الجزء الرابع

 كتاب الأطعمة

ص -262-      كتاب الأطعمة
1802- عن سعد 1 بن أبي وقاص  رضي الله عنه أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال: "أعظم المسلمين في المسلمين جرماً: من سأل عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسألته" 2.
1803- عن جابر  رضي الله عنه: "أن النبي  صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل" 3.
1804- عن أبي ثعلبة  رضي الله عنه: "أن النبي  صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع". متفق عليه 4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (عن سعيد)، وهو تصحيف من الناسخ.
2 البخاري: الاعتصام 1(3/264) ح (7289), ومسلم: الفضائل (4/1831) ح (133)، وأبو داود: السنة (4/201) ح (4610), وقد تصرف المصنف فيه تصرفاً يسيراً.
3 البخاري: المغازي (7/481) ح (4219), ومسلم: الصيد والذبائح (3/1541) ح (36), واللفظ لمسلم, وأخرجه أصحاب السنن الأربعة.
4 البخاري: الذبائح والصيد (9/653) ح (5527), ومسلم: الصيد والذبائح (3/1533) ح (13) و(14), وزاد قوله: "أكل" قبل: "كل ذي ناب"، ورواه أحمد في المسند (4/132)، لكن عن المقدام بن معد يكرب.

 

ص -263-      1805- عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: "نهى النبي  صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير" 1.
1806- عن أبي هريرة  رضي الله عنه أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال:
"كل ذي ناب من السباع فأكله حرام". رواهما مسلم 2.
1807- وعنه في القنفذ قال: ذكر عند النبي  صلى الله عليه وسلم فقال: "
خبيثة من الخبائث". رواه أحمد 3 وأبو داود 4 من رواية عيسى بن نميلة عن أبيه، وفيه جهالة.
- وفيه: "كنت عند ابن عمر، فسئل عن القنفذ فتلا
:{قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ }الآية 5. فقال شيخ 6 عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي  صلى الله عليه وسلم فقال: خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان قاله رسول الله  صلى الله عليه وسلم فهو كما قال". رواه أحمد وأبو داود 7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسلم: الصيد والذبائح (3/1534) ح (16).
2 مسلم: الصيد والذبائح (3/1534) ح (15).
3 في المسند (2/381).
4 في كتاب الأطعمة (3/354) ح (3799).
5 سورة الأنعام آية: 145.
6 في المخطوطة: (الشيخ)، وهو خطأ من الناسخ.
7 هذا الحديث هو تتمة للحديث السابق, وهو في المواضع التي أشرت إليها نفسها.

 

ص -264-      1808- عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: "نهى النبي  صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد". رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجه، 3 ورواته ثقات.
1809- وعن أنس  رضي الله عنه قال: "أنفجنا 4 أرنباً بمر الظهران، 5 فسعى القوم فلغبوا، 6 وأدركتها فأخذتها. فأتيت بها أبا طلحة، فذبحها وبعث إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم بِوَرِكِها، فقبله" 7.
1810- عن ابن عمر أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال في الضب:
"لا آكله، ولا أحرِّمه" 8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المسند (1/332).
2 في كتاب الأدب (4/367) ح (5267).
3 في كتاب الصيد (2/1074) ح (3224), والصرد هو: طائر يصطاد صغار الطير.
4 أي: أثرْنا ونَفّرْنا.
5 موضع قريب من مكة، على خمسة أميال منها من جهة المدينة، وقيل: ستة عشر ميلاً، وهو الراجح, وجزم به البكري.
6 في المخطوطة: (فغلبوا) وهو تصحيف من الناسخ, ومعنى لغبوا تعبوا وأعيوا.
7 البخاري: الهبة (5/202) ح (2572), ومسلم: الصيد والذبائح (3/1547) ح (53), وأحمد في المسند (3/118), قلت: وأخرجه الأربعة إلا أبا داود.
8 مسلم: الصيد والذبائح (3/1542) ح (40) و(41), والبخاري: الذبائح والصيد (9/662) ح (5536), وأحمد في المسند (13/2).

 

ص -265-      1811- وفي حديث ابن عباس: "أن خالداً قال: أحرام الضب، يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه. 1 قال خالد: فاجتررته فأكلته، والنبي  صلى الله عليه وسلم ينظر" 2.
1812- وعن ابن أبي أوفى  رضي الله عنه قال: "غزونا مع رسول الله  صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، نأكل معه الجراد". متفق عليها 3.
1813- وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال: "قلت لجابر: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله  صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم" 4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي: أكرهه تقذراً.
2 البخاري: الذبائح والصيد (9/663) ح (5537), ومسلم: الصيد والذبائح (3/1543) ح (44), وأحمد في المسند (4/89).
3 البخاري: الذبائح والصيد (9/620) ح (5495), ومسلم: الصيد والذبائح (3/1546) ح (52), وأحمد في المسند (4/353).
4 الترمذي: الحج (3/207) ح (851), وأخرجه في  الأطعمة (4/252) ح (1791), وأخرجه أبو داود: الأطعمة (3/355) ح (3801), لكن بلفظ: " سألت رسول الله ? عن الضبع فقال: هو صيد, ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم ", والنسائي: الصيد (7/176), وابن ماجة: الصيد (2/1078) ح (3236), وأحمد في المسند (3/318).

 

ص -266-      رواه الخمسة، وصححه البخاري 1 والترمذي. وعبد الرحمن: ثقة، روى له مسلم.
1814- وعن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: "نهى النبي  صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة 2"). رواه الخمسة 3 إلا ابن ماجة، وصححه الترمذي، ورواته ثقات.
1815- وعن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: "نهى رسول الله  صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها". رواه الخمسة إلا النسائي، 4 وهو من رواية ابن إسحاق، وحسنه الترمذي، وذكر أنه روي مرسلاً.
1816- وعنه عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال:
"من دخل حائطاً فليأكل، ولا يتخذ خبنة" 5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لم أدر ما جاء بهذه الجملة هنا: (وصححه البخاري)، فلعلها سبق قلم من الناسخ.
2 الجَلالَة: هي التي تأكل الجلة, وهي الأقذار.
3 أبو داود: الأطعمة (3/351) ح (3786), والترمذي: الأطعمة (4/270) ح (1825), والنسائي الضحايا (7/212), وأحمد في المسند (1/226).
4 الترمذي: الأطعمة (4/270) ح (1824), وقال: حسن غريب. وأبو داود: الأطعمة (3/251) ح (3785), وابن ماجة: الذبائح (2/1064) ح (3189).
5 الخُبْنَة: معطف الإزار وطرف الثوب, أي: لا يأخذ منه في ثوبه.

 

ص -267-      رواه ابن ماجة 1 والترمذي، 2 ورواته ثقات.
1817- وعنه أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال:
"لا يحلبن 3 أحد ماشية أحد إلا بإذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، 4 (فتكسر خزانته)، فينتثل 5 طعامه؟ إنما 6 تخزن لهم ضروع ماشيتهم أطعمتهم. فلا يحلبن 7 أحد ماشية أحد إلا بإذنه!". متفق عليه 8.
1818- وعن أبي نضرة 9 عن أبي سعيد  رضي الله عنه أن النبي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في كتاب التجارات (2/772) ح (2301).
2 في كتاب البيوع (3/583) ح (1287), وقال: حديث غريب، لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم.
3 في المخطوطة: (لا يحتلبن أحدكم)، وما أثبته هو لفظ الشيخين.
4 المَشْربة: بفتح الميم, وفي الراء لغتان: الضم والفتح, وهي كالغرفة يُخزن فيها الطعام وغيره.
5 في المخطوطة: (فيثل)، وهو تصحيف من الناسخ. ومعنى ينتثل أي: يُنْثَر كله ويُرْمَى, وفي لفظ لمسلم: "فيُنْتَقَل".
6 في المخطوطة: (وإنما)، والذي أثبته هو لفظ مسلم, ولفظ البخاري وأحمد: "فإنما".
7 في المخطوطة: (يحتلبن)، وما أثبته هو لفظ الشيخين.
8 البخاري: اللقطة (5/88) ح (2435), ومسلم: اللقطة (3/1352) ح (13), وأحمد في المسند (2/6), واللفظ لمسلم.
9 في المخطوطة: (نظرة) في الموضعين، وهو خطأ من الناسخ.

 

ص -268-      صلى الله عليه وسلم قال:     "إذا أتى أحدكم حائطًا فأراد أن يأكل، فليناد: 1 يا صاحب !الحائط ثلاثاً. فإن أجابه، وإلا فليأكل. وإذا مر أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانها، فليناد: 2 يا صاحب الإبل! أو يا راعي الإبل! فإن أجابه، وإلا فليشرب". رواه أحمد 3 وابن ماجة. 4 أبو نضرة: 5 ثقة، روى له مسلم، وضعفه غير واحد.
1819- وعن أبي شريح الخزاعي عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال
: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة. والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة. ولا يحل له أن يثوي 6 عنده حتى يحرجه" 7. متفق عليه 8.
1820- وعن المقدام أبي كريمة أنه سمع النبي  صلى الله عليه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (فلينادي) في الموضعين.
2 في المخطوطة: (فلينادي) في الموضعين.
3 في المسند (3/8).
4 في كتاب التجارات (2/771) ح (2300).
5 انظر: رقم (9) ص267.
6 أي: يقيم.
7 أي: يوقعه في الحَرَج, وهو: الضيق.
8 البخاري: الأدب (10/531) ح (6135), ومسلم: اللقطة (3/1352) ح (14) و(15), وأحمد في المسند (4/31).

 

ص -269-      وسلم يقول: "ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه 1 محروماً كان ديناً عليه، إن شاء اقتضاه، وإن شاء تركه" 2.
1821- وفي لفظ:
"من نزل بقوم فعليهم أن يقروه، 3 فإن لم يقروه فله أن يعقبهم 4 بمثل قراه". رواه أحمد 5 وأبو داود 6 بإسناد حسن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المراد في داره أو في بيته.
2 أي: طالبه بالضيافة, أو طالبه بوفائها. أحمد في المسند (4/130), وأبو داود: الأطعمة (3/342) ح (3750).
3 أي: يضيفوه.
4 أي: يتبعهم ويطالبهم بمثل ضيافته.
5 في المسند (4/131).
6 في كتاب الأطعمة (3/343) ح (3751)، قلت: والمقدام هذا هو: المقدام بن معد يكرب، صحابي معروف, وكنيته أبو كريمة.

 

ص -270-      باب الذكاة
1822- عن علي بن أبي طالب  رضي الله عنه أنه سمع النبي  صلى الله عليه وسلم يقول:
"لعن الله من ذبح لغير الله. ولعن الله من آوى محدثاً. 1 ولعن الله من لعن والديه. ولعن الله من غير تخوم 2 الأرض". رواه أحمد 3 ومسلم 4 والنسائي 5.
1823- وعن عائشة: "أن قوماً قالوا: يا رسول الله، إن قوماً يأتوننا باللحم، لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال:
سموا (عليه) أنتم وكلوا. 6 (قالت:) وكانوا حديثي عهد بالكفر". رواه البخاري 7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 آوى محدثاً، أي: نصر جانياً أو مبتدعاً، وآواه وأجاره خصمه.
2 تخوم: جمع تخم, قال في النهاية (1/183): أي: معالمها وحدودها. فالتخوم: الحدود.
3 في المسند (1/108) واللفظ له.
4 في كتاب الأضاحي (3/1567) ح (43) و(44).
5 في كتاب الأضاحي (7/204).
6 الكلام في المخطوطة: غير واضح, وقد أكملته من البخاري.
7 البخاري: الذبائح والصيد (9/634) ح (5507).

 

ص -271-      1824- وعن رافع بن خديج  رضي الله عنه قال: "قلت: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غداً، وليس معنا مدًى. 1 قال: اعجل، أو أرني. 2 ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكل؛ ليس السن والظفر. وسأحدثك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. قال: وأصبنا نهب 3 إبل وغنم، 4    فند 5 منها بعير، 6 فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال النبي  صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد 7 كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا". متفق عليه، 8 ولفظه لمسلم 9.
1825- وفي حديث كعب بن مالك: "أنه كانت له غنم ترعى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 جمع مدية, والمدية: السكين.
2 اعجل: فعل أمر من العجلة, أي: اعجل لا تموت الذبيحة خنقاً, وأما (ارْني) أو (ارِن)، فقد اختلف في معناها على عدة أقوال, منها أنها فعل أمر من (أرن، يأرن) إذا نشط وخف.
3 أصل النهب: المنهوب وهو هنا: الغنيمة.
4 في المخطوطة: (نهب إبل أو غنم).
5 أي: شرد وهرب نافراً.
6 في المخطوطة: (بعيرا)، وهو سهو من الناسخ.
7 جمع آبدة وهي: النُفْرة والفرار والشرود.
8 البخاري: الذبائح والصيد (9/638) ح (5509), ومسلم: الأضاحي  (3/1558)      ح (20), وأحمد في المسند.
9 قلت: ولفظه للبخاري ومسلم.

 

ص -272-      بسلع، 1 فأبصرت جارية بشاة موتاً، فكسرت حجراً فذبحتها. فسأل النبي  صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمره بأكلها". رواه البخاري، 2 وقال: قال عبيد الله: يعجبني أنها جارية وأنها ذبحت.
1826- عن أبي هريرة  رضي الله عنه قال: "بعث رسول الله  صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء على جمل أورق يصيح في فجاج مكة: 3
ألا إن الذكاة في الحلق واللبة! 4 (ألا) ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق! وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال" 5. رواه الدارقطني 6 من رواية سعيد بن سلام العطار، 7 وقد كذبه أحمد.
1827- عن عمر  رضي الله عنه: "أنه نادى: النحر في اللبة والحلق". رواه سعيد والأثرم، واحتج به أحمد 8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سلع: اسم جبل في المدينة.
2 البخاري: الذبائح والصيد (9/630) ح (5501).
3 في النسخة المطبوعة من سنن الدارقطني: في فجاج منى.
4 اللبة: موضع النحر, يعني المنحر.
5 النكاح, وملاعبة الرجل أهله.
6 الدارقطني: الصيد والذبائح (4/283) ح (45).
7 في المخطوطة: (سعيد بن سالم العطاردي)، وهو تصحيف من الناسخ, انظر: ترجمة سعيد بن سلام العطار في ميزان الاعتدال (2/141) رقم (3195).
8 انظر المغني: الصيد والذبائح (11/44).

 

ص -273-      1828- عن أبي العشراء عن أبيه قال: "قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها 1 لأجزأك". رواه الخمسة، 2 ورواته ثقات، إلا أبا 3 العشراء، وهو مختلف فيه.
1829- وعن شداد بن أوس  رضي الله عنه عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال:
"إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وليحدّ 4 أحدكم شفرته، 5 وليرِحْ ذبيحته". رواه أحمد 6.
1830- وعن ابن عباس وأبي هريرة، رضي الله عنهم، قالا:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وهو لفظ الخمسة, وما أدري من أين جاءت لفظ: (وركها) للناسخ؟
2 النسائي الضحايا (7/200), وأبو داود: الأضاحي (3/103) ح (2825), وقال أبو داود وبعده: وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش, وابن ماجة: الذبائح (2/1063)      ح (3184), والترمذي: الأطعمة (4/75) ح (1481) وقال: غريب, وأحمد في المسند (4/334).
3 في المخطوطة: (الا أبي).
4 رسمت في المخطوطة هكذا: (واليحد).
5 أي: السكينة التي يذبح بها.
6 أحمد في المسند (4/123), قلت: وأخرجه مسلم: الصيد والذبائح (3/1548) ح (57)، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة.

 

ص -274-      "نهى النبي  صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان؛ 1 وهي التي تُذبح، فيقطع الجلد، ولا تفرى الأوداج (ثم تترك حتى تموت"). رواه أبو داود 2.
1831- وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: "نحرنا على عهد رسول الله  صلى الله عليه وسلم فرساً فأكلناه". متفق عليه 3.
1832- وفي الصحيحين: "أن أبا عبيدة وأصحابه أكلوا من لحم العنبر" 4.
1833- وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه (عن ابن عمر) قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: "
أُحل لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال". رواه أحمد 5 وابن ماجة. 6 وعبد الرحمن: مختلف فيه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في سنن أبي داود، بعد قوله: (الشيطان) ما يلي: "زاد ابن عيسى في حديثه".
2 أبو داود: الأضاحي (3/103) ح (2826), قلت: وأخرجه أحمد في المسند (1/289)، بلفظ: لا تأكل الشريطة, فإنها ذبيحة الشيطان.
3 البخاري: الذبائح والصيد (9/648) ح (5519), ومسلم: الصيد والذبائح (3/1541) ح (38), وأحمد في المسند (6/345).
4 البخاري: الذبائح والصيد (9/615) ح (5494), ومسلم: الصيد والذبائح (3/1535) ح (17).
5 في المسند (2/97).
6 في كتاب الأطعمة (2/1101) ح (3314), كلاهما بلفظ: (احلت).

 

ص -275-      ورواه الدارقطني 1 من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه بإسناده. قال أحمد وابن المديني: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، وأخوه عبد الله ثقة.
1834- عن أبي بكر  رضي الله عنه قال: "الطافي حلال" 2.
1835- عن أبي ثعلبة الخشني  رضي الله عنه قال:
"قلت: يا رسول الله، إنا بأرض صيد، أصيد بقوسي، وبكلبي المعلَّم، وبكلبي الذي ليس بمعلَّم، فما 3 يصلح لي؟ فقال: ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكُلْ. (وما صدتَ بكلبك المعلَّم فذكرت اسم الله فكُل). وما صدت بكلبك غير المعلَّم، فأدركت ذكاته فكُل" 4.
1836- عن عدي بن حاتم  رضي الله عنه قال: "قلت: يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي، وأذكر اسم الله. قال:
إذا أرسلت كلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في كتاب الصيد والذبائح (4/271) ح (25).
2 ذكره البخاري: تعليقاً وموقوفاً على أبي بكر, في كتاب الذبائح والصيد (9/614) والمعنى: أن السمك إذا مات حتف أنفه وعلا على سطح الماء، فإنه حلال أكله.
3 في المخطوطة: (فلا)، وهو تصحيف أو خطأ من الناسخ.
4 البخاري: الذبائح والصيد (9/604) ح (5478), ومسلم: الصيد والذبائح (3/1532) ح (8), وأحمد في المسند (4/195).

 

ص -276-      ما أمسك عليك. 1 قلت: وإن قتلن؟ 2 قال: وإن قتلن، 3 ما لم يشركها 4 كلب ليس معها. 5 قلت: فإني أرمي بالمعراض 6 الصيد، فأصيد. فقال: إذا رميت بالمعراض فخرق 7 فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله" 8.
1837- وفي رواية:
"إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه، فكلْه، فإنّ أخْذ الكلب ذكاة" 9. متفق عليهن 10.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (عليه)، وهو خطأ من الناسخ.
2 في المخطوطة: (قتلت) .
3 في المخطوطة: (قتلت) .
4 في المخطوطة: (يشركهما).
5 (معهما)، وهو تصحيف من الناسخ.
6 المعراض: هو خشبة ثقيلة, أو عصا في طرفيها حديدة, وقد تكون بغير حديدة, وقيل غير ذلك.
7 لفظ مسلم: وأحمد (فخزق) بالزاي، والمعنى واحد.
8 البخاري: الذبائح والصيد (9/604) ح (5477), ومسلم: الصيد والذبائح (3/1529) ح (1), وأحمد (4/258).
9 في المخطوطة: (فإن أخذ الكلب له ذكاته), ولفظ مسلم: فإن ذكاته أخذه, ولفظ أحمد: فإن أخذه ذكاته.
10 البخاري: الذبائح والصيد (9/ 599) ح (5475), ومسلم: الصيد والذبائح (3/1530)    ح (4), وأحمد في المسند (4/256).

 

ص -277-      1838- وفي رواية: "إذا أرسلت كلابك المعلمة (وذكرت اسم الله) فكلْ مما أمسكن عليك، (وإن قتلن)، إلا أن يأكل 1 الكلب فلا تأكل؛ فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه". متفق عليه 2.
1839- وفي رواية:
"إذا رميت سهمك، فاذكر اسم الله. فإن وجدته قد قتل فكلْ، إلا إن وجدته وقع في ماء؛ فإنك لا تدري: الماء قتله أو سهمك". متفق عليه 3.
1840- وفي رواية عن أبي ثعلبة:
"إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته، فكلْ ما لم ينتن". رواه أحمد 4 ومسلم 5 وأبو داود 6 والنسائي 7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (إلا إنْ أكل).
2 البخاري: الذبائح والصيد (9/609) ح (5483), ومسلم: الصيد والذبائح (3/1529) ح (2), وأحمد في المسند (4/258).
3 البخاري: الذبائح والصيد (9/610) ح (5484), ومسلم: الصيد والذبائح (3/1531) ح (7), وأحمد في المسند (4/379).
4 في المسند (4/194).
5 في كتاب الصيد والذبائح (3/1532) ح (9).
6 في كتاب الصيد (3/111) ح (2861).
7 في كتاب الصيد (7/171) نحوه.

 

ص -278-      باب آداب الأكل 1
1841- عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: 
"إذا أكل أحدكم طعاماً، فليقل: بسم الله. فإن نسي في أوله، فليقل: بسم الله على أوله وآخره". رواه أحمد 2 وأبو داود 3 وابن ماجة 4 والترمذي، 5 وصححه.
1842- وعن ابن عمر، رضي الله عنهما، أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال
: "لا يأكل أحدكم بشماله، ولا يشرب بشماله؛ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله". رواه مسلم 6 وأبو داود 7 والترمذي، 8 وصححه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا العنوان ليس في المخطوطة, وقد وضعته أنا لمناسبة ما تحته من الأحاديث.
2 في المسند (6/143).
3 في كتاب الأطعمة (3/347) ح (3767).
4 في كتاب الأطعمة (2/1086) ح (3264).
5 في كتاب الأطعمة (4/288) ح (1858).
6 في كتاب الأشربة (3/1599) ح (106).
7 في الأطعمة (3/349) ح (3776).
8 في كتاب الأطعمة (4/257) ح (1799).

 

ص -279-      1843- وعن عمر بن أبي سلمة، رضي الله عنهما، قال: "كنت غلاماً في حجر 1 النبي  صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش 2 في الصحفة. فقال لي: يا غلام، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك". متفق عليه 3 .
1844- وعن أبي جحيفة  رضي الله عنه قال: قال النبي  صلى الله عليه وسلم:
"أما أنا، فلا آكل متكئاً". رواه البخاري 4.
1845- وعن ابن عباس، رضي الله عنهما، أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال
:"إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح يده حتى يَلْعَقَهَا أو يُلْعِقَها". متفق عليه 5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي: في تربيته وتحت نظره.
2 في المخطوطة: (تبطش)، وهو تصحيف من الناسخ. ومعنى تطيش، أي: تتحرك فتميل في نواحي القصعة ولا تقتصر على موضع واحد.
3 البخاري: الأطعمة (9/521) ح (5376), و مسلم: الأشربة (3/1599) ح (108), وأحمد في المسند (4/26).
4 هذا اللفظ الذي أورده المصنف هو لفظ الترمذي: الأطعمة (4/273) ح (1830), وأما لفظ البخاري فهو:
" إني لا آكل متكئاً " و" لا آكل وأنا متكئ ". انظر البخاري: الأطعمة (9/540) ح (5398) و(5399). هذا، والحديث ذكره صاحب المنتقى بلفظ المصنف، وقال: رواه الجماعة إلا مسلماً والنسائي. وهو كما قال.
5 البخاري: الأطعمة (9/577) ح (5456), ومسلم: الأشربة (3/1606) ح (134), وأحمد في المسند (1/221).

 

ص -280-      1846- وعن نبيشة الخير أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال: "[من أكل في قصعة] 1 ثم لحسها، استغفرت له القصعة". رواه أحمد 2 وابن ماجة 3 والترمذي 4.
1847- وعن أبي أمامة  رضي الله عنه: "أن النبي  صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال:
الحمد لله كثيراً طيباً مباركا فيه، غير مكفي 5 ولا مودّع 6 ولا مستغنى عنه ربنا". رواه أحمد 7 والبخاري 8.
1848- وفي لفظ: "(كان) إذا فرغ من طعامه قال:
الحمد لله الذي كفانا وآوانا، 9 غير مكفي ولا مكفور". رواه البخاري 10.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: بدل ما بين المعكوفتين كان ما يلي (طعاماً في قصعة)!.
2 في المسند (5/76).
3 في كتاب الأطعمة (2/1089) ح (3272
4 في كتاب الأطعمة (4/259) ح (1804).
5 أي: غير مردود عليه إنعامه, وقيل غير ذلك.
6 أي: غير متروك.
7 في المسند (5/256).
8 البخاري: الأطعمة (9/580) ح (5458).
9 وفي بعض روايات البخاري: (وأروانا).
10 البخاري: الأطعمة (9/580) ح (5459).