الجزء الرابع

 كتاب القضاء

ص -293-      كتاب القضاء
1876- عن عبد الله بن عمرو، رضي الله عنهما، أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال:
"لا يحل لثلاثة يكونون بأرض فلاة 1 إلا أمّروا عليهم أحدهم". رواه أحمد 2.
1877- ولأبي سعيد:
"إذا خرج ثلاثة في سفر، فليؤمِّروا أحدهم". رواه أبو داود 3.
1878- وله من حديث أبي هريرة: مثله 4.
1879- عن أبي هريرة  رضي الله عنه عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال:
"إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (يكونوا بفلات من الأرض)، وهو خطأ من الناسخ.
2 أحمد في المسند (2/177).
3 أبو داود: الجهاد (3/36) ح (2608).
4 أبو داود: الجهاد (3/36) ح (2609).

 

ص -294-      فنِعْم المرضعة، 1 وبئست 2 الفاطمة 3". رواه البخاري 4.
1880- عن أبي هريرة  رضي الله عنه عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال
: "من طلب قضاء المسلمين حتى ناله، ثم غلب عدلُه جورَه، فله الجنة. ومن غلب جورُه عدلَه، فله النار". رواه أبو داود 5.
1881- وعنه قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم:
"من جُعل قاضياً بين الناس، فقد ذُبح بغير سكين". رواه الخمسة، ورواته ثقات، وحسنه الترمذي 6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي: نعم الإمارة في الدنيا, لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة.
2 في المخطوطة: (بئس).
3 أي: بئس الإمارة بعد الموت أو العزل، وما يترتب عليها من التبعات في الآخرة.
4 البخاري: الأحكام 1(3/125) ح (7148).
5 أبو داود: الأقضية (3/299) ح (3575).
6 الترمذي: الأحكام (3/614) ح (1325), وأبو داود: الأقضية (3/298) ح (3572), وابن ماجة: الأحكام (2/774) ح (2308). قلت: ولم أجده في سنن النسائي الصغرى (المجتبى), لكن ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص، في الكلام على هذا الحديث فقال: "وكفاه قوة تخريج النسائي له"، فلعله في السنن الكبرى. والله أعلم.

 

ص -295-      1882- وعن عبد الله بن أبي أوفى، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: "إن الله مع القاضي ما لم يَجُرْ، فإذا جار تخلى عنه، ولزمه الشيطان". رواه الترمذي 1.
1883- وعن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم:
"إن المقسطين (عند الله) على منابر من نور، على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين: الذين يعدلون في حكمهم، وأهليهم، وما ولوا". رواه مسلم 2.
1884- عن بريدة  رضي الله عنه عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال:
"القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار: فأما الذي في الجنة: فرجل عرف الحق فقضى به. ورجل عرف الحق فجار في الحكم، فهو في النار. ورجل قضى للناس على جهل، فهو في النار". رواه الخمسة إلا أحمد، 3 ورواته ثقات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الترمذي: الأحكام (3/618) ح (1330).
2 مسلم: الإمارة (3/1458) ح (18), وأخرجه أحمد والنسائي.
3 الترمذي: الأحكام (3/613) ح (1322), وأبو داود: الأقضية (3/299) ح (3573), وابن ماجة: الأحكام (2/776) ح (2315), قلت: ولم أجده في سنن النسائي الصغرى (المجتبى), ولدى رجوعي لكتاب تحفة الأشراف للمزي (2/94) ح (2009)، فأفاد النسائي أنه أخرجه في كتاب القضاء, وقال المحقق: لعله في الكبرى، وهو كما قال. والله أعلم.

 

ص -296-      1885- عن أبي ذر  رضي الله عنه أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال: "يا أبا ذر، إني أراك ضعيفاً، وإني أحب لك ما أحب لنفسي. لا تأمّرنّ 1 على اثنين، ولا تولّينّ 2 مال يتيم". رواه مسلم 3.
1886- عن أبي هريرة  رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"من أُفتي (بفتيا) غير ثبت، 4 فإنما إثمه على من 5 أفتاه". رواه أحمد 6 وابن ماجة 7.
1887- عن عمرو بن العاص  رضي الله عنه أنه سمع رسول الله  صلى الله عليه وسلم يقول:    
"إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران. فإن حكم فاجتهد فأخطأ، فله أجر".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أصلها: لا تتأمرنَّ من الإمارة, فحذفت تخفيفاً, وأما (ولا تَوَلَّيَنَّ... إلخ، أي: لا تكن ولياً على أموال يتيم، خشية أن تضعف عن القيام بما يجب عليك تجاهه.
2 في المخطوطة: (ولا تلين)، وما أثبته هو ما في مسلم وأبي داود.
3 مسلم: الإمارة (3/1457) ح (17), وأبو داود: الوصايا (3/114) ح (2868).
4 في المخطوطة: (من أُفتي بغير ثبت)، وهو خطأ, والثَّبت بفتح الثاء والباء هو: العَدْل الضابط كما في المصباح.
5 في المخطوطة: (الذي)، وما أثبته هو ما في المسند وابن ماجة.
6 في المسند (2/321).
7 في المقدمة (1/20) ح (53).

 

ص -297-      متفق عليه 1.
1888- عن أنس بن مالك  رضي الله عنه أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال:
"اسمعوا وأطيعوا، وإن استُعمِل عليكم عبد (حبشي) كأن رأسه زبيبة". رواه البخاري 2.
1889- عن أبي بكرة  رضي الله عنه قال: "لما بلغ النبي  صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس ملّكوا عليهم ابنةَ كسرى قال:
لن يُفلح قوم ولّوْا أمرهم امرأة". رواه البخاري 3.
1890- وعنه قال: سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم يقول:
"لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان". متفق عليه 4.
1891- عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم:
"لعنة الله على الراشي والمرتشي".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري: الاعتصام 1(3/318) ح (7352), ومسلم: الأقضية (3/1342) ح (15), وأحمد في المسند (4/198).
2 البخاري: الأحكام 1(3/121) ح (7142).
3 البخاري: الفتن (13/53) ح (7099).
4 البخاري: الأحكام 1(3/136) ح (7158), ومسلم: الأقضية (3/1342) ح (16), وأحمد في المسند (5/36), واللفظ لأحمد.

 

ص -298-      رواه الخمسة إلا النسائي، ورواته ثقات، وحسنه الترمذي 1.
1892- عن أبي حميد الساعدي  رضي الله عنه قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: "
هدايا العمال غلول 2". رواه أحمد 3 من رواية إسماعيل بن عياش.
1893- عن أنس  رضي الله عنه قال: "إن قيس بن سعد كان يكون بين يدي رسول الله  صلى الله عليه وسلم بمنـزلة صاحب الشرطة من الأمير". رواه البخاري 4.
1894- عن ابن عمر، رضي الله عنهما عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال:
"من خاصم في باطل وهو يعلمه، لم يزل في سخط الله حتى ينـزع 5". رواه أبو داود 6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الترمذي: الأحكام (3/622) ح (1336), وأبو داود: الأقضية (3/300) ح (3580), وابن ماجة: الأحكام (2/775) ح (2313) واللفظ له, وأحمد في المسند (2/164), وزاد الترمذي: "في الحُكْم" وقال: حديث حسن صحيح.
2 الغلول في الأصل هو: السرقة من المغنم والخيانة في الغنيمة, والمعنى هنا: خيانة لولي الأمر.
3 أحمد في المسند (5/424).
4 البخاري: الأحكام 1(3/133) ح (7155).
5 أي: يقلع عن هذا الفعل ويرجع عنه.
6 أبو داود: الأقضية (3/305) ح (3597), وأخرجه ابن ماجة والإمام أحمد.

 

ص -299-      1895- عن أم سلمة، رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم:   "إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن 1 بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه. فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار 2". متفق عليه 3.
1896- عن علي  رضي الله عنه أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال
: "إذا تقاضى إليك رجلان، فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر؛ فسوف تدري كيف تقضي. قال علي: 4 فما زلت قاضياً". رواه أحمد 5 وأبو داود 6 والترمذي 7 وهذا لفظه، وقال: حديث حسن. رواه 8 ابن المديني في كتاب العلل وقال: هذا حديث كوفي إسناده.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي: أبلغ وأعلم بالحجة.
2 معناه: إن قضيت له بظاهر يخالف الباطن, فهو حرام يؤول به إلى النار.
3 البخاري: الأحكام 1(3/157) ح (7169), ومسلم: الأقضية (3/1337) ح (4), وأحمد في المسند (6/203).
4 في المخطوطة: (قال عليا)، وهو خطأ من الناسخ.
5 في المسند (1/143).
6 في كتاب القضاء (3/301) ح (3582) نحوه.
7 في كتاب الأحكام (3/618) ح (1331), وزاد كلمة: "بعد" في آخر الحديث.
8 من هنا إلى آخر الكلام ليس تتمة لكلام الترمذي, وإنما هو من كلام المصنف.

 

ص -300-      1897- وعن أبي هريرة  رضي الله عنه عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال: "بينما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما. فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك (أنت)، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكما إلى داود عليه السلام، فقضى به للكبرى. فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام، فأخبرتاه. فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما، (فـ)قالت الصغرى: لا. يرحمك الله، 1 هو ابنها. فقضى به للصغرى. (قال:) قال أبو هريرة: والله إن سمعت 2 بالسكين (قط) إلا يومئذ، ما كنا نقول: إلا بالمدية 3"). متفق عليه، واللفظ لمسلم 4.
1898- وقال البخاري:
"لا تفعل، يرحمك الله" 5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لا, يرحمك الله، معناه: لا تشقه, ثم استأنفت بدعاء دعته له، فقالت: يرحمك الله, لكن قال أهل العلم: إنه يستحب في مثل هذا أن يأتي بالواو للفصل، لئلا يلتبس المعنى, فيقال: لا. ويرحمك الله.
2 إن سمعت: أي: ما سمعت.
3 في المخطوطة: (بالمدية)، وهو خطأ من الناسخ, سُمِّيَتْ كذلك لأنها تقطع مدى حياة الحيوان.
4 البخاري: الفرائض (12/55) ح (6769), ومسلم: الأقضية (3/1344) ح (20), وأحمد في المسند (2/240).
5 هذا اللفظ هو في المكان الذي أشرت إليه قبل قليل من صحيح البخاري.

 

 

ص -301-      1899- وعن عبد الله بن الزبير عن أبيه، رضي الله عنهما: "أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير في شراج 1 الحرة التي يسقون بها النخيل. فقال الأنصاري: سرّحِ الماء (يمرّ)، فأبى. فاختصما عند رسول الله  صلى الله عليه وسلم، فقال للزبير: اسق، ثم أرسل الماء على جارك. فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك 2 ؟ فتلوّن وجه رسول الله  صلى الله عليه وسلم، 3 ثم قال للزبير: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. 4 فقال الزبير: إني لأحسب 5 هذه الآية نزلت في ذلك:{ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ } 6 الآية". رواه الجماعة 7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 شراج: جمع شرج, والمراد بالشراج مسايل الماء.
2 أي: قضيت بذلك لأن الزبير ابن عمتك.
3 أي: ظهر عليه علامات الغضب.
4 أي: الحاجز التي تحبس الماء.
5 في المخطوطة: (لا أحب) وهو تصحيف من الناسخ.
6 سورة النساء آية: 65.
7 البخاري: المساقاة (5/34) ح (2359), ومسلم: الفضائل (4/1829) ح (129)، وأبو داود: الأقضية (3/315) ح (3637), والترمذي: التفسير (5/238) ح (3027), والنسائي: آداب القضاة (8/209), وابن ماجة: المقدمة (1/7) ح (15), وأحمد في المسند  (1/165).

 

ص -302-      باب الدعاوى والبينات
1900- عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال:
"لو يُعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماءَ رجال وأموالَهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه". متفق عليه، واللفظ لمسلم. 1 وزعم بعض المتأخرين أنه لا يصح مرفوعاً، إنما هو من قول ابن عباس، وزعمُه مردود.
1901- وللبيهقي:
"البينة على المدّعِي، واليمين على من أنكر" 2.
1902- وعنه: "أن النبي  صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد". رواه مسلم، 3 وتكلم فيه البخاري 4 والطحاوي 5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسلم: الأقضية (3/1336) ح (1), والبخاري: التفسير (8/213) ح (4552), وأحمد في المسند (1/343).
2 السنن الكبرى للبيهقي: الدعوى والبينات (10/252).
3 مسلم: الأقضية (3/1337) ح (3).
4 قال الترمذي في العلل: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: لم يسمعه عندي عمرو من ابن عباس.
5 قال البيهقي: أعله الطحاوي بأنه لا يعلم قيساً يحدث عن عمرو بن دينار بشيء. انظر ذلك، وقول البخاري، في التلخيص الحبير (4/205) ح (2132).

 

ص -303-      1903- وعن عقبة بن الحارث: "أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبي  صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. قال: فتنحيت، فذكرت ذلك له، فقال: وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ فنهاه عنها" 1.
1904- وفي لفظ
: "دعها عنك!". رواه البخاري 2.
1905- وللدارقطني:
"دعها عنك! لا خير لك فيها" 3.
1906- وعن أبي هريرة  رضي الله عنه عن النبي  صلى الله عليه وسلم: "أنه عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف". رواه البخاري 4.
1907- وعن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال:
"جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي  صلى الله عليه وسلم. فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض (لي) كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال النبي  صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال (فـ)لك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر5 لا يبالي (على) ما حلف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري: البيوع (4/291) ح (2052) بمعناه.
2 البخاري: النكاح (9/152) ح (5104).
3 الدارقطني: الرضاع (4/177) ح (19).
4 البخاري: الشهادات (5/285) ح (2674).
5 في المخطوطة: (فاجرا)، وهو خطأ من الناسخ.

 

ص -304-      عليه، وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف، فقال النبي  صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما 1 لئن حلف على ماله ظلماً ليلقينّ الله وهو عنه معرض" 2.
1908- وعن أبي أمامة الحارثي: "أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال:
من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرّم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: وإن قضيباً 3 من أراك 4". رواهما مسلم 5.
1909- وعن الأشعث بن قيس قال:
"كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى النبي  صلى الله عليه وسلم، فقال: شاهداك أو يمينه. فقلت: إنه إذاً 6 يحلف ولا يبالي. فقال: من حلف على

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: من هنا إلى آخر الحديث جاء النص مشوشاً ومصحفاً, ونصه في المخطوطة: كما يلي: (مالك لئن يحلف على ماله ظلماً ليلقين الله وهو معرض عنه). وقد أثبت النص الصحيح الذي في صحيح مسلم.
2 مسلم: الإيمان (1/123) ح (223).
3 نصب على أنه خبر كان المقدّرة, والتقدير: "وإن كان المقتطع قضيباً". هذا، وقد أثبتت (كان) في المخطوطة, ولكنها ليست مثبتة في صحيح مسلم.
4 الأراك: شجر معروف في الجزيرة العربية، يتخذ منه السواك.
5 مسلم: الإيمان (1/122، 218).
6 رسمت في المخطوطة هكذا: (اذا).

 

ص -305-      يمين يقتطع بها مال مسلم هو فيها فاجر، 1 لقي الله وهو عليه غضبان". متفق عليه 2.
1910- عن قتادة عن سعيد بن (أبي) بردة عن أبيه عن أبي موسى:  "أن رجلين اختصما إلى النبي  صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة. فقضى بها بينهما نصفين". رواه أحمد 3 وأبو داود 4 وابن ماجة 5 والنسائي، 6 وهذا لفظه، وقال: إسناده جيد 7.
1911- وروى أبو داود من حديث همام عن قتادة بإسناده: "أن رجلين ادّعيا بعيراً على عهد النبي  صلى الله عليه وسلم. فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه بينهما نصفين" 8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (فاجراً)، وهو خطأ من الناسخ.
2 البخاري: الخصومات (5/73) ح (2416), ومسلم: الإيمان (1/122) ح (220), وأحمد في المسند (5/211), قلت: وأخرجه الأربعة إلا النسائي.
3 في المسند (4/402).
4 في كتاب الأقضية (3/310) ح (3613) بمعناه.
5 في كتاب الأحكام (2/780) ح (2330) بمعناه.
6 في كتاب آداب القضاة (8/217) بلفظه.
7 لم أجد هذا القول للنسائي في سننه في النسخة المطبوعة بعد هذا الحديث، فلعله في نسخة أخرى أو مكان آخر. والله أعلم.
8 أبو داود: الأقضية (3/310) ح (3615).

 

ص -306-      1912- وذكر البغوي من حديث جابر: "أن رجلين تداعيا
دابة، 1 فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها. 2 فقضى بها رسول الله  صلى الله عليه وسلم للذي هي بيده" 3.
1913- وعن أبي هريرة  رضي الله عنه: "أن رجلين تداعيا عيناً لم يكن لواحد منهما بينة، فأمرهما النبي  صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين، أحبّا أم كرها". رواه أبو داود 4.
1914- وعن أبي هريرة  رضي الله عنه قال: قال النبي  صلى الله عليه وسلم:
"ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، (ولا ينظر إليهم)، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل باع سلعة بعد العصر، فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدّقه، وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يف". متفق عليه 5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي: اختصما فيها.
2 في المخطوطة: (انه أنتجها). ومعنى نتجها: أي: أرسل عليها الفحل وولدها وولي نتاجها.
3 شرح السنة للبغوي, انظر: مشكاة المصابيح بهامش مرقاة المفاتيح (4/160) بلفظ مقارب.
4 أبو داود: الأقضية (3/311) ح (3616) و(3618), بلفظ مقارب للفظ المصنف.
5 البخاري: الشهادات (5/284) ح (2672), ومسلم: الإيمان (1/103) ح (173), وأحمد في المسند (2/253), واللفظ لمسلم.

 

ص -307-      1915- وللبخاري: "ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم" 1.
1916- وعن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما، أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال:
"من حلف على منبري هذا بيمين 2 آثمة، فليتبوأ مقعده من النار". رواه مالك 3 وأحمد 4 وأبو داود 5 وابن ماجة 6 والنسائي 7 وأبو حاتم البستي 8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري: التوحيد (13/423) ح (7446).
2 في المخطوطة: (يمين)، والتصحيح من سنن ابن ماجة.
3 في الموطإ: الأقضية (2/727) ح (10).
4 في المسند (3/375).
5 في كتاب الأيمان والنذور (3/221) ح (3246).
6 في كتاب الأحكام (2/779) ح (2325).
7 لم أجده في السنن الصغرى, فلعله في سننه الكبرى. هذا، وقد ذكر المزي في تحفه الأشراف (2/213) أن النسائي أخرجه في كتاب القضاء, وليس في السنن الصغرى اسم هذا الكتاب. ولذلك قال المحقق: لعله في الكبرى.
8 لم يطبع صحيح ابن حبان بعد.