004-تخصيص السنن لعموم محكم القرآن وذكر الحاجة في المجمل الى التفسير والبيان

قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فكان ظاهر هذه الآية يدل على ان كل والد يرث ولده وكل مولود يرث والده حتى جاءت السنة بأن المراد ذلك مع اتفاق الدين بين الوالدين والمولودين وأما إذا اختلف الدينان فإنه مانع من التوارث واستقر العمل على ماوردت به السنة في ذلك أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق التانى ببغداد وأبو حفص عمر بن أحمد بن أبى عمر والبزاز بعكبرا وأبو الحسن على بن أحمد بن هارون المعدل بالنهروان قالوا حدثنا محمد بن يحيى بن عمر بن على بن حرب الطائي قال ثنا على بن حرب قال ثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن على بن الحسين ح وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال أنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف قال ثنا بشر بن موسى قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا الزهرى قال أخبرني على بن حسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وقال الله تعالى في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره واحتمل ذلك ان يكون المراد به عقد النكاح وحده واحتمل ان يكون المراد به العقد والاصابة معا فبينت السنة ان المراد به الإصابة بعد العقد أخبرنا بذلك القاضى أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحرشي قال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته ان رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فنكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت انها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وانه والله ما معه الا مثل هذه الهدبة وأخذت بهدبة من جلبابها قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا وقال لعلك تريدين أن ترجعى الى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته قالت وأبو بكر جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له فطفق خالد ينادى أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فكان ظاهر هذا القول يوجب القطع على كل سارق بسرقته كثرت أو قلت حتى دلت السنة ان المراد به بعض السراق وهو من بلغت سرقته في القيمة ربع دينار فصاعدا واما من لم تبلغ قيمة سرقته هذا القدر فلا قطع فيه أخبرنا القاضى أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي بالبصرة قال حدثنا أبو على محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤى قال ثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال ثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان قالا ثنا قال أبو داود وحدثنا بن السرح قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا قال أحمد بن صالح القطع في ربع دينار فصاعدا ولما ذكرناه نظائر كثيرة في الكتاب والسنة اقتصرنا منها على ما اوردناه أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال ثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا روح بن عبادة قال ثنا الأوزاعي عن مكحول قال القرآن أحوج الى السنة من السنة الى القرآن قال وقال يحيى بن أبي كثير السنة قاضية على الكتاب ليس الكتاب قاضيا على السنة أخبرني عبد العزيز بن على الوراق قال ثنا عمر بن أحمد الواعظ قال ثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل قال ثنا الفضل بن زياد قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الحديث الذي روى ان السنة قاضية على الكتاب قال ما اجسر على هذا ان أقوله ولكن السنة تفسر الكتاب وتعرف الكتاب وتبينه أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن بكران الفوى بالبصرة قال ثنا الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي قال ثنا يعقوب بن سفيان قال ثنا محمد بن عقبة قال ثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال كان جبرائيل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة تفسر القرآن أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عمر المقرى قال نا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال ثنا معاذ بن المثنى قال ثنا مسدد ح وأخبرني الحسن بن أبى طالب وسياق هذا الحديث له قال ثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن حمدان القاضى قال ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال ثنا عبيد الله بن عمر القواريرى قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا على بن زيد عن الحسن ان عمران بن حصين كان جالسا ومعه أصحابه فقال رجل من القوم لا تحدثونا الا بالقرآن قال فقال له ادنه فدنا فقال أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك الى القرآن أكنت تجد فيه صلاة الظهر أربعا وصلاة العصر أربعا والمغرب ثلاثا تقرأ في اثنتين أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك الى القرآن أكنت تجد الطواف بالبيت سبعا والطواف بالصفا والمروة ثم قال اى قوم خذوا عنا فانكم والله إن لا تفعلوا لتضلن أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال نا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم الخراساني قال ثنا إبراهيم بن الهيثم قال ثنا عفان قال ثنا سعيد بن زيد قال حدثنا الحسن ان رجلا قال لعمران بن الحصين ما هذه الأحاديث التي تحدثوناها وتركتم القرآن قال أرأيت لو أبيت أنت واصحابك إلا القرآن من أين كنت تعلم ان صلاة الظهر عدتها كذا وكذا وصلاة العصر عدتها كذا وحين وقتها كذا وصلاة المغرب كذا والموقف بعرفة ورمى الجمار كذا واليد من أين تقطع أمن ههنا أم ههنا أم من ههنا ووضع يده على مفصل الكف ووضع يده عند المرفق ووضع يده عند المنكب اتبعوا حديثنا ما حدثناكم والا والله ضللتم أخبرنا القاضى أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال انا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قال أخبرني أبي قال حدثني الأوزاعي عن أيوب السختياني انه قال إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وحدثنا من القرآن فاعلم انه ضال مضل قال الأوزاعي يقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه ومن يطع الرسول فقد اطاع الله ويدعوه الى تأويل القرآن برأيه أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق البزاز قال حدثنا مكرم بن أحمد القاضى قال ثنا محمد بن الحسن الخوارزمي قال سمعت على بن المديني يقول قال عبد الرحمن بن مهدى الرجل الى الحديث أحوج منه الى الأكل والشرب وقال الحديث تفسير القرآن