الحديث الخامس والعشرون ...

عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يُصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال - أو ليس الله جعل لكم ما تصدقون به إن لكم بكل تسبيحة صدقة , وكل تكبيرة صدقة , وكل تحميدة صدقة وكل تهليله صدقة , وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة ,وفي بُضح أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال - أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر -
 

بالإضافة إلى
الحديث السابق القدسي أن أناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم - يا رسول الله – وهؤلاء فقراء – قالوا : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور - يعني أهل الأموال ذهبوا بالأجور , يعني اختصموا بها .

-  يصلون كما نصلي و ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم - فهم شاركوا الفقراء في الصلاة والصوم وفضولهم في الصدقة .

قال النبي صلى الله عليه وسلم – أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ... إلخ-

لما اشتكى الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما يصلون ويصومون كما يصومون ويتصدقون بفضول أموالهم يعني والفقراء لا يتصدقون . بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة التي يطيقونها فقال – أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به , إن لكم بكل تسبيحة صدقة - يعني أن يقول الإنسان سبحان الله صدقة " وبكل تكبيره صدقة - يعني إذا قال : الله أكبر فهذه صدقة - وكل تكبيرة صدقة - يعني إذا قال : الله أكبر فهذه صدقة - وكل تحميده صدقة - يعني إذا قال : الحمد لله فهذه صدقة - وكل تهليلة صدقة - يعني إذا قال : لا إله إلا الله فهذه صدقة - وأمر بالمعروف - يعني إذا أمر شخصاً أن يفعل طاعة فهذه صدقة - ونهياً عن منكر - يعني إذا نهى شخصاً عن منكر فإن ذلك صدقة "وفي بضع أحدكم صدقة - يعني إذا أتى الرجل زوجته فإن ذلك صدقة وكل له فيها أجر ، وذكروا ذلك لتقرير قوله صلى الله عليه وسلم " وفي بضع أحدكم صدقة " وليس للشك في هذا , لأنهم يعلمون أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق لكن أرادوا أن يقرروا ذلك فقالوا : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ ونظير ذلك قول زكريا عليه السلام - قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ... - ]ال عمران40] ... أراد أن يقرر ذلك ويثبته مع أنه مصدق به .

قال - أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ - والجواب : نعم يكون عليه وزر قال " فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر " وهذا القياس العكس بالعكس يعني كما أن عليه وزراً في الحرام يكون له أجراً في الحلال فقال صلى الله عليه وسلم - فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر - .

*
في هذا الحديث من الفوائد :

- حرص الصحابة رضي الله عنهم على السبق إلى الخيرات .


-
ينبغي للإنسان إذا ذكر شيئاً أن يذكر وجهه لأن الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا - ذهب أهل الدثور بالأجور - بينوا وجه ذلك فقالوا - يصلون كما نصلي ..الخ -

-
أن كل قول يقرب إلى الله تعالى فهو صدقة كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكله صدقة .

-
الترغيب في الإكثار من هذه الأذكار , لأن كل كلمة منه تعتبرصدقة تقرب المرء إلى الله عز وجل .

-
أن الاكتفاء بالحلال والحرام يجعل الحلال قربة وصدقة لقوله صلى الله عليه وسلم - وفي بضع أحدكم صدقة-

-
جواز الاستثبات في الخبر ولو كان صادراً من صداق لقولهم - أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ -

-
حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم بإيراد كلامه على سبيل الاستفهام حتى يقنع المخاطب بذلك ويطمئن قلبه , ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام حين سؤل عن بيع الرطب بالتمر - أينقص إذا جف ؟ - قالوا : نعم , فنهى عن ذلك .


الدار الإسلامية للإعلام