخذ خبنة، 1 فلا شيء عليه. ومن خرج بشيء، فعليه غرامة مثليْه والعقوبة. و من سرق شيئاً بعد أن يؤويه الجرين، 2 فبلغ (ثمن) المجن، 3 فعليه القطع". رواه الخمسة إلا الترمذي، 4 ولفظه لأبي 5 داود.
1741- وقد روى مالك: 6 "أن أترجة 7 سرقت، فأمر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 خبنة معناها في الأصل: طرف الثوب ومعطف الإزار, والمعنى هنا: لا يأخذ منه شيئاً في ثوبه.
2 يؤويه الجرين, أي: بعد أن يكون في المكان الذي يُجَفف فيه التمر, كالبيدر للحنطة.
3 المجن: الترس.
4 أحمد في المسند (2/180), وأبو داود: اللقطة (2/136) ح ()1710, وابن ماجة:  الحدود (2/865) ح (2596), والنسائي: قطع السارق (8/78).
5 رسمت في المخطوطة هكذا: (لا أبي داود)، وهو خطأ من الناسخ.
6 في الموطإ: الحدود (2/832) ح (23).
7 الْأُتْرُجَّة: واحدة الْأُتْرُج, وهو نوع من فاكهة الحمضيات كبير الحجم, بعضه قريب من حجم البطيخة, ومنه حامض ومنه حلو, والحلو منه طعمه طيب. وحدثنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة بأنه رأى النوع الحلو منه في اليمن، وأن أهل اليمن يسمونه: أترج, وقال: وهو في شكله ورائحته يشبه الأترج الذي في الحجاز. ونجد الذي يطلق عليه العامة: "ترنج" ويشبه أيضاً الأترج الذي في بلاد الشام, والذي يطلق عليه العامة في سورية: "الكبّاد"، لكن الذي في البلاد المذكورة طعمه حامض يشبه الليمون في حموضته تقريباً, قال في القاموس (1/187): والْأُتْرُجَّ والْأُتْرُجّة, والترُنْجَة والتُّرُنْج (م) (قلت: أي: معروف) حَامِضُهُ مسكّن غُلْمَةَ النساء، ويجلو اللون والكَلَف, وقشره في الثياب يمنع السوس. انتهى. قلت: فقوله: وحامضه، يدل على أنه أنواع: منه حامض ومنه حلو. وبذلك يتضح معنى الحديث: " مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب "، فالأترجة التي من النوع الحلو ينطبق عليها هذا الوصف تماماً, والظاهر أن هذا النوع كان معروفاً في زمنه ?. وأما قول المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على الموطإ (2/832)، بعد أن ساق كلام الفيروز آبادي في القاموس: وبعد فما هو هذا المعروف؟ فالظاهر أن الأترج غير موجود في مصر، والله أعلم، لذلك لم يعرفه.

 

ص -235-      عثمان أن تقوَّم، فقوِّمت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر (درهماً) بدينار، فقطع (عثمان) يده".
1742- وعن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم يقول:
"لا قطع في ثمر ولا كثر" 1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الكَثَر: جُمّار النخل, وهو شحمه الذي في وسط النخلة.

 

ص -236-      رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجة 3 والنسائي 4 والترمذي 5 وأبو حاتم البستي، 6 ورجاله رجال الصحيحين.
1743- وفي رواية (لأحمد من) حديث عمرو بن شعيب: "سمعت رجلاً من مزينة يسأل النبي  صلى الله عليه وسلم الحريسة 7 التي توجد في مراتعها، 8 قال:
فيها ثمنها مرتين، وضرب نكال 9" 10.
1744- ولأحمد من حديث عمرو بن شعيب:
"وما أخذ من عطنه، 11 ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ ثمن المجن... إلخ".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المسند (3/463).
2 في كتاب الحدود (4/136) ح (4388).
3 في كتاب الحدود (2/2593، 2594).
4 في كتاب قطع السارق (8/80، 81).
5 في كتاب الحدود (4/52) ح (1449).
6 لم يطبع صحيح ابن حبان, وليس تحت يدي مخطوطة منه.
7 الحريسة: فعيلة بمعنى مفعولة, أي: التي لها من يحرسها.
8 في المخطوطة: (التي تؤخذ في مرابعها)، وهو تصحيف من الناسخ. والمعنى: تؤخذ وهي في مكان رعيها.
9 في المخطوطة: (نكالا)، وهو خطأ من الناسخ, والنكال: العقوبة.
10 أحمد في المسند (2/180، 203).
11 عطنه: العَطَن: مبرك الإبل, أي: ما أخذ من الموضع المخصص لبروك الإبل.

 

ص -237-      رواه أحمد 1 والنسائي 2 وابن ماجة 3 معناه.
- وزاد النسائي: 4
"وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال" 5.
1745- ولأحمد 6 من حديث عمرو بن شعيب:
"ومن استطلقها من عقال، 7 أو استخرجها من حفش، 8 فعليه القطع... إلخ" 9.
1746- وعن ابن عمر، رضي الله عنهما، أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال:
"تعافوا 10 الحدود فيما بينكم. فما بلغني (من حد) فقد وجب" 11. رواه أبو داود 12 والنسائي 13 بإسناد جيد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المسند (2/180).
2 في كتاب قطع السارق ( 8/ 79), بمعناه كما قال المصنف.
3 في كتاب الحدود (2/865) ح (2596) بمعناه أيضاً.
4 الزيادة في الحديث السابق نفسه والصفحة نفسها من سنن النسائي.
5 في المخطوطة: (نكالا)، وهو خطأ من الناسخ.
6 رسمت في المخطوطة هكذا: (ولا أحمد).
7 أي: أطلقها بفكِّ رباطها.
8 قال في النهاية: هو البيت الصغير الحقير, وقد فسرها الراوي للحديث بأنها هنا المَظالَّ, أي: التي يظل بها الماشية.
9 أحمد في المسند (2/186).
10 أي: تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إليَّ.
11 أي: وجب إقامته، ولا يجوز للإمام قبول العفو أو إسقاط الحد, لأن الحد حق الله.
12 في كتاب الحدود (4/133) ح (4376).
13 في كتاب قطع السارق (8/63).

 

ص -238-      باب حد المسكر والتعزير
1747- عن ابن عمر، رضي الله عنهما، عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال: "ما أسكر كثيره، فقليله حرام". رواه أحمد 1 وابن ماجة 2 والدارقطني وصححه 3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المسند (2/91).
2 في كتاب الأشربة (2/1124) ح (3392).
3 في كتاب الأشربة (4/250) ح (21) و(22), قلت: لكن عن علي وعائشة, ولم يخرجه عن ابن عمر, وقوله: "وصححه" كذلك فإني لم أجد للدارقطني فيه تصحيحاً, بل قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية: كتاب الأشربة (4/304) ما نصه: وأما حديث علي فأخرجه الدارقطني في سننه عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي قال: قال رسول الله ?:
" كل مسكر حرام, وما أسكر كثيره فقليله حرام ". انتهى. وعيسى بن عبد الله عن آبائه تركه الدارقطني. ثم قال: وأما حديث عائشة، فأخرجه - إلى أن قال - وأخرجه الدارقطني في سننه من طرق أخرى عديدة, أضربنا عن ذكرها, لأنها كلها ضعيفة. وقال الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية: كتاب الأشربة (2/250) ح (991) ما نصه: وعن علي رفعه: " كل مسكر حرام. وما أسكر كثيره فقليله حرام "، أخرجه الدارقطني:, وإسناده ساقط. قلت: ولم أُرِدْ من إيراد قول الحافظين الزيلعي وابن حجر أن الحديث ضعيف, بل الحديث قد حسنه الترمذي, ولكن أردت أن أؤكد أن الحديث لم يخرجه الدارقطني من طريق ابن عمر, وكذلك لم يصححه, ولم أجد من عزا الحديث من رواية ابن عمر للدارقطني، ثم تصحيحه له إلا عبد السلام ابن تيمية في المنتقى: كتاب الأشربة (2/892) ح (4726). فالله أعلم.

 

ص -239-      1748- وعن جابر: مثله. رواه الخمسة إلا النسائي، 1 وحسنه الترمذي. وروي من حديث عائشة وعبد الله بن عمر وعلي وسعد، رضي الله عنهم أجمعين.
1749- وعن أنس قال: "إن الخمر 2 حرمت، والخمر 3 يومئذ البسر والتمر" 4.
1750- وعن ابن عمر: "أن عمر، رضي الله عنهما، قال على منبر النبي  صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر؛ وهي من خمس: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. والخمر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الترمذي: الأشربة (4/292) ح (1865), وقال: حسن غريب من حديث جابر, وأبو داود: الأشربة (3/327) ح (3681), وابن ماجة: الأشربة (2/1125) ح (3393), وأحمد في المسند (3/343).
2 في المخطوطة: (الخمرة) في الموضعين, وما أثبته هو لفظ البخاري ومسلم وأحمد.
3 في المخطوطة: (الخمرة) في الموضعين, وما أثبته هو لفظ البخاري ومسلم وأحمد.
4 البخاري: الأشربة (10/37) ح (5584) واللفظ له, ومسلم: الأشربة (3/1571)      ح (7), وأحمد  في المسند (3/183).

 

ص -240-      ما خامر العقل. وثلاث 1 وددت أن النبي  صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه: الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا". متفق عليهما 2.
1751- وعنه أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال:
"كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" 3.
1752- وفي لفظ:
"كل مسكر خمر، وكل مسكر 4 حرام". رواهما مسلم 5.
1753- وعن وائل بن حجر: "أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي  صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فنهاه، أو كره له 6 أن يصنعها. فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال:
إنه ليس بدواء، ولكنه داء". رواه مسلم 7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (فكنت) بدل قوله: (وثلاث).
2 البخاري: الأشربة (10/45) ح (5588), ومسلم: التفسير (4/2322) ح (33), كلاهما بألفاظ مقاربة للفظ المصنف.
3 مسلم: الأشربة (3/1588) ح (75).
4 في المخطوطة: (وكل خمر)، وهو سبق قلم من الناسخ, إذ تصير ألفاظ الحديث مثل ألفاظ الحديث السابق.
5 مسلم: الأشربة (3/1557) ح (73) و(74).
6 لفظك (له) ليست في النسخ المطبوعة التي بين يدي.
7 مسلم: الأشربة (3/1573) ح (12)، قلت: وأخرجه أحمد في المسند (4/311), وأخرجه غيرهما أيضاً.

 

ص -241-      1754- وقال ابن مسعود في السكر: 1"إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم". رواه البخاري، 2 ورواه أحمد 3 وغيره من حديث حسان بن مخارق عن أم سلمة، مرفوعاً، وصححه ابن حبان وغيره.
1755- وعن أنس قال: "أُتي النبي  صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين". قال: "وفعله أبو بكر. فلما كان عمر، استشار الناس، (فـ)قال عبد الرحمن بن عوف: أخفّ 4 الحدود ثمانين، فأمر به عمر بن الخطاب".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (المُسْكِر)، وهو تصحيف.
2 البخاري: الأشربة (10/ 78) باب (15).
3 لم أجده في مسند أحمد, ومن قرطست مسند أم سلمة، رضي الله عنها، في المسند، وهي في المجلد السادس من ص289 إلى ص324 حديثاً حديثاً بعناية، فلم أجد الحديث, ثم رجعت إلى ترتيب المسند المسمى: الفتح الرباني، للساعاتي, باب النهي عن التداوي بما حرمه الله, فلم أجده أيضاً. ورجعت إلى المنتقى لابن تيمية فلم يعز الأثر لغير البخاري. ورجعت لبلوغ المرام للحافظ ابن حجر, فعزاه للبيهقي وابن حبان, ورجعت إلى التلخيص الحبير للحافظ أيضاً، فحل لي المشكلة، فأفاد أن حديث:
" إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " ذكره البخاري تعليقا عن ابن مسعود موقوفاً عليه, وأخرجه مرفوعاً ابن حبان والبيهقي من حديث أم سَلَمَة، وأما حديث: " إنه ليس بدواء ولكنه داء "، فأفاد أنه رواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان من حديث علقمة بن وائل عن وائل بن حجر... إلخ. انظر: التلخيص الحبير: كتاب حد شارب الخمر (4/74) ح (1792)، فتبين أن الإمام أحمد لم يخرج الحديث أصلاً, لا عن أم سلمة ولا عن غيرها. والله أعلم.
4 منصوب بفعل محذوف تقديره: اجلده كأخف الحدود, أو اجعل حده أخف الحدود.

 

ص -242-      متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، 1 وهو أتم. ولم يذكر البخاري مشورة الناس، ولا قول عبد الرحمن.
1756- وله عن حضين بن المنذر أبي ساسان 2 قال: "شهدت عثمان بن عفان، وأُتي 3 بالوليد 4 قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان: 5 أحدهما حمران، أنه شرب الخمر. وشهد آخر أنه رآه يتقيأ. فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها. فقال: يا عليّ قم فاجلده! فقال علي: قم يا حسن فاجلده! فقال الحسن: ولّ حارها من تولى قارها. 6 فكأنه وجد عليه، 7 فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده! وعلي يعد حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسلم: الحدود (3/1330) ح (35), والبخاري: الحدود (12/66) ح (6776), وأحمد في المسند (3/115).
2 في المخطوطة: (وله عن حصين بن المنذر أبا سان)، وهو تصحيف وخطأ من الناسخ, فإن (حضَين) بالضاد المعجمة لا بالصاد. (وأبا): محلها الجر وعلامة جرها الياء, إلا على لغة: "إن أباها وأبا أباها".
3 في المخطوطة: (اتي) بدون واو.
4 الوليد هذا هو: الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْط, أُتي به من الكوفة وقد كان والياً عليها.
5 في المخطوطة: (رجلين)، وهو سهو من الناسخ.
6 الحارّ: الشديد المكروه، والقارّ: البارد الهنيء الطيب, وهذا مثَل من أمثال العرب, معناه: ولِّ شدتها وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتها. والمعنى: ليتولَّ هذا الجلد عثمان أو بعض أقاربه الأدنَيْن.
7 أي: غضب عليه.

 

ص -243-      ثم قال: جَلَد النبيُ  صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سنة، وهذا أحبّ إليّ" 1.
1757- وعن معاوية بن أبي سفيان عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال، في شارب الخمر:
"إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه". رواه أحمد واللفظ له، 2 وأبو داود 3 وابن ماجة 4 والترمذي، 5 ورواته ثقات. وقد روى جماعة من الصحابة نحو هذا.
1758- وفي حديث أبي هريرة:
"وإن شرب الرابعة فاقتلوه". رواه الخمسة 6 إلا الترمذي. زاد أحمد: قال الزهري: "فأُتي النبي  صلى الله عليه وسلم بسكران في الرابعة، فخلى سبيله" 7.
1759- وفي حديث قبيصة بن ذؤيب قال: "فجلده في الرابعة، ورفع القتل، وكانت رخصة".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسلم: الحدود (3/1331) ح (38).
2 أحمد في المسند (4/96).
3 في كتاب الحدود (4/164) ح (4482).
4 في كتاب الحدود (2/859) ح (2573).
5 في كتاب الحدود (4/48) ح (1444).
6 النسائي: الأشربة (8/281), وأبو داود: الحدود (4/164) ح (4484)، وابن ماجة: الحدود (2/859) ح (2572), وأحمد في المسند (2/280).
7 أحمد في المسند (2/291).

 

ص -244-      رواه أبو داود 1.
1760- وفي الصحيحين: "أن ابن مسعود ضرب رجلاً بحد بوجود الرائحة" 2.
1761- وعن ابن عباس قال: "كان رسول الله  صلى الله عليه وسلم يُنبذ له الزبيب 3 في السقاء، فيشرب يومه والغد وبعد الغد. فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه". رواه مسلم 4.
1762- وعنه: "أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس:
أنهاكم عما يُنبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت". متفق عليه 5.
1763- عن بريدة  رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أبو داود: الحدود (4/165) ح (4485).
2 البخاري: فضائل القرآن (9/47) ح (5001), ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (1/551) ح (249), قلت: وقد رواه المصنف بالمعنى, وله قصة.
3 في المخطوطة: (النبيذ)، وهو تصحيف من الناسخ، أو سبق قلم.
4 مسلم: الأشربة (3/1589) ح (82).
5 البخاري: الإيمان (1/129) ح (53), ومسلم: الأشربة (3/1579) ح (39), وأحمد في المسند (1/228).

 

ص -245-      صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف 1 الأدم، 2 فاشربوا في كل وعاء، غير أن لا تشربوا مسكراً". رواه مسلم 3.
1764- عن أبي قتادة أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال: "
لا تنتبذوا الزهو والتمر جميعاً، ولا تنتبذوا التمر والزبيب جميعاً، ولكن انتبذوا كل واحد منها على حدته". متفق عليه، ولفظه للبخاري 4.
1765- وعن أبي سعيد قال: "نهانا رسول الله  صلى الله عليه وسلم أن نخلط (بين) الزبيب والتمر، وأن نخلط البسر والتمر" 5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (في ضروف) وهي لهجة الناسخ, فإنه يلفظ الظاء ضاداً.
2 أي: الجلد, وفي صحيح مسلم: لا توجد لفظ: (إلا)، لكن القاضي عياض قال: "إن في الرواية تغييراً من بعض الرواة, وصوابه: كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم, فحذف لفظ الاستثناء, ولا بد منها"، فالظاهر أن المصنف أخذ بقول القاضي عياض، وأثبت أداة الاستثناء وهي: (إلا). والله أعلم.
3 مسلم: الأشربة (3/1585) ح (65).
4 البخاري: الأشربة (10/67) ح (5202), ومسلم: الأشربة (3/1575) ح (24), وأحمد في المسند (5/295، 309), قلت: ولفظه لمسلم، لا للبخاري.
5 مسلم: الأشربة (3/1575) ح (21).

 

ص -246-      1766- وفي لفظ: "من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيباً فرداً، أو بسراً فرداً، أو تمراً فرداً". رواهما مسلم 1.
1767- عن 2 أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله  صلى الله عليه وسلم يقول:
"لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله". متفق عليه 3 4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسلم: الأشربة (3/1575) ح (22), بلفظه، إلا أن رواية مسلم فيها تقديم التمر على البسر.
2 كتب في المخطوطة: قبل البدء بهذا الحديث، بخط عريض: (باب التعزير)، وأورد فيه حديث أبي بردة وحده, وبما أنه قال في أول الباب هذا: (باب حد المسكر والتعزير)، رأيت من الأنسب حذف هذه الجملة ابتعاداً عن التكرار بدون فائدة.
3 البخاري: الحدود (12/176) ح (6850), ومسلم: الحدود (3/1332) ح (40), وأحمد في المسند (4/45).
4 كتب على حاشية المخطوطة تعليقاً على هذا الحديث ما يلي: (قوله: لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط... إلخ. هذا في التعزير, وبه أخذ أحمد, والجمهور على جواز الزيادة على العشر, لكن إلى ثلاثين عند الشعبي، وإلى ما دون الأربعين على ما يراه الإمام، بقدر جرمه عند أبي حنيفة والشافعي, ليكون التعزير قاصراً عن حدود الله في عقوبته, وأوَّلوا الحديث بأنه لا يُزاد على العشرة بالأسواط, ولكن يجوز الزيادة بالأيدي والنعال).

 

ص -247-      باب حد المحاربين
1768- عن أنس قال:
"قدم على رسول الله  صلى الله عليه وسلم نفر من عكل، 1 فأسلموا. فاجتووا 2 المدينة، فأمرهم النبي  صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها. ففعلوا فصحوا. فارتدوا فقتلوا 3 رعاتها، واستاقوا الإبل. فبعث في آثارهم، فأُتي بهم. فقطع أيديهم، وسمل 4 أعينهم، ثم لم يحسمهم 5 حتى ماتوا". متفق عليه، ولفظه للبخاري 6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 اسم قبيلة, وهي: قبيلة من تيم الرباب, من عدنان.
2 أي: استوخموها, أي: لم توافقهم.
3 في المخطوطة: (وارتدوا وقتلوا)، وما أثبته هو لفظ البخاري.
4 سمل أعينهم: فقأها وأذهب ما فيها, وفي بعض الروايات: (سمر) أي: كحلها بمسامير مَحْمِيّة.
5 أي: لم يضع على مكان القطع ما يقطع به نزيف الدم، كالزيت المغلي ونحوه.
6 البخاري: الحدود (12/109) ح (6802) بلفظه, وأخرجه في ثلاثة عشر موضعاً آخر وهي ذات الأرقام (233, 1501, 3018, 4192, 4193, 4610, 5686, 5727, 6803, 6804, 6805, 6899) لكن بألفاظ مقاربة. وأخرجه مسلم: القسامة (3/1296) ح (10), وأحمد في المسند (3/198).

 

ص -248-      - وفي لفظ له أيضاً قال: فحدثني ابن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنـزل الحدود 1.
1769- وفي لفظ للنسائي: "فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، وصلبهم"  2.
1770- وفي لفظ عن سليمان التيمي عن أنس قال: "إنما سمل النبي  صلى الله عليه وسلم أعين أولئك، لأنهم سملوا أعين الرعاة" 3.
1771- وفي حديث عبادة:
"من أتى منكم حداً 4 فأقيم عليه فهو كفارته. 5 ومن ستره الله عليه فأمْره إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له" 6.
1772- وعن أبي هريرة قال: "جاء رجل فقال:
يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني. قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني. قال: أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلتُه. قال: هو في النار".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري: الطب (10/142) تابع حديث (5686), وفيه: قال قتادة: فحدثني...
2 النسائي: كتاب تحريم الدم (7/87).
3 النسائي: كتاب تحريم الدم (7/92).
4 في المخطوطة: (حد).
5 في المخطوطة: (كفارة له)، وما أثبته هو لفظ مسلم.
6 مسلم: الحدود (3/1333) ح (43).

 

ص -249-      رواهما مسلم، 1 وروى الثاني أحمد.
1773- وفي لفظه: 2
"قال: يا رسول الله، أرأيت إن عُدي 3 على مالي؟ قال: (فـ)انشد الله. قال: فإن أبوا 4 عليّ. قال: انشد الله. قال: فإن أبوا 5 عليّ. قال: (فـ)انشد الله. قال: فإن أبوا 6 عليّ. قال (فـ)قاتل، فإن قُتلت ففي الجنة، وإن قَتلت 7 ففي النار" 8.
1774- وعن ابن عمرو، 9 رضي الله عنهما، أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال:
"من قُتل دون ماله فهو شهيد". متفق عليه 10.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسلم: الإيمان (1/124) ح (225).
2 في المخطوطة: (وفي لفظ)، والتصحيح من عندي ليستقيم الكلام, لأن هذا لفظ أحمد.
3 في المخطوطة: (فإن عدا).
4 في المخطوطة: (فإن عدا)، وهو خطأ من الناسخ.
5 في المخطوطة: (فإن أبي) في الموضعين.
6 في المخطوطة: (فإن أبي) في الموضعين.
7 في المخطوطة: (فإن)، وهو خطأ من الناسخ.
8 أحمد في المسند (2/339).
9 في المخطوطة: (ابن عمر)، وهو خطأ من الناسخ.
10 البخاري: المظالم (5/123) ح (2480), ومسلم: الإيمان (1/124) ح (226), وأحمد في المسند (2/163), وأخرجه أصحاب السنن الأربعة, قلت: والحديث قد مر في باب صول الفحل برقم (1697).

 

ص -250-      1775- عن أبي موسى  رضي الله عنه: عن النبي  صلى الله عليه وسلم في الفتنة: "كسّروا قسيّكم، واقطعوا أوتارها، واضربوا بسيوفكم الحجارة. فإن دخل على أحدكم بيته فليكن 1 كخير ابني 2 آدم". رواه الخمسة 3.
1776- عن عمران بن حصين  رضي الله عنه قال: قاتل يعلي بن منية - أو ابن أمية - 4 رجلاً، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فيه، فنـزع ثنيته - وفي لفظ: ثنيتيه -. فاختصما إلى النبي  صلى الله عليه وسلم فقال: "أيعض 5 أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له 6") 7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (فليكون)، وهو خطأ من الناسخ.
2 في المخطوطة: (بني)، وهو خطأ من الناسخ.
3 أبو داود: الفتن (4/100) ح (4259)، والترمذي: الفتن (4/490) ح (2204), وابن ماجة الفتن  (2/1310) ح (3961). وأحمد في المسند (4/416), قلت: ولم أجد الحديث في سنن النسائي الصغرى، فلعله في الكبرى, وقوله: (قِسِيكم) أي: أقواسكم, ولفظ من ذكرتهم: "وقطعوا أوتاركم".
4 في المخطوطة: (قاتل يعلى بن أمية أو ابن منبه)، وفيه خطأ وتقديم وتأخير.
5 في المخطوطة: (ايعظ)، وهو خطأ من الناسخ.
6 في المخطوطة: (لا دية لك).
7 مسلم: القسامة (3/1300) ح (18), والبخاري: الديات (12/219) ح (6892), وأحمد في المسند (4/427), وأخرجه أصحاب السنن الأربعة إلا أبا داود. قلت: والحديث قد كرره المصنف، فقد مر في باب صول الفحل برقم (1699).

 

ص -251-      1777- عن أبي هريرة  رضي الله عنه أن أبا القاسم  صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن امرأً اطلع عليك (بغير إذن) فحذفته بحصاة، 1 ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح". متفق عليهما، ولفظهما لمسلم 2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (بعصات)، وفيها خطأ في الرسم وتصحيف.
2 البخاري: الديات (12/243) ح (6902), ومسلم: الآداب (3/1699) ح (44), وأحمد في المسند (2/243), ولفظ الحديث الأخير هذا للبخاري, ولفظ مسلم: ما كان عليك من جُناح. قلت: وقد كرر المصنف هذا الحديث أيضاً, فقد مر في باب صَوْل الفحل برقم (1700).

 

ص -252-      باب قتال أهل البغي
1778- عن علي  رضي الله عنه قال: سمعت النبي  صلى الله عليه وسلم يقول:
"سيخرج قوم في آخر الزمان، حدثاء 1 الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية؛ لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجراً 2 لمن قتلهم يوم القيامة". متفق عليه، ولفظه للبخاري 3.
1779- وفي مسلم:
"يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الدين... إلخ" 4.
1780- عن مروان بن الحكم قال: "صرخ صارخ لعلي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (حدثا)، وسقطت الهمزة لأن الناسخ لا يرسمها في مثل هذا, والمعنى: صغار السن.
2 في المخطوطة: (اجر)، وهو خطأ من الناسخ.
3 البخاري: المناقب (6/618) ح (3611), ومسلم: الزكاة (2/740) ح (142).
4 مسلم: الزكاة (2/741) ح (143).

 

ص -253-      رضي الله عنه يوم الجمل: لا يقتلن مدبر، 1 ولا يذفف على جريح. 2 ومن أغلق بابه فهو آمن. ومن ألقى السلاح فهو آمن". رواه سعيد 3.
1781- عن الزهري قال: "هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله  صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أن لا يقاد أحد، ولا يؤخذ مال أحد على تأويل القرآن، إلا ما وجد بعينه". ذكره أحمد في رواية الأثرم، واحتج به 4.
1782- عن ابن عباس، رضي الله عنهما، عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال
: "من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه؛ فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية". متفق عليه، ولفظه للبخاري 5.
1783- عن أبي ذر  رضي الله عنه قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم:
"من فارق الجماعة شبراً، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (مدبرا)، وهو خطأ من الناسخ.
2 أي: لا يُجْهَز عليه.
3 لم يطبع سنن سعيد بن منصور مما يتعلق بهذا الباب, وانظر قريباً من ذلك: المغني: قتال أهل البغي (10/63).
4 انظر قريباً من ذلك: المغني: قتال أهل البغي (10/61، 62).
5 البخاري: الفتن (13/5) ح (7504), ومسلم: الإمارة (3/1477) ح (55), وأحمد في المسند (1/275).

 

ص -254-      رواه أحمد 1 وأبو داود 2.
1784- عن أبي هريرة  رضي الله عنه عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال:
"كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء؛ 3 كلما هلك نبي خلفه نبي. 4 وإنه لا نبي بعدي. وإنه سيكون خلفاء فيكثرون. 5 قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا بيعة الأول فالأول. ثم أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم". متفق عليه 6.
1785- عن عرفجة الأشجعي  رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم يقول:
"من أتاكم وأمركم جميع 7 على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم، فاقتلوه". رواه مسلم 8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المسند (5/180).
2 في كتاب السُّنة (4/241) ح (4758).
3 أي: يتولون أمورهم ويرعون شؤونهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية, والسياسة هي: القيام على الشيء بما يصلحه.
4 في المخطوطة: (فكلما هلك نبيا خلفه نبيا)، وهو خطأ من الناسخ.
5 في المخطوطة: (فيكثروا)، وما أثبته هو لفظ البخاري, ولفظ أحمد ومسلم: "فتكثر".
6 البخاري: الأنبياء (6/495) ح (3455), ومسلم: الإمارة (3/1471) ح (44), وأحمد في المسند (2/297).
7 في المخطوطة: (جميعا)، وهو خطأ من الناسخ.
8 مسلم: الإمارة (3/1480) ح (60).

 

ص -255-      باب حكم المرتد
1786- عن أبي موسى في حديث له أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال: "اذهب إلى اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل. فلما قدم ألقى له وسادة، وقال: انزل. وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهودياً فأسلم، ثم تهود. فقال: اجلس. قال: لا أجلس حتى يُقتل، قضاء 1 الله ورسوله. ثلاث مرات. فأمر به فقتل". متفق عليه 2.
1787- ولأبي داود هذه القصة: "وأن أبا موسى دعاه عشرين ليلة أو قريباً منها، فجاء معاذ فدعاه فأبى، فضرب عنقه" 3.
1788- عن محمد بن عبد الله بن عبد القاري قال: "قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى، فسأله عن الناس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (قضى) ، وهو خطأ من الناسخ.
2 البخاري: استتابة المرتدين (12/268) ح (6923), ومسلم: الإمارة (3/1456)       ح (15), وأحمد في المسند (4/409).
3 أبو داود: الحدود (4/127) ح (4356).

 

ص -256-      فأخبره، ثم قال: هل (كان فيكم) من مغربة خبر؟ 1 قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه، فضربنا عنقه. قال: فهلاّ حبستموه ثلاثاً، وأطعمتموه كل يوم رغيفاً، واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله (؟ (ثم قال عمر:) اللهم إني لم أحضر (ولم آمر)، ولم أرضَ إذ بلغني". رواه مالك 2 والشافعي والنسائي 3.
1789- عن عكرمة قال: "أُتي علي  رضي الله عنه بزنادقة، فأحرقهم. فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال:
لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتُهم، لقول رسول الله  صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه". رواه البخاري 4.
1790- وزاد البيهقي: "فبلغ ذلك علياً فقال: ويح ابن أم الفضل! إنه لغواص عَلَيَّ" 5.
1791- عن عكرمة قال: حدثنا ابن عباس: "أن أعمى كانت له أم ولد6 تشتم النبي  صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي: هل من خبر جديد جاء من بلد بعيد؟
2 في الموطإ: الأقضية (2/737) ح (16).
3 لم أجده في سنن النسائي الصغرى, فلعله في سننه الكبرى.
4 البخاري: استتابة المرتدين (12/267) ح (6922).
5 سنن البيهقي.
6 في المخطوطة، هنا زيادة: (وكانت) بعد: (ام ولد).

 

ص -257-      ويزجرها فلا تنـزجر. قال: فلما كانت ذات ليلة، جعلت تقع في النبي  صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المغول فوضعه في بطنها، فاتكأ عليها فقتلها. فوقع بين رجليها طفل، 1 فلطخت ما هناك بالدم. فلما أصبح ذُكر ذلك للنبي  صلى الله عليه وسلم. فجمع الناس، فقال: أنشد الله رجلاً 2 فعل ما فعل، لي عليه حق إلا قام. فقام الأعمى يتخطى 3 الناس وهو يتزلزل 4 حتى قعد بين يدي رسول الله  صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها. كانت تشتمك وتقع فيك، فأنهاها فلا 5 تنتهي، وأزجرها فلا 6 تنـزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة. فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك. فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي  صلى الله عليه وسلم: ألا اشهدوا أن دمها هدر". رواه أبو داود، 7 وهذا لفظه، والنسائي.8 واحتج به أحمد في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (طفلا)، وهو خطأ.
2 في المخطوطة: (رجل)، وهو خطأ من الناسخ.
3 في المخطوطة، زيادة: (رقاب) بعد: (يتخطى).
4 كتب في حاشية المخطوطة قبالة هذه الكلمة ما يلي: (أي: يمشي مضطرباً).
5 في المخطوطة: (ولا) في الموضعين.
6 في المخطوطة: (ولا) في الموضعين.
7 أبو داود: الحدود (4/129) ح (4361).
8 في كتاب تحريم الدم (7/99).

 

ص -258-      رواية ابنه عبد الله. والمغول بالمعجمة، قال الخطابي: 1 هو شبه 2 المشمل، 3 دقيق ماض.
1792- عن أبي هريرة  رضي الله عنه أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال:
"ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة (بهيمة) جمعاء، 4 هل تحسون فيها (من) جدعاء؟" 5. ثم يقول أبو هريرة:{ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا }  الآية 6 7.
1793- وفي رواية: "أرأيت من يموت منهم وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين". متفق عليهما 8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في كتاب معالم السنن: كتاب الحدود (6/199) تعليقاً على هذا الحديث.
2 في المخطوطة: (شبيه).
3 قال في القاموس (3/414): مِشمَل كمنبر: سيف قصير يتغطى بالثوب.
4 أي: كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء, أي: مجتمعة الأعضاء سليمة من النقص.
5 الجدعاء هي: المقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء.
6 سورة الروم آية: 30.
7 البخاري: الجنائز (3/219) ح (1358), ومسلم: القدر (4/2047) ح (22), وأحمد في المسند (2/233).
8 البخاري: الجنائز (3/245) ح (1384), ومسلم: القدر (4/2049) ح (27).

 

ص -259-      1794- عن ابن مسعود  رضي الله عنه: "أن النبي  صلى الله عليه وسلم أراد قتل عقبة بن أبي مُعَيْط، قال: من للصبية؟ قال: النار". رواه أبو داود والدارقطني في الأفراد، وقال: "النار لهم ولأبيهم".
1795- وعن عروة قال: "أسلم علي  رضي الله عنه وهو ابن ثمان سنين". رواه البخاري في تاريخه 1.
1796- وقد صح عن النبي  صلى الله عليه وسلم: "أنه عرض الإسلام على ابن صياد صغيراً" 2.
1797- عن أنس: "أن يهودياً قال للنبي  صلى الله عليه وسلم
: أشهد أنك رسول الله، ثم مات. فقال النبي  صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم". ذكره أحمد محتجاً به 3.
1798- عن بجالة بن عبيد قال: "كنت كاتباً لجزء بن معاوية، عم الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 التاريخ الكبي:ر القسم الثاني من الجزء الثالث: ترجمة علي بن أبي طالب ص259.
2 الحديث في البخاري: كتاب الجنائز (3/218) ح (1354).
3 لم أجده في المسند, في مسند أنس, فلعله ذكره في غير المسند. والله أعلم.

 

ص -260-      عن الزمزمة. 1 فقتلنا ثلاثة 2 سواحر، وجعلنا نفرّق بين الرجل وحريمه في كتاب الله (". رواه أحمد 3 وأبو داود 4.
1799- وللبخاري منه التفريق بين ذي المحارم 5.
1800- وعن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة أنه بلغه: "أن حفصة (زوج النبي  صلى الله عليه وسلم) قتلت جارية لها سحرتها، وقد كانت دبرتها، 6 فأمرت بها فقتلت". رواه مالك في الموطإ 7.
1801- عن جندب قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم:
"حد الساحر: ضربة بالسيف".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الزمزمة: قال في النهاية (2/313): هي كلام يقولونه عند أكلهم بصوت خفي.
2 في المخطوطة: (ثلاث)، وما أثبته هو لفظ أحمد وأبي داود.
3 في المسند (1/190).
4 في كتاب الخراج والإمارة والفيء (3/168) ح (3043).
5 البخاري: الجزية والموادعة (6/257) ح (3156).
6 في المخطوطة: (وكانت قد دبرت)، ومعنى دبرتها: عَلّقَتْ عتقها على موتها.
7 في كتاب العقول (2/871) ح (14).

 

ص -261-      رواه الدارقطني 1 والترمذي، 2 وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وإسماعيل المكي يضعف من قبل حفظه، 3 والصحيح عن جندب موقوف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في كتاب الحدود والديات (3/114) ح (112).
2 في كتاب الحدود (4/60) ح (1460).
3 في نسخة الترمذي المطبوعة: وإسماعيل بن مسلم: المكي يُضَعّف في الحديث.