013-القول في حكم من بعد الصحابة وذكر الشرائط التي توجب قبول روايته

لابد لمن لزم قبول خبره من ان يكون على صفات قد تقدم ذكرها مجملا ونحن نفصلها ان شاء الله تعالى ونشرح ما يتعلق بها فاولها ان يكون وقت تحمل الحديث وسماعه مميزا ضابطا لأنه متى لم يكن كذلك كان غير عالم بما تحمله وقت الأداء ولا ذاكر له ووجب ان يكون حاله فيما يؤديه كحاله في جميع ما يحكيه من أفعاله الواقعة منه في حال نقصه ومع عدم تمييز وعلمه وبمثابة ما يحكيه المجنون والمغلوب مما يعرف انه وقع منه حال الغلبة على عقله فلا خلاف ان ما هذه سبيله لا يصبح ذكره والعلم به والفصل بينه وبين غيره فوجب لذلك كون المتحمل وقت تحمله عالما بما يسمعه واعيا ضابطا له حتى تصح منه معرفته بعينه عند التذكر له كما عرفه وقت التحمل له فيؤديه كما سمعه بلفظه ان كان ممن يؤدى الحديث بلفظه وان كان ممن يؤديه على المعنى فحاجته الى مراعاة الألفاظ والنظر في معانيها أشد من حاجة الراوي على اللفظ دون المعنى هذا إذا كان تعويله في تحمله على حفظه فاما إذا كان شيء الحفظ فقد ذهب قوم من أهل العلم الى ان الضبط وقت التحمل ليس بشرط في صحة السماع لكنه إذا اصغى وهو مميز صح سماعه وان لم يحفظ المسموع ويقيده بالكتاب وارى حجتهم في ذلك ما أخبرنا الحسن بن أبى بكر أنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله القطان ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى ثنا على يعنى بن عبد الله المديني ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وانما أحلت لي ساعة من نهار ثم هى حرام الى يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها الا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما ان يفدى واما ان يقتل فقام رجل يقال له أبو شاه من أهل اليمن فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه فقام عباس أو قال عباس يا رسول الله الا الأذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الأذخر قال الوليد فقلت للاوزاعى ما قوله اكتبوا لأبي شاه قال يقول اكتبوا خطبته التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم فأبو شاه ممن لم يكن يحفظ غير أنه لما كان مميزا واصغى الى خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم صح سماعه إياها وأمر بكتبها له وقد اختلف أهل العلم أيضا في التحمل قبل البلوغ فمنهم من صحح ذلك ومنهم من دفع صحته