026-ذكر ما يعرفه عامة الناس من صفات المحدث الجائز الحديث وما ينفرد بمعرفته أهل العلم

أخبرني محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي قال ثنا محمد بن إسحاق القاضى قال سمعت محمد بن إبراهيم العقيلي الأصبهانى يقول سمعت بن أبى عاصم يقول سمعت هارون المستملى يقول ثنا شاذان قال سمعت الحسن بن صالح يقول كنا إذا اردنا ان نكتب عن الرجل سألنا عنه حتى يقال لنا أتريدون ان تزوجوه أخبرنا أبو سعد الماليني قال انا عبد الله بن عدى قال انا زكريا الساجي قال حدثت عن يحيى بن معين قال كان محمد بن عبد الله الأنصاري يليق به القضاء فقيل له يا أبا زكريا فالحديث فقال للحرب أقوام لها خلقوا وللدواوين حساب وكتاب قلت ما يعرف به صحة المحدث العدل الذي يلزم قبول خبره على ضربين فضرب منه يشترك في معرفته الخاصة والعامة وهو الصحة في بيعه وشرائه وامانته ورد الودائع وإقامة الفرائض وتجنب المآثم فهذا ونحوه اشترك الناس في علمه والضرب الآخر هو العلم بما يجب كونه عليه من الضبط والتيقظ والمعرفة بأداء الحديث وشرائطه والتحرز من ان يدخل عليه ما لم يسمعه ووجوه التحرز في الرواية ونحو ذلك مما لا يعرفه الا أهل العلم بهذا الشأن فلا يجوز الرجوع فيه الى قول العامة بل التعويل فيه على مذاهب النقاد للرجال فمن عدلوه وذكروا أنه يعتمد على ما يرويه جاز حديثه ومن قالوا فيه خلاف ذلك وجب التوقف عنه
فصل ومن لم يرو غير حديث أو حديثين ولم يعرف بمجالسة العلماء وكثرة الطلب غير أنه ظاهر الصدق مشهود له بالعدالة
قبل حديثه حرا كان أو عبدا وكذلك ان لم يكن من أهل العلم بمعنى ما روى لم يكن بذلك مجروحا لأنه ليس يؤخذ عنه فقه الحديث وانما يؤخذ منه لفظه ويرجع في معناه الى الفقهاء فيجتهدون فيه بأرائهم والدليل على ذلك ما أخبرناه أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم القزويني قال انا على بن إبراهيم بن سلمة القطان قال ثنا محمد بن يونس الكديمي قال ثنا عبد الله بن داود الخريبي قال ثنا على بن صالح عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه الى من هو احفظ منه ويبلغه من هو احفظ منه الى من هو افقه منه فرب حامل فقه ليس بفقيه وقد قبل علماء السلف ما رواه النساء والعبيد ومن ليس بفقيه وان لم يرو أحدهم غير حديث أو حديثين فان قيل كيف يقبل خبرا لعبد وليس هو من أهل الشهادة قلنا لا جماع الناس على ذلك مع أن جماعة من السلف اجازوا شهادة العبد العدل ولأن الشاهد يوافق المخبر في بعض صفاته ويفارقه في بعضها