067-ذكر الرواية عمن أجاز النقصان من الحديث ولم يجز الزيادة

أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال انا عثمان بن أحمد قال ثنا حنبل بن إسحاق قال ثنا محمد بن سعيد يعنى بن الأصبهاني قال ثنا عبد الله بن المبارك عن سيف عن مجاهد قال انقص من الحديث ولا تزد فيه أخبرنا القاضى أبو العلاء محمد بن على الواسطي قال انا محمد بن أحمد بن محمد المفيد ح وأخبرنا محمد بن على الحربي قال ثنا على بن عمر الحضرمي قال قال ثنا خالد بن محمد الصفار قال سمعت يحيى بن معين يقول إذا خفت ان تخطىء في الحديث فانقص منه ولا تزد ومن الحجة لمن ذهب الى هذا المذهب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم نضر الله من سمع مقالتي فلم يزد فيها قالوا وهذا يدل على ان النقصان منها جائز إذ لو لم يكن كذلك لذكره كما ذكر الزيادة أخبرنا أبو الفرج عبد السلام بن عبد الوهاب القرشي بأصبهان قال انا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ومحمد بن الليث الجوهري قالا ثنا سويد بن سعيد قال ثنا الوليد بن محمد الموقري قال ثنا ثور بن يزيد عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حجة الوداع نضر الله من سمع مقالتي فلم يزد فيها فرب حامل كلمة الى من هو اوعى لها منه وقد قال كثير ممن منع نقل الحديث على المعنى ان رواية الحديث على النقصان والحذف لبعض متنه غير جائزة لأنها تقطع الخبر وتغيره فيؤدى ذلك الى ابطال معناه وإحالته وكان بعضهم لا يستجيز أن يحذف منه حرفا واحدا أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال انا إسماعيل بن على الخطبي وأبو على بن الصواف وأحمد بن جعفر بن حمدان قالوا ثنا عبد الله بن أحمد قال ثنا أبى قال ثنا سفيان قال سمعت عبد الملك بن عمير يقول والله انى لأحدث بالحديث فما ادع منه حرفا وقال بعض من أجاز الرواية على المعنى ان النقصان من الحديث جائز إذا كان الراوي قد رواه مرة أخرى بتمامه أو علم ان غيره قد رواه على التمام ولا يجوز له ان لا يعلم ذلك ولم يفعله وقال كثير من الناس يجوز ذلك للراوى على كل حال ولم يفصلوا والذي نختاره في ذلك انه ان كان فيما حذف من الخبر معرفة حكم شرط وامر لا يتم التعبد والمراد بالخبر الا بروايته على وجهه فإنه يجب نقله على تمامه ويحرم حذفه لأن القصد بالخبر لا يتم الا به فلا فرق بين ان يكون ذلك تركا لنقل العبادة كنقل بعض افعال الصلاة أو تركا لنقل فرض آخر هو الشرط في صحة العبادة كترك نقل وجوب الطهارة ونحوها وعلى هذا الوجه يحمل قول من قال لا يحل اختصار الحديث أخبرنا أبو مسلم جعفر بن باى الجيلي الفقيه قال ثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن على المقرى بأصبهان قال ثنا عبد الله بن محمد الهمذاني قال ثنا زكريا بن يحيى خياط السنة قال ثنا إسحاق بن راهويه قال سمعت النضر بن شميل يقول سمعت الخليل بن أحمد يقول لا يحل اختصار حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقوله رحم الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه وأخبرنا محمد بن عيسى الهمذاني قال ثنا صالح بن أحمد الحافظ قال ثنا إبراهيم بن محمد بن يعقوب قال ثنا زكريا بن يحيى السجزى قال سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال سمعت النضر بن شميل يقول سمعت الخليل بن أحمد يقول لا يحل اختصار الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها فمتى اختصر لم يفهم المبلغ معنى الحديث أخبرني أبو الفضل عبيد الله بن أحمد بن على الصيرفي قال انا عبد الرحمن بن عمر الخلال قال ثنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال قال جدي كان مالك لا يرى ان يختصر الحديث إذا كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأت على أحمد بن محمد بن غالب عن أبى الحسن الدارقطني قال ثنا بن مخلد قال سمعت عباسا الدوري يقول سئل أبو عاصم النبيل يكره الاختصار في الحديث قال نعم لأنهم يخطئون المعنى حدثني محمد بن بن الحسين قال انا الخصيب بن عبد الله القاضى بمصر قال انا أحمد بن جعفر بن حمدان الطرسوسى قال ثنا عبد الله بن جابر البزاز قال ثنا جعفر بن محمد بن عيسى بن نوح قال ثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال قال لي عنبسة قلت لابن المبارك علمت ان حماد بن سلمة كان يريد أن يختصر الحديث فيقلب معناه قال فقال لي أو فطنت له فان كان المتروك من الخبر متضمنا لعبارة أخرى وأمرا لا تعلق له بمتضمن البعض الذي رواه ولا شرطا فيه جاز للمحدث رواية الحديث على النقصان وحذف بعضه وقام ذلك مقام خبرين متضمنين عبارتين منفصلتين وسيرتين وقضيتين لا تعلق لاحداهما بالأخرى فكما يجوز لسامع الخبر الواحد القائم فيما تضمنه مقام الخبرين اللذين هذه حالهما رواية أحدهما دون الآخر فكذلك يجوز لسامع الخبر الواحد القائم فيما تضمنه مقام الخبرين المنفصلين رواية بعضه دون بعض فلا فرق بين ان يكون قد رواه هو بتمامه أو رواه غيره بتمامه أولم يروه غيره ولا هو بتمامه لأنه بمثابة خبرين منفصلين في امرين لا تعلق لأحدهما بالآخر وكذلك لا يجوز لسامع الخبر الذي يتضمن حكما متعلقا بغيره وأمرا يلزم في حكم الدين لا يتبين المقصد منه الا باستماع الخبر على تمامه وكماله ان يروى بعضه دون بعض لأنه يدخله فساد وإحالة لمعناه وسد لطريق العلم بالمراد منه فلا فصل في تحريم ذلك عليه بين ان يكون قد رواه غيره مبينا أو هو مرة قبلها أو لم يكن ذلك لأنه قد يسمعه ثانيا منه إذا رواه ناقصا غير الذي سمعه تاما فلا يصل بنصه الى معناه وقد يسمع روايته له ناقصا من لم يسمع رواية غيره له تاما فلا يجوز رواية ما حل هذا المحل من الاخبار الا على التمام والاستقصاء اللهم الا ان يروى الخبر بتمامه غيره ويغلب على ظن راويه على النقصان ان من يرويه له قد سمعه من الغير تاما وانه يحفظه بعينه ويتذكر بروايته له البعض باقي الخبر فيجوز له ذلك فان شاركه في السماع غيره لم يجز وكذلك فإنه يجوز أن يرويه ناقصا لمن كان قد رواه له من قبل تاما إذا غلب على ظنه انه حافظ له بتمامه وذاكر له فاما ان خاف نسيانه والتباس الأمر عليه لم يجز أن يرويه له الا كاملا وقد كان سفيان الثوري يروى الأحاديث على الاختصار لمن قد رواها له على التمام لأنه كان يعلم منهم الحفظ لها والمعرفة بها أخبرنا القاضى أبو نصر أحمد بن الحسين الدينوري بها قال انا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني الحافظ قال انا الحسين بن محمد مأمون قال ثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم قال سمعت عبد العزيز بن أبان يقول علمنا سفيان الثوري اختصار الحديث وان خان من روى حديثا على التمام إذا أراد روايته مرة أخرى على النقصان لمن رواه له قبل تاما ان يتهمه بأنه زاد في أول مرة ما لم يكن سمعه أو أنه نسي في الثاني باقي الحديث لقلة ضبطه وكثرة غلطه وجب عليه ان ينفي هذه الظنة عن نفسه لأن في الناس من يعتقد في راوي الحديث كذلك انه ربما زاد في الحديث ما ليس منه وانه يغفل ويسهو عن ذكر ما هو منه وانه لا يؤمن ان يكون أكثر حديثه ناقصا مبتورا فمتى ظن الراوي اتهام السامع منه بذلك وجب عليه نفيه عن نفسه وان كان النقصان من الحديث شيئا لا يتغير به المعنى كحذف بعض الحروف والالفاظ والراوي عالم واع محصل لما يغير المعنى وما لا يغيره من الزيادة والنقصان فان ذلك سائغ له على قول من أجاز الرواية على المعنى دون من لم يجز ذلك