الجزء الرابع

 كتاب الأيمان

ص -281-      كتاب الأيمان
1849- عن ابن عمر، رضي الله عنهما، عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم: "أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب، وعمر يحلف بأبيه. فناداهم رسول الله  صلى الله عليه وسلم
: ألا إن الله (() ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" 1.
1850- وعن أبي هريرة  رضي الله عنه قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم:
"من حلف منكم فقال في حلفه: باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، 2 فليتصدق".  متفق عليهما، واللفظ لمسلم 3.
1851- وعنه قال: "قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم:
يمينك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري: الأيمان والنذور (11/530) ح (6646), ومسلم: الأيمان (3/1267) ح (3), وأحمد في المسند (2/11).
2 أي: ألاعبك على القمار, وهو: الميسر.
3 البخاري: الأيمان والنذور 11/536) ح (6650), ومسلم: الأيمان (3/1267) ح (5), وأحمد في المسند (2/309), وزاد بعد مسلم.

 

ص -282-      على ما يصدقك به صاحبك" 1. (رواه مسلم).
1852- وفي رواية:
"اليمين على نية المستحلف" 2. رواه مسلم.
1853- وعن عبد الرحمن بن سمرة  رضي الله عنه قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم:
"يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل: الإمارة؛ فإنك إن أعطيتَها عن مسألة وُكلت إليها. وإن أعطيتها من غير مسألة أُعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً 3 منها، فكفِّر عن يمينك، وأْت الذي هو خير". متفق عليه 4.
1854- وفي لفظ للبخاري:
"فأْت الذي هو خير، وكفِّر عن يمينك" 5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسلم: الأيمان (3/1274) ح (20).
2 مسلم: الأيمان (3/1274) ح (21).
3 في المخطوطة، بدل قوله: (خيراً) لفظ: (هو خير)، وما أثبته هو لفظ الشيخين وأحمد, والظاهر أن ما جاء في المخطوطة سبق قلم من الناسخ. والله أعلم.
4 البخاري: الأيمان والنذور (11/517) ح (6622), ومسلم: الأيمان (3/1273) ح (19), وأحمد في المسند (5/61, 62, 63).
5 البخاري: الأيمان والنذور (11/608) ح (6722), قلت: وفي مسلم بمعنى هذا الحديث, لكن عن أبي هريرة, انظر: كتاب الأيمان (3/1272) ح (13).

 

ص -283-      1855- وفي لفظ: "إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها، فكفّر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير". رواه أبو داود 1 واللفظ له، والنسائي، 2 وإسناده صحيح.
1856- عن البراء بن عازب، رضي الله عنهما، قال: "أمرَنا رسول الله  صلى الله عليه وسلم بسبع:
أمرَنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، 3 وإبرار القسم أو المقسم، 4 ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام" 5.
1857- عن ابن عباس، رضي الله عنهما، في رؤيا قصها أبو بكر  رضي الله عنه قال: "
أخبرني يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أصبت أم أخطأت؟ فقال: أصبت بعضاً، وأخطأت بعضاً. قال: فوالله لتحدثني بالذي أخطأت. قال: لا تقسم". متفق عليهما 6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في كتاب الأيمان (3/229) ح (3278).
2 في كتاب الأيمان والنذور (7/10).
3 هو أن يُقال له: يرحمك الله, وذلك إذا حمد العاطس الله تعالى.
4 إبرار القسم هو: عدم الحنث فيه, وإبرار المقسم: أن تنفذ له ما أقسم عليه.
5 مسلم: اللباس والزينة (3/1635) ح (3) بلفظه, والبخاري: الجنائز (3/112)          ح (1239), وفي عشرة مواضع أخرى, وأحمد في المسند (4/284).
6 البخاري: التعبير (12/431) ح (7046), ومسلم: الرؤيا (4/1777) ح (17), وأحمد في المسند (1/236).

 

ص -284-      1858- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: "من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث". رواه أحمد 1 وابن ماجة 2 والترمذي 3 وقال: (فله) ثنياه، 4 والنسائي 5 وقال: فقد استثنى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المسند (2/309).
2 في كتاب الكفارات (1/680) ح (2104), ولفظه:
" من حلف فقال: إن شاء الله فله ثُنْياه "، قلت: وبذلك يتبين خطأ المصنف أو الناسخ في نسبه هذا اللفظ: (فله ثنياه) للترمذي.
3 في كتاب النذور والأيمان (4/108) ح (1532), وقال: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث, فقال: هذا خطأ, أخطأ فيه عبد الرزاق, اختصره من حديث معمر بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ? قال: إن سليمان بن داود: قال: لأطوفن... الحديث. قلت: أخرج أحمد الحديث في المسند (2/309), وقال: قال عبد الرزاق وهو اختصره, يعني مَعْمَرًا. قلت أيضاً: وقد أخرج الحديث بدون اختصار الإمام أحمد في المسند (2/275) بالسند نفسه, وفيه قصة سليمان...
4 مرّ قبل قليل في الحاشية رقم (3) أن هذا الفظ لابن ماجة, لا للترمذي, ومعنى: (فله ثنياه) أي: إن استثناءه ينفعه, فلا يحنث, سواء أتى بالمحلوف عليه أم لا.
5 في كتاب الأيمان والنذور (7/23), لكن عن ابن عمر.

 

ص -285-      1859- وعن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم:  "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه". رواه الخمسة إلا أبا داود 1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الترمذي: النذور والأيمان (4/108) ح (1531), وابن ماجة: الكفارات (1/680) ح (2106), والنسائي: الأيمان والنذور (7/23), بمعناه, قلت: قول المصنف: (إلا أبا داود) متعقب فيه, لأن أبا داود قد أخرج الحديث بلفظين كلفظي النسائي عن ابن عمر, انظر سنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور (3/225) ح (3261) و(3262), والمراد بالرواية هنا رواية أصل الحديث والإتيان بمعناه, نعم إن صاحب المنتقى قال عن هذا الحديث: أخرجه الخمسة إلا أبا داود. فالله أعلم.

 

ص -286-      باب النذر
1860- عن ابن عمر، رضي الله عنهما: "أن النبي  صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير؛ وإنما يُستخرج به من البخيل". متفق عليه 1.
1861- عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم:
"من نذر أن يطيع 2 الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي 3 الله 4 فلا يعصه 5". رواه البخاري 6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسلم: النذر (3/1261) ح (4), واللفظ له, والبخاري: القدر (11/499) ح (6658), وفي كتاب الأيمان والنذور (11/576) ح (6693) وقال: "وقال إنه لا يَرُدُّ شيئاً" بدل: "وقال: إنه لا يأتي بخير". وأخرجه أحمد في المسند (2/61).
2 في المخطوطة: (أن يطع)، وهو خطأ من الناسخ.
3 في المخطوطة: (أن يعص)، وهو خطأ من الناسخ.
4 لفظ البخاري: (أن يعصيه)، واللفظ الذي جاء به المصنف هو لفظ أبي داود. انظر: سنن أبي داود: الأيمان والنذور (3/232) ح (3289).
5 في المخطوطة: (فلا يعصيه)، وهو خطأ من الناسخ.
6 البخاري: الأيمان والنذور (11/581) ح (6696) و(11/585) ح (6700).

 

ص -287-      1862- عن عقبة بن عامر  رضي الله عنه قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر كفارة يمين". رواه مسلم 1.
1863- ولابن ماجة 2 والترمذي، 3 وصححه إذا لم يسم.
1864- عن عمران بن حصين، رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم يقول:
"لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين". رواه سعيد 4.
1865- عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: "بينما النبي  صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم، 5 فسأل عنه. فقالوا: أبو إسرائيل،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسلم: النذر (3/1265) ح (13).
2 في كتاب الكفارات (1/687) ح (2127) بلفظ: ولم يُسَمِّه.
3 في كتاب النذور والأيمان (4/106) ح (1528) باللفظ الذي أشار إليه المصنف.
4 قلت: أبْعد المصنف النجعة, فقد أخرج الحديث النسائي: الأيمان والنذور (7/26)، وأخرجه الإمام أحمد في المسند في أربعة مواضع عن عمران بن حصين, انظر: المسند (4/433، 439، 440، 443), وسنن سعيد لم يطبع ما يتعلق بهذا الحديث, لكن ذكر الحديث صاحب الشرح الكبير (11/334), وعزاه لسعيد بن منصور في سننه.
5 وعند أبي داود: قائم في الشمس.

 

ص -288-      نذر أن يقوم 1 ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، وأن يصوم. فقال النبي  صلى الله عليه وسلم مُرُوه 2 فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه". رواه البخاري 3.
1866- وعنه عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال
: "من نذر نذراً 4 (لم يسمه)، فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذراً 5 في معصية، فكفارتة كفارة يمين. ومن نذر نذراً 6 لم يطقه، فكفارته كفارة يمين". رواه ابن ماجة 7 والدارقطني 8 وأبو داود، 9 وذكر أن وكيعاً وغيره رووه موقوفاً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (أن يقوم في الشمس)، وهذا اللفظ ليس في البخاري، ولا أبي داود، ولا ابن ماجة, لكن أورد صاحب المنتقى الحديث مثل لفظ المصنف, وعزاه للبخاري وأبي داود وابن ماجة, فلعله رأى هذا اللفظ في مخطوطة اطلع عليها. والله أعلم.
2 هذا لفظ أبي داود, ولفظ البخاري: مُرْه.
 3 البخاري: الأيمان والنذور (11/586) ح (6704), وأبو داود: الأيمان والنذور (3/235) ح (3300), وابن ماجة الكفارات (1/690) ح (2136).
4 في المخطوطة: (نذر) بدون ألف في المواضع الثلاثة، وهو خطأ من الناسخ.
5 في المخطوطة: (نذر) بدون ألف في المواضع الثلاثة، وهو خطأ من الناسخ.
6 في المخطوطة: (نذر) بدون ألف في المواضع الثلاثة، وهو خطأ من الناسخ.
7 في كتاب الكفارات (1/686، 687) مفرقاً بين حديثين رقم (2125) و(2128).
8 في النذور (4/158) ح (2).
9 في كتاب الأيمان والنذور (3/241) ح (3322), وزاد الثلاثة:
" ومن نذر نذرا أطاقه فلْيف به ".

 

ص -289-      1867- عن عائشة، رضي الله عنها، أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين". رواه الخمسة، 1 ورواته ثقات، واحتج به أحمد وإسحاق، 2 وضعفه غير واحد 3. وقيل: إنه من رواية سليمان بن أرقم.
1868- عن كعب بن مالك  رضي الله عنه:
"أنه قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي، صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال النبي  صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك. قال: قلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر". متفق عليه 4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أبو داود: الأيمان والنذور (3/232) ح (3290), وابن ماجة: الكفارات (1/686)      ح (2125), والترمذي: النذور والأيمان (4/1524), والنسائي: الأيمان والنذور (7/24), وأحمد في المسند (6/247).
2 أي: احتجوا بما يدل عليه هذا الحديث, وعملوا بمقتضى دلالته, ومن المقرر في علوم الحديث أن احتجاج العالم وفتياه على وفق حديث لا يُعتبر تصحيحاً له, لأنه ربما يكون احتج بأدلة أخرى.
3 سبب التضعيف هو أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة, انظر تفاصيل ذلك وتوضيحه فيما قاله الترمذي وأبو داود تعليقاً، علما هذا الحديث في الأمكنة التي أشرت إليها.
4 البخاري: الأيمان والنذور (11/572) ح (6690), ومسلم: التوبة (4/2120) ح (53), وأحمد في المسند (6/389).

 

ص -290-      1869- وفي قصة توبة أبي لبابه: "وأن أنخلع من مالي، صدقة لله ورسوله. قال النبي  صلى الله عليه وسلم: يجزئ عنك الثلث". رواه أحمد 1.
1870- عن عقبة بن عامر  رضي الله عنه قال: "نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله (، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله  صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته، فقال: لتمش ولْتركبْ". متفق عليه، ولفظه للبخاري 2.
1871- وفي رواية: "أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمِرة، فسألت النبي  صلى الله عليه وسلم؟ فقال:
إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً. مُرْها: فلتختمرْ ولتركبْ، ولتصمْ ثلاثة أيام". رواه الخمسة 3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أحمد في المسند (3/452، 453).
2 البخاري: جزاء الصيد (4/78) ح (1866), ومسلم: النذر (3/1264) ح (11), وأحمد في المسند (4/143).
3 أحمد في المسند (4/145), وأبو داود: الأيمان والنذور (3/233) ح (3293), والترمذي: النذور والأيمان (4/116) ح (1544), والنسائي: الأيمان والنذور (7/19), وابن ماجة: الكفارات (1/689) ح (2134).

 

ص -291-      1872- وفي رواية لأحمد: "لتركبْ، ولْتهدِ 1 بدنة" 2.
1873- وفي رواية أخرى له ولأبي داود من حديث ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: جاءت امرأة إلى النبي  صلى الله عليه وسلم... وذكره... وفيه:
"لِتخرجْ راكبة، ولْتكفِّرْ (عن) يمينها" 3.
1874- عن ثابت بن الضحاك: "أن رجلاً أتى النبي  صلى الله عليه وسلم فقال
: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة، فقال: هل كان 4 فيها وثن 5 من أوثان الجاهلية يُعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوفِ بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم". رواه أبو داود 6.
1875- وعن عقبة بن عامر  رضي الله عنه قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم:
"كفارة النذر إذا لم يسم، كفّارة يمين".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (ولتهدي)، وهو خطأ من الناسخ.
2 أحمد في المسند (4/201).
3 أحمد في المسند (1/310), وأبو داود: الأيمان والنذور (3/234) ح (3295).
4 في المخطوطة: (اكان).
5 في المخطوطة: (وثنا)، وهو خطأ من الناسخ.
6 أبو داود: الأيمان والنذور (3/238) ح (3313).

 

ص -292-      رواه ابن ماجة 1ومحمد بن عيسى بن سورة، 2 والترمذي وصححه 3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ابن ماجة الكفارات (1/687) ح (2127), بلفظ: ولم يُسَمِّه.
2 رسمت في المخطوطة: أولاً (ابن سورة)، ثم ضُرب على الراء, ورسم فوقها دالاً, فصارت (ابن سَوْدَة)، وهو خطأ وتصرف من الناسخ, فإن سَوْرَة هو اسم جد الإمام الترمذي, وهو بالراء لا بالدال.
3 الترمذي: النذور والأيمان (4/106) ح (1528), باللفظ الذي أشار إليه المصنف. قلت: والحديث قد كرره المصنف, فقد مر في باب النذر ذاته برقم (1863).