112-في وصف أنواع الإجازة وضروبها

فاولها المناولة وهي أرفع ضروب الإجازة وأعلاها وصفتها أن يدفع المحدث الى الطالب أصلا من أصول كتبه أو فرعا قد كتبه بيده ويقول له هذا الكتاب سماعي من فلان وأنا عالم بما فيه فحدث به عني فإنه يجوز للطالب روايته عنه وتحل تلك الإجازة محل السماع عند جماعة من أئمة أصحاب الحديث أخبرنا أبو بكر البرقاني قال ثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال ثنا إبراهيم بن عيسى بن عبد الله يعرف بابن أبي أيوب قال ثنا زياد بن يونس عن عثمان بن مكتل عن عبيد الله بن عمر أنه قال دفع الي بن شهاب صحيفة فقال نسخ ما فيها وحدث به عني قلت أو يجوز ذلك قال نعم ألم تر الرجل يشهد على الوصية ولا يفتحها فيجوز ذلك ويؤخذ به أخبرني عبد الله بن يحيى السكري قال أنا محمد بن عبد الله بن ابرهيم الشافعي قال ثنا جعفر بن محمد بن الأزهر قال ثنا بن الغلابي قال ثنا يحيى بن معين سمعت أبا مسهر وذكر أصحاب الزهري فقال أحسن أهل الشام حالا من عرض قال يريد أنها مناولة أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي أخبرنا أبو مسلم بن مهران قال أنا عبد المؤمن بن خلف النسفي قال قال أبو علي صالح بن محمد سماع بن جريج عن الزهري كله عرض ومناولة أخبرنا عبيد الله بن عمر بن أحمد الواعظ قال ثنا أبي قال سمعت أحمد بن إسحاق بن بهلول القاضي يقول تذاكرنا بحضرة إسماعيل بن إسحاق السماع فقال إسماعيل بن إسحاق قال إسماعيل بن أبي أويس السماع على ثلاثة وجه القراءة على المحدث وهو أصحها وقراءة المحدث والمناولة وهو قوله ارويه عنك وأقول ثنا وذكر عن مالك مثل ذلك حدثت عن عبد العزيز بن جعفر قال ثنا أبو بكر الخلال قال أنا المروزي قال قال أبو عبد الله إذا أعطيتك كتابي وقلت لك اروه عني وهو من حديثي فما تبالي أسمعته أو لم تسمعه فأعطانا المسند ولأبي طالب مناولة قال الخطيب بمثابة ما ذكرنا أن يحمل الطالب الى المحدث جزءا قد كتب من أصله أو من فرع نقل من أصله فيدفعه اليه ويستجيره إياه فيقول قد أجزته لك ويرده اليه الا أنه يجب على الراوي أن ينظر فيه ويصححه ان كان يحفظ ما فيه وإلا قابل به أصل كتابه أخبرني الحسن بن محمد الخلال قال ثنا محمد بن العباس الخزاز قال ثنا أبو بكر الباغندي قال ثنا أبو نعيم الحلبي قال كنا عند مالك بن أنس فاتاه عثمان بن صالح أو صالح بن عثمان فقال له يا أبا عبد الله الرقعة فأخرج رقعة فقال قد نظرت فيها وهي من حديثي فأروها عني أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب الفقيه قال قرأت على أبي بكر أحمد بن سلم حدثكم عبد الله بن أحمد بن حنبل قال ورأيت عبد الرحمن الطبيب جاء أبي بجزئين فقال له اجزها فقال له ضعه فلما خرج قال لعبد الرحمن آتى غدا فأخذ الكتابين فعرض بهما كتابه فأصلح له بخطه فلما صلح قال ان أحببت أن تروي عني هذا فافعل أو كما قال أو على هذا المعنى أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أنا محمد بن نعيم الضبي قال قرأت بخط محمد بن يحيى يعني الذهلي إجازة كتبها للأصبهانيين بسم الله الرحمن الرحيم أتاني سعيد بن عمرو أبو عثمان البرذعي بهذه الأحاديث المتضمنة هذه الرقعة وسألني ان أجيزها ليوسف بن زياد ومحمد بن مهدي ومحمد بن يحيى بن منده ومحمد بن هارون وأحمد بن علي بن الجارود ومحمد بن عبد الله بن ممك وعلي بن الحسن بن سلم وهذه أحاديثي قد سمعتها من هؤلاء الرهط المسمين في هذه الرقعة فقد أجزتها لهم فليرووها عني ان أحبوا ذلك وأحب كل واحد منهم على الإنفراد فقد أبحت لهم ذلك وكتبه محمد بن يحيى بخطه فاما إذا رد المحدث الى الطالب كتابه من غير أن ينظر فيه وأجاز له روايته عنه فان ذلك لا يصح لجواز أن لا يكون من حديثه أو يكون من حديثه الا أنه غير صحيح قد أسقط في النقل بعض أسانيده أو متونه أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أنا عثمان بن أحمد الدقاق قال ثنا حنبل بن إسحاق قال سألت أبا عبد الله عن القراءة فقال لا بأس بها إذا كان رجل يعرف ويفهم قلت له فالمناولة قال ما أدري ما هذا حتى يعرف المحدث حديثه وما يدريه ما في الكتاب وكان أبو عبد الله ربما جاءه الرجل بالرقعة من الحديث فيأخذها فيعارض بها كتابه ثم يقرؤها على صحابها قال أبو عبد الله وأهل مصر يذهبون الى هذا وأنا لا يعجبني فاما القراءة فقد فعله قوم ورأوه جائزا وأنا أراه حسنا جائزا قال وسيان أن يقول حدثنا وأخبرنا وقرأت قلت وأراه في قوله وأهل مصر يذهبون الى هذا أعني المناولة للكتاب وإجازة روايته من غير أن يعلم الراوي هل ما فيه من حديثه أم لا والله أعلم ولو قال الراوي للمستجيز حدث بما في الكتاب عنى أن كان من حديثي مع براءتي من الغلط والوهم كان ذلك جائزا حسنا أخبرني الحسن بن أحمد الحربي قال أنا أحمد بن جعفر بن حمدان ان العباس بن يوسف الشكلي حدثهم قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت عبد الله بن وهب يقول كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل يكتب هكذا على يديه وأشار الربيع بيده فقال يا أبا عبد الله هذه الكتب من حديثك أحدث بها عنك فقال له مالك ان كان من حديثي فحدث بها عني أخبرنا عبيد الله بن عمر الواعظ قال ثنا أبي قال ثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال ثنا إسحاق بن سويد الرملي قال ثنا بن أبي أويس عن مالك بن أنس قال كان بن شهاب يؤتى بالصحيفة وأشار بإصبعيه الإبهام والتي تليها فيها أحاديث بن شهاب فيقال له وهي مطوية هذه أحاديثك فيقول نعم فيقال له أيحدث بها عنك فنقول ثنا بن شهاب فيقول نعم قال مالك وما فتحها بن شهاب ولا قرأها ولا قرئت عليه قال مالك ويرى ذلك بن شهاب جائزا قلت قد يحتمل أن يكون قد تقدم نظر بن شهاب في الصحيفة وعرف صحتها وأنها من حديثه وجاء بها بعد إليه من يثق به فلذلك استجاز الإذن في روايتها من غير أن ينشرها وينظر فيها والله أعلم ولو قال المحدث للطالب وقد أدخله الى خزانة كتبه ارو جميع هذه الكتب عني فانها سماعاتي من الشيوخ المكتوبة عنهم وأحاله على تراجمها ونبهه على طرق أوائلها كان ذلك بمثابة ما قدمنا ذكره في الصحة لأنه أحاله على أعيان مسماة مشاهدة وهو عالم بما فيها وأمره برواية ما تضمنت من سماعاته فهو بمنزلة ما لو قال رجل لرجل قد تصدقت عليك بما في هذا الصندوق أو بما اشتملت عليه هذه الصرة والقائل صحيح العقد تام الملك لا دين عليه عالم بجميع ما ذكرناه مجملا ومفصلا عارف بقيمته فقال المتصدق عليه قد قبلت ذلك منك فأمره أن يجوزه الى ملكه ففعل فان ذلك جائز صحيح لا شبهة فيه أخبرنا بشرى بن عبد الله الرومي قال أنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال ثنا محمد بن جعفر الراشدي قال ثنا أبو بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يسأل عن أبي اليمان وكان الذي سأله عنه قد سمع منه فقال له أي شيء تنبش على نفسك ثم قال أبو عبد الله هو يقول أنا شعيب واستحل ذلك لشيء عجيب قال أبو عبد الله كان أمر شعيب في الحديث عسرا جدا وكان علي بن عياش سمع منه وذكر قصة لأهل حمص أراها أنهم سألوه ان يأذن لهم أن رووا عنه فقال لهم لا ترووا هذه الأحاديث عني قال أبو عبد الله ثم كلموه وحضر ذلك أبو اليمان فقال لهم ارووا تلك الأحاديث عني قلت لأبي عبد الله مناولة فقال لو كان مناولة كان لم يعطهم كتبا ولا شيئا انما سمع هذا فقط فكان بن شعيب يقول أن أبا اليمان جاءني فأخذ كتب شعيب مني بعد وهو يقول أخبرنا فكأنه استحل ذلك بأن سمع شعيبا يقول لهم ارووه عني
ذكر كيفية العبارة عن الرواية عن المناولة
أخبرني أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي في كتابه الي وحدثنيه محمد بن يوسف النيسابوري عنه قال أنا أبو الميمون البجلي قال أنا أبو زرعة قال حدثني عبد الرحمن بن إبراهيم عن عمرو بن أبي سلمة قال قلت للأوزاعي في المناولة أقول فيها ثنا قال ان كنت حدثتك فقل فقلت أقول أخبرنا فقال لا قلت فكيف أقول قال قل قال أبو عمرو وعن أبي عمرو وقد كان غير واحد من السلف يقول في المناولة أعطاني فلان أو دفع الي كتابه وشبيها بهذا القول وهو الذي نستحسنه أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال ثنا العباس بن محمد الدوري قال ثنا عبيد بن يعيش قال ثنا يونس بن بكير قال ثنا محمد بن إسحاق عن شيبة بن نصاح مولى أم سلمة عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال دفع الي أبو رافع كتابا فيه استفتاح الصلاة قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام في الصلاة كبر فقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وذكر بقية الحديث أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج قال ثنا محمد ين يعقوب الأصم قال ثنا أبو بكر الصغاني قال ثنا إبراهيم بن عرعرة قال دفع إلينا معاذ بن هشام كتابا فقال هذا ما سمعت من أبي وكان فيه عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحرم في دبر صلاتي العشي أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر قال أنا علي بن عمر الحافظ قال ثنا أبو الطيب يزيد بن الحسن بن يزيد البزاز قال ثنا محمد بن مسلم بن واره قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال ثنا نافع بن يزيد أعطانيه وأنا شاك أن أكون عرضته عليه أم لا قال حدثني بن غزية وهو عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان أن أمه فاطمة بنت حسين حدثته أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي مات فيه قال لفاطمة يا فاطمة احنى علي فحنت عليه فناجاها ساعة ثم انكشفت وهي تبكي وعائشة حاضرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك بساعة احنى علي يا بنية فحنت عليه فناجاها ساعة ثم انكشفت عنه تضحك وذكر تمام الحديث أخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن الشاهد بالبصرة قال ثنا علي بن إسحاق المادرائي قال ثنا محمد بن عبيد الله المنادي قال ثنا يونس بن محمد قال ثنا حماد بن سلمة قال أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبيد الله بن أنس وساق حديث الصدقات بطوله أخبرنا عبيد الله بن عمر الواعظ قال ثنا أبي قال وجدت في كتاب جدي ثنا بن رشدين قال سمعت أحمد بن صالح وسئل عن الإجازة فقال لا تجوز الإجازة البتة الا أن يقول أعطاني فلان كتابا كما قال حماد بن سلمة أخذت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس فيقول هذا أعطاني فلان أو أجاز لي فلان ولا يقول فيه ثنا ولا أخبرنا قيل لأحمد فان أعطاه كتابا لم ينظر فيه قال لا يجوز لا أن يعطيه كتابا قد رآه ونظر فيه وعرفه قال أحمد أجاز مالك الإجازة مرة وكرهها مرة ولم يجزها قلت فمذهب أحمد بن صالح أن المحدث إذا قال للطالب أجزت لك ان تروي عني ما شئت من حديثي لا يصح ذلك دون أن يدفع اليه أصوله أو فروعا كتبت منها ونظر فيها وصححها وقد أجاز غير واحد من الأئمة ان يقال في المناولة أخبرنا وحدثنا أخبرنا حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق قال ثنا أبو العباس الوليد بن بكر الأندلسي قال العلماء من أصحاب الحديث مجتمعون على تصحيح الإجازة ووقوع الحكم بها واختلفوا في العبارة بالتحديث بها فقال مالك قل في ذلك ما شئت من حدثنا أو أخبرنا وقال غيره قل أنبأنا وهو مذهب الأوزاعي وروينا مثله عن شعبة وقال آخرون يقول أجاز لي وأطلق التحديث لا غير أخبرني علي بن أحمد المؤدب قال ثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي قال أنا الحسن بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن أحمد بن معدان قال ثنا محمد بن عبد الله بن حميد المكي قال حدثني بشر بن عبيد الدارسي قال ثنا صالح بن عمرو عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يدفع المحدث كتابه ويقول ارو عني جميع ما فيه يسعه أن يقول حدثني فلان عن فلان أخبرنا علي بن أبي علي البصري قال ثنا علي بن عمرو بن سهل الحريري قال ثنا محمد بن خالد بن يحيى بن محمد بن يحيى بن حمزة الحضرمي قال حدثني جدي أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال ثنا يحيى بن صالح قال كنت عند مالك بن أنس جالسا فسأله رجل فقال يا أبا عبد الله الكتاب تقرؤه علي أو اقرؤه عليك أو تجيزه لي فكيف أقول فقال له قل في ذلك كله ان شئت حدثنا مالك بن أنس أخبرنا حمزة بن محمد بن طاهر قال ثنا الوليد بن بكر قال ثنا أبو العباس تميم بن محمد بن تميم التميمي الزاهد بالقيروان قال ثنا أبو الغصن يعيش السوسي إفريقي ثقة قال سمعت عون بن يوسف مغربي ثقة يقول سمعت عبد الله بن وهب يقول كنت عند مالك بن أنس جالسا فجاءه رجل قد كتب الموطأ يحمله في كسائه فقال له يا أبا عبد الله هذا موطؤك قد كتبته وقابلته فأجزه لي فقال قد فعلت قال فكيف أقول أخبرنا مالك أو حدثنا مالك قال له مالك قل أيهما شئت أخبرني أبو القاسم الأزهري قال ثنا محمد بن المظفر الحافظ قال ثنا محمد بن محمد الباغندي قال ثنا أبو نعيم يعني الحلبي قال دخلت على مالك بن أنس ومعي إسماعيل بن صالح فأخرج كتابا مشدودا فقال هذا كتابي قد نظرت فيه فاروه عني فاني قد صححته فقال له إسماعيل فنقول ثنا مالك بن أنس قال نعم أخبرني علي بن أحمد المؤدب قال ثنا أحمد بن إسحاق قال أنا الحسن بن عبد الرحمن قال ثنا الساجي يعني زكريا بن يحيى قال ثنا هارون بن سعيد الأيلي قال ثنا أبو زيد بن أبي الغمر قال اجتمع بن وهب وابن القاسم وأشهب بن عبد العزيز أني إذا أخذت الكتاب من المحدث أن أقول فيه أخبرني أخبرنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز الهمذاني قال ثنا صالح بن أحمد الحافظ قال سمعت القاسم بن أبي صالح يقول سمعت إبراهيم بن الحسين يقول سمعت أبا اليمان الحكم بن نافع يقول قال لي أحمد بن حنبل كيف سمعت الكتب من شعيب بن أبي حمزة قلت قرأت عليه بعضه وبعضه قرأه علي وبعضه إجازة لي وبعضه مناولة فقال قل في كله أخبرنا شعيب أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن إبراهيم الدينوري قال سمعت أبا الحسن علي بن أحمد البيع الهمذاني بها يقول سمعت عبد الرحمن الجلاب يقول سمعت إبراهيم بن الحسين فذكر نحوه وقال في آخره قل في كله ثنا ثنا
ذكر النوع الثاني من أنواع الإجازة
وهو أن يدفع الطالب الى الراوي صحيفة قد كتب فيها إن رأى الشيخ أن يجيز لي جميع ما يصح عندي من حديثه فعل فيقول له الراوي بلفظه قد أجزت لك كلما سألت أو يكتب له ذلك تحت خطه في الصحيفة فيقرؤه عليه فهذا النوع دون المناولة في المرتبة لأنه لم ينص في الإجازة على شيء بعينه ولا أحاله على تراجم كتب بأعيانها من أصوله ولا من الفروع المقروءة عليه وإنما احاله على ما يصح عنده عنه وهو في تصحيح ما روى الناس عنه على خطر لأنه لا يقطع على صحة ما روى عنه الا بتواتر من الخبر وانتشار يقوم في الظاهر مقام التواتر وفي باب المناولة التي قدمنا ذكرها يقطع على صحة رواياته فيها فيجب على الطالب الذي اطلقت له الإجازة أن يتفحص عن أصول الراوي من جهة العدول الأثبات فما صح عنده من ذلك جاز له أن يحدث به ويكون مثال ما ذكرناه من قول الرجل قد وكلتك في جميع ما صح عندك انه ملك لي ان تنظر فيه على وجه الوكالة المفروضة فان هذا ونحوه عند الفقهاء من أئمة المدينة صحيح ومتى صح عنده وجوب الملك للموكل كان له التصرف فيه وكذلك فهذه الإجازة المطلقة متى صح عنده في الشيء انه من حديثه جاز له أن يحدث به عنه سألت أبا بكر البرقاني عن الإجازة المطلقة والمكاتبة قال هما شيء واحد في ترك الاحتجاج بهما الا أن يدفع الى الشيخ جزؤ من حديثه أو كتاب من كتبه فينظر فيه فإذا عرفه وصح عنده ما فيه إجازة لصاحبه واذن له في روايته عنه فاما أن يقول له قد أجزت لك حديثي فاروه عني ويطلق ذلك من غير تعيين له فليس بشيء قال أبو بكر وكذلك إذا بعث اليه الشيخ كتابا قد نظر فيه وصححه وكاتبه بأن يرويه عنه جاز ذلك وإذا كاتبه بأن يروي عنه حديثه من غير تعيين له فليس بشيء أو كما قال قال الخطيب ولا أرى أبا بكر وهن إطلاق الإجازة الا لما في تصحيح أحاديث الراوي من المشقة وعدم أمان الخطر في ذلك لا غير يدل على ما ذكرته اني دفعت اليه ورقة قد كتبت فيها أسماء جماعة وسألته أن يجيز لهم أشياء وعينت ذكرها ثم كتبت في أثرها وغير ذلك من سائر العلوم التي سمعها منثورة ومصنفة وعلى سبيل المذاكرة وما جمعه وصنفه وتكلم عليه فكتبت في ظهر الورقة قد استخرت الله تعالى جل اسمه كثيرا وأجزت لمن سمى في الصفحة قبل هذه جميع ما صح لديهم من حديثي مما ذكروه ولم يذكروه أن يرووه عني على الإجازة إذا صح لهم ذلك من أصولي وكتب أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي بيده حدثني عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي قال أنا محمد بن العباس الخزاز قال ثنا سليمان بن إسحاق الجلاب قال سألت إبراهيم الحربي قلت كتاب الكلبي وقد تقطع علي والذي هو عنده يريد الخروج فكيف ترى لي ترى ان استجيزه وأسأله ان يكتب به الي قال لك قل له يكتب به إليك فتقول كتب الي فلان والإجازة ليس هي شيئا قال الخطيب وقد ذكرنا فيما تقدم الرواية عن إبراهيم الحربي انه كان لا يعد الإجازة والمناولة شيئا وها هنا قد اختار المكاتبة على إجازة المشافهة والمناولة ارفع من المكاتبة لأن المناولة اذن ومشافهة في رواية لمعين والمكاتبة مراسلة بذلك فأحسب إبراهيم رجع عن القول الذي اسلفناه عنه الى ما ذكره هاهنا من تصحيح المكاتبة وأما اختياره لها على إجازة المشافهة فإنه قصد بذلك إذا لم يكن للمستجيز بما استجازه نسخة منقولة من أصل المجيز ولا مقابلة به وهذا القول في معنى ما ذكره لي البرقاني عند سؤالي إياه عن الإجازة المطلقة ونرى ان إبراهيم ذهب الى أن الإجازة لمن لم يكن له نسخة منقولة من الأصل أو مقابلة به ليس شيئا لأن تصحيح ذلك سماعا للراوي مقابلا بأصل كتابه وربما كان في غير البلد الذي الطالب فيه متعذر الا بعد المشقة والمكاتبة بما يروى وإنفاذه الى الطالب أقرب الى السلامة وأجدر بالصحة وأبعد من الخطر والله أعلم
ذكر النوع الثالث من أنواع الإجازة
وهو أن يكتب الراوي بخطه جزءا من سماعه أو حديثا ويكتب معه الى الطالب أني قد أجزت لك روايته بعد أن صححته بأصلي أو بعد أن صححه لي من اثق به فهذا النوع شبيه بالمناولة لولا مزية المشافهة فإذا عرف المكتوب اليه خط الراوي وثبت عنده انه كتابه اليه فله أن يروي عنه ما تضمن كتابه ذلك من أحاديث ويكون بمنزلة كتاب القاضي في حكم يحكم به الى قاض آخر في بلد بعيد عنه فإنه إذا صح عنده بالبينة انه كتابه اليه فله أن يمضيه وكذلك المكتوب اليه بالإجازة يجوز له أن يحدث بها على الشرط الذي قدمنا ذكره أخبرنا علي بن القاسم الشاهد قال ثنا علي بن إسحاق بن محمد المادرائي قال ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادى قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن قتادة عن أبي عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أما بعد فاتزروا وارتدوا وانتعلوا وقابلوا النعال وارموا بالخفاف والسراويلات وعليكم بلبس أبيكم إسماعيل وإياكم وزي العجم واخشوشنوا واقطعوا الركب وانزوا على الخيل نزوا وارموا الأغراض وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير وأشار بأصبعه فما عتمنا انها الأعلام أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أنا عثمان بن أحمد الدقاق قال ثنا محمد بن أحمد بن النضر قال ثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال كتب اليه عبد الله بن أبي أوفي حين خرج الى الحرورية فقرأته فإذا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا لله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجرى السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم الأشناني قال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال ثنا محمد بن الحسين بن أبي الحنين قال ثنا الحسن بن بشر قال حدثني أبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال كتبت سبيعة الأسلمية الى عبد الله بن عتبة تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالنكاح بعد قليل من وفاة زوجها بعدما وضعت أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قرأت على إسحاق النعالي أخبركم عبد الله بن إسحاق المدائني قال ثنا الحسن هو بن أحمد بن أبي شعيب قال ثنا مسكين بن بكير عن شعبة قال كتب الي منصور بحديث ثم لقيته فقلت أحدث به عنك قال أوليس إذا كتبت إليك فقد حدثتك قال ثم لقيت أيوب السختياني فسألته فقال مثل ذلك قال الخطيب وأستحب أن يكون الكتاب بخط الراوي ولا يلزمه ذلك بل ان أمر غيره أن يكتب عنه ويقول في الكتاب وكتابي هذا إليك بخط فلان ويسميه جاز وهذا كله من باب الإستيثاق فان فعل كان أثبت وان لم يذكر في الكتاب اسم الكاتب له جاز والمقصود أن يثبت عند المكاتب ان ذلك الكتاب هو من الراوي المجيز تولاه بنفسه أو أمر غيره بكتبه عنه أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال أنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال ثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال ثنا يعلى بن عبيد قال ثنا محمد بن سوقة عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن وراد قال كتب المغيرة بن شعبة الى معاوية وزعم وزاد أنه كتبه بيده انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسم قال ان الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث عقوق الوالدة وابذ البنات ولا وهات ونهى عن ثلاث قيل وقال واضاعة المال والحاف السؤال وإذا كان الكتاب بخط الراوي فإنه يبدأ فيه بنفسه فيقول من فلان بن فلان الى فلان بن فلان أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي البزاز قال ثنا أبو عبد الله محمد بن خلد العطار قال ثنا سليمان بن توبة قال ثنا معلى بن منصور قال ثنا هشيم قال ثنا منصور عن بن سيرين عن بن العلاء عن العلاء يعني بن الحضرمي انه كتب الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبدأ بنفسه حدثني محمد بن أحمد بن علي الدقاق قال ثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي قال ثنا أبو محمد بن خلاد قال سمعت الحسن بن المثنى يقول سمعت سليمان بن حرب يقول سمعت حماد بن زيد يقول كان الناس يكتبون من فلان بن فلان الى فلان بن فلان أما بعد أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أنا عثمان بن أحمد الدقاق قال ثنا حنبل بن إسحاق قال ثنا سريج قال ثنا حماد بن سلمة قال قال حميد وكان بكر بن عبد الله يقول يكتب بسم الله الرحمن الرحيم الى فلان بن فلان ولا يكتب لفلان بن فلان أخبرنا إبراهيم بن مخلد بن جعفر المعدل وهلال بن محمد بن جعفر الحفار قال إبراهيم ثنا وقال هلال أنا الحسين ين يحيى ين عياش القطان قال ثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال ثنا سليم بن أخضر قال ثنا بن عون عن محمد قال ذكروا عند بن عمر أن رجلا كتب بسم الله الرحمن الرحيم لفلان فقال بن عمر مه أسماء الله له قال الخطيب وان بدأ الكاتب باسم المكتوب اليه فقد كره ذلك غير واحد من السلف واجازه بعضهم وكان أحمد بن حنبل يستحب إذا كتب الصغير الى الكبير ان يقدم اسم المكتوب اليه وكان هو رحمه الله يبدأ باسم من يكاتبه صغيرا كان أو كبيرا أخبرنا عبد الكريم بن أحمد الضبي قال ثنا خال أبي علي الحسين بن إسماعيل المحاملي قال ثنا أبي قال ثنا محمد بن محمد بن عون قال ثنا معاذ بن معاذ قال كتبت الى شعبة فبدأت باسمه فكتب الي ينهاني وزعم أن الحكم كان يكرهه أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أنا دعلج بن أحمد بن دعلج قال ثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن الحسين بن الترك قال سمعت أبا جعفر أحمد بن سعيد الدارمي يقول كتب الي أبو عبد الله أحمد بن حنبل لأبي جعفر أكرمه الله من أحمد بن حنبل أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرى قال أنا إسماعيل بن علي الخطبي قال ثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال رأيت أبي إذا كتب يكتب الى أبي فلان بن فلان من أحمد بن محمد بن حنبل أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال ثنا عثمان بن أحمد قال ثنا حنبل قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا حماد بن زيد قال رأيت أيوب يكتب بسم الله الرحمن الرحيم الى عبد الله بن القاسم من أيوب بن أبي تميمة قال حنبل سألت أبا عبد الله عن ذلك وكانت كتبه التي يكتب بها الى فلان بن فلان فقلت له وسألته فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث كتب الى كسرى وقيصر وكتب كلما كتب على ذلك وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمر كتب الى عتبة بن فرقد فهذه السنة وهذا الذي يكتب اليوم لفلان محدث لا أعرفه قلت فالرجل يبدأ بنفسه قال اما الأب فلا أحب الا أن يقدمه باسمه فلا يبدأ ولد باسمه على والده والكبير السن كذلك يوقره به وغير ذلك لا بأس وقد اختلفت ألفاظ أهل العلم في حكاية المكاتبة فمن أحسن ذلك ما حدثناه أبو الحسن أحمد بن علي بن الحسن البادا بلفظه قال ثنا أبو عبد الله أحمد بن قانع بن مرزوق القاضي قال ثنا الحسن بن المثنى بن معاذ قال ثنا عمي عبيد الله بن معاذ قال كتب زكريا بن أبي زائدة وهو قاضي الكوفة الى أبي وهو قاضي البصرة من زكريا بن أبي زائدة الى معاذ بن معاذ سلام عليك فاني أحمد إليك الله الذي لا اله الا هو واساله أن يصلى على محمد عبده أما بعد أصلحنا الله وإياك بما أصلح به الصالحين فإنه هو اصلحهم حدثنا العباس بن ذريح عن الشعبي قال كتبت عائشة رضي الله عنها الى معاوية رضي الله عنه أما بعد فإنه من يعمل بمعاصي الله بعد حامده من الناس له ذاما والسلام قال حسن بن المثنى وأنا رأيت الكتاب الذي كتبه بن أبي زائدة الى أبي أخبرنا محمد بن أحمد ين يعقوب قال أنا محمد بن نعيم الضبي قال حدثني أبو أحمد الحافظ قال ثنا أحمد بن محمد بن الحسن قال ثنا أحمد بن يوسف السلمي قال هذه نسخة كتاب أبي بكر بن عياش الى يحيى بن يحيى بسم الله الرحمن الرحيم من أبي بكر بن عياش الى يحيى بن يحيى سلام عليك فاني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد عصمنا الله وإياك بالتوفيق والسداد الذي يرضى لعباده الصالحين وسلمنا وإياك من جميع الآفات جاءنا أبو أسامة فذكر انك أحببت أن أكتب إليك بهذه الأحاديث فقد كتبها ابني املاء مني بها إليك فهي حديث مني لك عمن سميت لك في كتابنا هذا فاروها وحدث بها عني فاني قد عرفت انك هويت ذاك وكان يكفيك أن تسمع ممن سمعها مني ولكن النفس تطلع الى ما هويت فبارك الله لنا ولك في جميع الأمور وجعلنا ممن يهوى طاعته ورضوانه والسلام عليك ويجب إذا كتب الراوي الكتاب ان يشده ويختمه قبل انفاذه لئلا يغير شيء فيه وذلك أحوط وقد كان غير واحد من السلف يفعله أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أنا عبد الله بن جعفر قال ثنا يعقوب بن سفيان قال ثنا إبراهيم بن المنذر قال ثنا عبد الله بن الحارث المخزومي قال كتب بن جريج الى بن أبي سبرة وكتب اليه بأحاديث من أحاديثه وختم عليها أخبرنا أبو الفرج محمد بن عمر بن محمد الجصاص قال أنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف قال ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال كتب الي قتيبة بن سعيد قال كتبت إليك بخطي وختمت الكتاب بخاتمي ونقشه الله ولي سعيد وهو خاتم أبي يذكر أن الليث بن سعد حدثهم عن عقيل عن الزهري عن علي بن الحسين ان الحسين بن علي حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طرقه وفاطمة فقال ألا تصلون قلت يا رسول الله انما أنفسنا بيدالله فإذا شاء ان يبعثنا بعثنا قال فانصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قلت له ذلك ثم سمعته وهو مار يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن الحسين الدينوري بها قال أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني الحافظ قال أخبرني جعفر بن عيسى الحلواني قال ثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال ثنا إسحاق بن عيسى الطباع قال كتب الي مالك بن أنس جواب كتابي اليه بلغني كتابك تذكر حديثا سقط عليك تسالني عنه حديث عبد الله بن عمر وتسأل ان أكتب به إليك وما أحب الي حفظك وقضاء حاجتك وإرشادك الى كل خير فإنك ممن أحب حفظه من إخواني وبقاء الود بيني وبينه وأرجو وفاءه واستقامة مريرته وذلك حديث قد عرفته حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر بال وهو بالسوق ثم توضأ وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم رجع الى المسجد فدعى الى جنازة ليصلي عليها فدعا بماء فمسح على خفيه ثم صلى على الجنازة قال إسحاق ثم لقيت مالكا بعد فسألته عن الحديث فحدثني به كما كتب به الي وكان نقش خاتمه حسبي الله ونعم الوكيل ولو لم يكتب الراوي الى الطالب شيئا من حديثه لكنه كتب اليه قد اجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني أو الحديث الفلاني كان في الصحة بمنزلة ما ذكرناه آنفا قرأت بخط إسماعيل بن إسحاق القاضي إجازة قد كتبها لأحمد بن إسحاق بن البهلول التنوخي نسختها بسم الله الرحمن الرحيم من إسماعيل بن إسحاق الى أحمد بن إسحاق بن بهلول سلام عليك فاني أحمد إليك الله الذي لا اله إلا هو وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله أما بعد فقد أجزت لك كتاب الناسخ والمنسوخ عن بن زيد بن أسلم وكتاب العلل عن علي بن المديني وكتاب الرج على محمد بن الحسن وكتاب أحكام القرآن ومسائل بن أبي أويس عن مالك والمسائل المبسوطة عن مالك فاحمل ذلك عني وكتب إسماعيل بيده
ذكر كيفية العبارة بالرواية عن المكاتبة
أخبرني علي بن أحمد المؤدب قال ثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي قال أنا الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد قال قال لي الحسين بن محمد الشريكي سألت أحمد بن منصور عن ذلك يعني الإخبار عن المكاتبة فقال أحبه الى ان يقول كتب الي فلان حدثنا فلان وهذا هو مذهب أهل الورع والنزاهة والتحري في الرواية وكان جماعة من السلف يفعلونه أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي قال أنا حمزة بن محمد بن العباس قال ثنا جعفر بن هاشم قال ثنا حفص بن عمر أبو عمر الضرير قال ثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أيوب السختياني قال كتب الي والله نافع أن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي قال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري قال أنا إسحاق بن بكر عن أبيه عن جعفر بن ربيعة أن هشام بن عروة كتب اليه يذكر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر ركعتين هكذا قال ولم يذكر بين عائشة وبين هشام أباه عروة أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنا عبد الله بن إسحاق البغوي قال أنا أحمد بن الهيثم قال ثنا سعيد بن داود الزنبري قال ثنا مالك قال كتب الي كثير بن عبد الله المزني يحدث عن أبيه عن جده عن مالك بن الحارث انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فان له من الأجر مثل من عمل بها من الناس لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة لا ترضي الله ورسوله فان عليه اثم من عمل بها من الناس لا ينقص ذلك من آثام الناس شيئا وذهب غير واحد من علماء المحدثين الى أن قول ثنا في الرواية عن المكاتبة جائز أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال ثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال ثنا سلم بن قادم قال ثنا بقية قال حدثني شعبة قال قلت لمنصور إذا كتبت الى أقول حدثني فقال إذا كتبت إليك أليس قد حدثتك أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال ثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني محمد بن وهب الحراني قال حدثني سكين بن عبد العزيز قال ثنا شعبة قال كتب الى منصور بحديث فلقيته فقلت أحدث به عنك قال أوليس إن كتبت به إليك فقد حدثتك قال وسألت أيوب السختياني عن ذلك فقال مثل ذلك وقال يعقوب حدثنا محمد بن مصفي قال ثنا بقية عن شعبة عن أيوب وغيره قال إذا كتب إليك العالم فقد حدثك أخبرنا علي بن أبي علي البصري قال أنا عبد العزيز جعفر الخرقي قال ثنا أبو عمران موسى بن سهل الجوني قال ثنا عيسى بن حماد زغبة قال ثنا الليث قال ثنا عبد الله بن عمر قال حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فأووا الى غار في جبل وذكر الحديث بطوله أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي الفارسي قال أنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن إسحاق المصري الجوهري قال سمعت أبا زكريا يحيى بن عثمان يقول سمعت أبا صالح يقول سمعت الليث بن سعد يقول أنبأني أبو عثمان عبد الحكم بن اعين بهذا الكتاب عن عبد الله بن عمر العمري مختوما بخاتمه ولم يسمع الليث من عبد الله بن عمرو إنما روايته عنه كتابة قلت وحدث الليث أيضا عن بكير بن عبد الله بن الأشج عدة أحاديث قال في كل واحد منها حدثني بكير وذكر أنه لم يسمع منه شيئا وإنما كتب اليه بتلك الأحاديث وقد أوردنا بعضها في كتاب التفصيل لبهم المراسيل وسقنا الخبر عن الليث بذلك أخبرنا بن الفضل قال أنا عبد الله بن جعفر قال ثنا يعقوب قال ثنا يزيد بن بشر قال أخبرني بن وهب قال أخبرني الليث قال أخذت من خالد بن يزيد كتبا لم أعرضها عليه وأنا أحدث بها عنه قال بن وهب ولقد كان يحيى بن سعيد يكتب الي الليث بن سعد فيقول حدثني يحيى بن سعيد وكان هشام بن عروة يكتب اليه فيقول حدثني هشام أخبرني أحمد بن علي البادا قال أنا مخلد بن جعفر إجازة قال قال لنا أبو حفص عمر بن الحسن قال لوين كتب الي وحدثني واحد وإن كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صارت دينا يدان بها والعمل بها لازم للخلق وكذلك ما كتب به أبو بكر وعمر وغيرهما من الخلفاء الراشدين فهو معمول به ومن ذلك كتاب القاضي الى القاضي يحكم به ويعمل به أخبرني علي بن أحمد المؤدب قال ثنا أحمد بن إسحاق قال أنا الحسن بن عبد الرحمن عن بعض أهل العلم قال وأما الكتاب من المحدث الى آخر بأحاديث يذكر أنها أحاديثه سمعها من فلان كما رسمها في الكتاب فان المكاتب لا يخلو من أن يكون على يقين من أن المحدث كتب بها اليه أو يكون شاكا فيه فان كان شاكا فيه لم يجز له روايته عنه وان كان متيقنا له فهو وسماعه الإقرار منه سواء لأن الغرض من القول باللسان فيما تقع العبارة فيه باللفظ انما هو تعبير اللسان عن ضمير القلب فإذا وقعت العبارة عن الضمير بأي سبب كانت من أسباب العبارة إما بكتاب وإما بإشارة وإما بغير ذلك مما يقوم مقامه فان ذلك كله سواء فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على أنه أقام الإشارة مقام القول في باب العبارة وهو حديث الرجل الذي أخبره أن عليه عتق رقبة وأحضره جاريته وقال انها أعجمية فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أين ربك فأشارت الى السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعتقها
ذكر النوع الرابع من أنواع الإجازة
وهو أن يكتب المحدث الى الطالب قد أجزت لك جميع ما صح ويصح عندك من حديثي ولا يعين له شيئا كما عين في الإجازة المذكورة في النوع الثالث فهذا النوع أخفض مرتبة من الإجازة بشيء مسمى وعلى المكتوب اليه فيه أمر أن أحدهما وجوب تصحيح ما يسمى حديثا للمكاتب اليه بالإجازة كوجوب تصحيح الوكيل توكيل التفويض ما يسمى ملكا للموكل فإذا صح له ذلك احتاج الى أمر آخر وهو أن يثبت عنده من الوجه الذي يعتمد عليه ان ذلك المحدث كتب اليه تلك الإجازة ومثال ما ذكرناه شهادة الشهود باشهاد القاضي على كتابه الى القاضي ثم يصح للطالب التحديث كما يصح للقاضي الإنفاذ وللموكل النظر فهذا كله في القياس واحد وحكمه غير مختلف
ذكر النوع الخامس من أنواع الإجازة
وهو أن يأتي الطالب الى الراوي بخبر فيدفعه اليه ويقول له أهذا من حديثك فيتصفح الراوي أوراقه وينظر فيما تضمن ثم يقول له نعم هو من حديثي ويرده اليه أو يدفع اليه الراوي ابتداء بعض أصوله ويقول له هذا من سماعاتي فيذهب به الطالب فيحدث به عنه من غير أن يستجيز منه في الوجهين جميعا ومن غير أن يقول له الراوي حدث به عني فهذا يكون صحيحا عند طائفة من أهل العلم لو فعل غير أنا لم نر أحدا فعله وهكذا لو رأى الطالب في يد الراوي جزءا ينظر فيه فقال له ما في هذا فقال له الراوي أحاديث من سماعي عن بعض شيوخي فاستنسخه الطالب بعد من غير علم الراوي ثم حدث به عنه من غير استئذان له في ذلك فهذا في الحكم بمثابة الذي قبله وقد مثله من قال أنه صحيح برجل جاء الى رجل بصك فيه ذكر حق فقال له أتعرف هذا الصك فيقول نعم هذا الصك دين علي لفلان ما أديته بعد أو يقول له ابتداء في هذا الصك ذكر دين لفلان علي أو يجد في يده صكا يقرؤه فيقول له ما في هذا الصك فيقول ذكر حق لفلان علي وهو كذا وكذا ما أديته بعد والقائل مجد غيرها زل صحيح العقد ثم يسمعه الآخر بعد ذلك ينكر ذلك الصك في مخاصمته فلانا الذي أقر له فان له أن يشهد على المنكر بإقراره على نفسه بما في الصك لفلان المذكور دينا عليه وهذا مذهب مالك بن أنس وغيره من أهل الحجاز وبه قال أصحاب الشافعي وفي نحو هذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم الذي يأتي بشهادته قبلأن يسألها فإذا جاز له أن يشهد بما سمع الإقرار به من غير أن يأذن له المقر في أدائه والشهادات آكد من الروايات فلأن يشهد على المقر بما يرويه من غير استئذانه في ذلك أولى أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أنا عبد الله بن جعفر قال ثنا يعقوب بن سفيان قال ثنا إبراهيم بن منذر قال ثنا عبد الله بن وهب ومطرف قالا ثنا مالك بن أنس قال قال لي يحيى بن سعيد أكتب لي أحاديث الأقضية من أحاديث بن شهاب قال فكتبت ذلك له قال فكأني أنظر اليه في صحيفة صفراء فقيل لما لك يا أبا عبد الله أعرض ذلك عليك قال هو أفقه من ذلك أخبرنا الحسن بن أبي بكر بن شاذان ح وأخبرني عبد الله بن أبي الحسين بن بشران قال الحسن ثنا وقال الآخر أنا عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي البزاز قال ثنا أبو برزة الفضل بن محمد الحاسب قال ثنا أبو الإصبغ محمد بن سماعه الرملي قال ثنا مهدي بن إبراهيم قال ثنا مالك قال قال لي يحيى بن سعيد الأنصاري أكتب لي ما سمعت من بن شهاب قال فكتبته في رق أصفر فأتيته به في المسجد فيما بين المغرب والعشاء فدفعته اليه فقال رجل لمالك ما قرأته ولا قرأه عليك قال هو كان أفقه من ذلك أخبرني عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال أنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال ثنا جعفر بن محمد بن الأزهر قال ثنا بن الغلابي قال ثنا أبو زكريا يحيى بن معين قال قدم معاوية بن سلام على يحيى بن أبي كثير فأعطاه كتابا فيه أحاديث زيد بن أبي سلام فرواه ولم يسمعه منه أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد البزاز الكرخي قال ثنا محمد بن عبد الله بن العباس قال ثنا عبد الله بن عبد الرحمن السكري قال أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق العطار قال ثنا قاسم بن يزيد المقرى الوراق قال سمعت وكيعا يقول لو أن رجلا دفع الى رجل كتابا فقال له قد حدثتك بما فيه كان قد حدثه آخر الجزء العاشر بسم الله الرحمن الرحيم الجزء الحادي عشر رب زدني علما قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب لفظا قال أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي قال أنا أبو مسلم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن مهران قال أنا عبد المؤمن بن خلف النسفي قال سألت أبا علي صالح بن محمد البغدادي عن أحاديث أبي اليمان عن شعيب عن الزهري فقال يقال لم يسمع أبو اليمان من شعيب ولا شعيب من الزهري ولكنه كان كتاب فقلت لأبي علي يصحح الحديث من هذا الوجه فقال نعم أخبرني علي بن أحمد المؤدب قال ثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي قال ثنا بن خلاد قال وقال بعض المتأخرين ممن يقول بالظاهر إذا دفع المحدث الى الذي يسأله ان يحدثه كتابا ثم قال قد قرأته ووقفت على ما فيه وقد حدثني بجميعه فلان بن فلان على ما في هذا الكتاب سواء حرفا بحرف فان للقول له ما وصفنا ان يرويه عنه فيقول حدثني أو أخبرني فلان أن فلانا حدثه ولا يقول حدثني فلان أن فلانا قال حدثنا فلان ثم يسوق الحديث الى آخره لأن قوله حدثني فلان إن فلانا قال حدثنا حكاية توجب سماع الألفاظ وهو لم يسمع الألفاظ وسواء إذا اعترف له بما وصفنا ان يقول له قد أجزت لك ان ترويه أو لا يقول ذلك لان الغرض انما هو سماع المخبر الإقرار من المخبر فهو إذا سمعه لم يحتج الى أن يأذن له في أن يرويه عنه ألا ترى ان رجلا لو سمع من رجل حديثا ثم قال له المحدث لا أجيز لك أن ترويه عني كان ذلك لغوا وللسامع ان يرويه إجازة المحدث له أو لم يجزه فكذا أيضا إذا أخبر أنه قد قرأه ووقف على ما فيه وأنه قد سمع من فلان كما في كتابه لم يحتج أن يقول اروه عني ولا قد أجزته لك ولا يضره أن يقول لا تروه عني ولا أن يقول لست أجيزه لك بل روايته في كلتا الحالتين جائزة قال الخطيب وقد قال بعض أهل العلم لا يجوز لأحد أن يروي عن المحدث ما لم يسمعه منه أو يجزه له وإن ناوله إياه مثل ما ذكرناه ومثلناه في أول النوع الخامس وصحة الرواية لما نوول موقوفة على الإجازة وممن ذهب الى هذا المذهب القاضي أبو بكر محمد بن الطيب فان محمد بن عبيد الله المالكي حدثني عنه قال فان قال ما وجه قول المحدث قد أجزت لك ان تحدث بما صح عندك من حديثي وحدث عني بما في كتابي هذا وما الفرق بين أن يقول ذلك وبين ان لا يقوله قيل الفرق بين ذلك وفائدة المناولة والإجازة ان العدل الثقة إذا قال حدث عني بما في هذا الكتاب من حديثي وحدث بما صح عندك من حديثي فقد أجزت لك التحديث به لم يجز في صفته ان يقول ذلك وهو شاك فيما في كتابه ومرتاب به فلا يقول حدث بما صح عندك من حديثي الا وهو في نفسه على صفة يجوز أن يحدث به عنه فإذا لم يقل ذلك لم يجز التحديث لما ناوله ولم يجزه لأنه تناول الكتاب الذي يشك فيما فيه وقد يصح عند الغير من حديثه ما يعتقد في كثير منه انه لا يحدث به لعلل في حديثه هو أعرف بها كما انه قد يشهد بالشهادة من لا يجوز عنده أن يقيمها ولا أن يشهد شاهد عليها وإذا شهد على شهادته كان ذلك بمثابة ادائه لها وعلم انها في نفسه على صفة يجوز إقامتها فكذلك سبيل الإجازة والمناولة من العدل الثقة