فضل النكاح وحبه إليه ـ صلى الله عليه وسلم ـ

والسعي له ولو بالخداع وضعف صلاة المتزوج وإعلانه في المسجد مع الدف والجلوة للعروس ونثر السكر وغسل رجليها وتزوج الأكفاء والحرائر وذات الشعر لا القرابة ولا بنات الظلمة الفسقة وإن كن حسانا وعدم تزويجهم وتزوج الشوهاء ففيه بركة الدارين والتسري من العجم وفضل الجماع والدواعي بلا نظر إلى الفرج والتزين‏.‏
في المختصر ‏ "‏من ترك التزوج مخافة العيلة فليس منا‏" ‏ ضعيف، وله شاهد‏.‏
"نعم العون على الدين المرأة الصالحة‏" ‏ لم يوجد‏.‏
"حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء‏" ‏ إلخ‏.‏ للنسائي دون لفظ ثلاث بسند جيد وضعفه العقيلي، وهذه الزيادة تفسد المعنى وتكلفوا للجواب عنها بما لا يساوي ذكره، وفي المقاصد ‏ "‏حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة‏" ‏ ثبت عن جماعة وما اشتهر من زيادة لفظ ثلاث فلم أقف عليها إلا في موضعين من الأحياء وفي آل عمران من الكشاف وما رأيتها في شيء من طرق هذا الحديث بعد مزيد التفتيش وبه صرح الزركشي وشيخنا قال العقيلي ليست هي في شيء من كتب الحديث وقد وجه ابن فورك معناه في جزء‏.‏
"شراركم عزابكم‏" ‏ عن أبي هريرة ‏ "‏لو لم يبق من أجلي من الدنيا إلا يوم واحد لقيت الله بزوجة‏" ‏ الحديث ‏ "‏وإن من سنتنا النكاح شراركم عزابكم وأراذل أمواتكم‏" ‏ في سندهما ضعيف ومتروك وكذا ما جاء من هذا الباب كله لا يخلو عن ضعف واضطراب لكنه لا يبلغ الحكم بوضعه‏.‏
في اللآلئ ‏ "‏شراركم عزابكم ركعتان من متأهل خير من سبعين من غير متأهل‏" ‏ موضوع‏.‏
"ركعتان من المتزوج أفضل من سبعين من الأعزب‏" ‏ فيه مجاشع منكر الحديث‏:‏ قلت له طريق آخر بلفظ ‏ "‏ركعتان من المتأهل خير من اثنتين وثمانين ركعة من العزب‏" ‏ لكن قال ابن حجر هذا حديث منكر‏.‏
وفي الوجيز‏:‏ أبو هريرة ‏ "‏شراركم عزابكم‏" ‏ فيه خالد بن إسماعيل يضع، وله طريق ثان عنه وفيه يوسف بن السفر متروك‏:‏ قلت ورد بهذا اللفظ عن أبي ذر برجال ثقات وعن غيره‏.‏
وفي الذيل ‏ "‏يا حذيفة خير أمتي أولها المتزوجون وآخرها العزاب وإني أحللت لأمتي الترهب إذا مضت إحدى وثمانون ومائة سنة‏" ‏ إلخ‏.‏ فيه البلوى كذاب‏.‏
"الأعزب فراشة في نار‏" ‏ قال ابن تيمية موضوع وهو كما قال‏.‏
في اللآلئ ‏ "‏من مشى في تزويج بين اثنين حتى يجمع الله بينهما أعطاه الله بكل خطوة وبكل كلمة تكلم بذلك عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها ومن مشى في فرقة بين اثنين حتى يفرق بينهما كان حقا على الله أن يضرب رأسه يوم القيامة بألف صخرة من نار جهنم‏" ‏ موضوع‏.‏
"لا يصح المكر والخداع إلا في النكاح‏" ‏ لا يصح‏.‏
في المختصر ‏ "‏أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدف‏" ‏ للترمذي محسنا والبيهقي مضعفا‏:‏ في المقاصد ضعفه الترمذي لكنه قد توبع كما في ابن ماجه وغيره‏.‏
اللآلئ ‏ "‏اجتلى ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعائشة عند أبويها قبل أن يبني بها‏" ‏ تفرد به القاسم وهو كذاب‏.‏
"تزوج ـ صلى الله عليه وسلم ـ امرأة من نسائه فنثروا على رأسه تمر عجوة‏" ‏ باطل‏.‏
حديث ‏ "‏نثر السكر ونهبته على رأس العروس وضرب الدف‏" ‏ وحديث ‏ "‏لم أنهكم على نهبة الولائم‏" ‏ فيه بشر يروي الموضوعات‏.‏
وقال البيهقي إسناده مجهول‏.‏
حديث ‏ "‏غسل رجلي العروس وصب الماء من باب الدار إلى أقصاها ليكون بركة ورحمة ومنع العروس عن أكل اللبان والخل والكزبرة والتفاحة في الأسبوع الأول حذرا عن العقم‏" ‏ مع طوله في ورقتين فيه دجال واضع حديث ثواب‏.‏
"من تجملت لزوجها وأرضعت ولدها وفطمته ومن راود امرأته ويعانقها ويقبلها ويجامعها ويغتسل في ليلة باردة‏" ‏ بطوله موضوع‏.‏
"إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى‏" ‏ موضوع، وقال ابن الصلاح هو جيد الإسناد وروي بزيادة ‏ "‏ولا يكثر الكلام فإنه يورث الخرس‏" ‏ وفيه إبراهيم ساقط، وروي ‏ "‏يورث الخرس والفأفأة‏" ‏‏.‏
وفي الوجيز ‏ "‏إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى الفرج فإنه يورث العمى‏" ‏ عن ابن عباس وفيه بقيه يدلس، وعن أبي هريرة وفيه إبراهيم بن محمد ساقط قلت قال ابن صلاح أنه جيد الإسناد‏.‏
وفي الذيل ‏ "‏لا يكثرن أحدكم الكلام عند المجامعة فإنه يكون منه خرس الولد ولا ينظرن أحدكم إلى فرج امرأته إذا هو جامعها فإنه يكون منه العمى ولا يقبلن أحدكم امرأته إذا هو جامعها فإنه يكون منه الصمم صمم الولد ولا يديمن أحكم النظر في الماء فإنه يكون منه ذهاب العقل ولا يكلم أحدكم الأجذم من غير ملته إلا بينه وبينه قدر رمح‏" ‏ فيه عبد الله بن أذنية راوي الموضوعات‏.‏
وصية لعلي في الجماع وكيف يجامع من أباطيل إسحاق الملطي وضعها‏.‏
عن ابن جريج عن عطاء عن أبي سعيد ‏ "‏يجب على الرجل لامرأته ما يجب له عليها أن يتزين لها كما تتزين في غير مأثم‏" ‏ فيه كذابون أربعة‏.‏
في المختصر ‏ "‏إن الرجل ليجامع أهله فيكتب له أجر ولد ذكر قاتل في سبيل الله فقتل‏" ‏ لم يوجد ‏ "‏إن له أجر غلام ولد من ذلك الجماع وعاش فقتل في سبيل الله‏" ‏ قاله فيمن ترك العزل لم يوجد‏.‏
"إياكم وخضراء الدمن فقيل وما خضراء الدمن قال المرأة الحسناء في المنبت السوء‏" ‏ ضعيف، وفي المقاصد تفرد به الواقدي، وقال الدارقطني لا يصح من وجه، ومعناه أنه كره نكاح الفاسدة ‏ "‏وقال أعراق السوء تنزع أولادها‏" ‏‏.‏
"تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم‏" ‏ مداره على أناس ضعفاء‏.‏
وعن عمر ‏ "‏انتجبوا المناكح وعليكم بذوات الأوراك فإنهن أنجب‏" ‏ ولا يصح، وعنه ‏ "‏فانظروا في أي نصاب تضع ولدك فإن العرق دساس‏" ‏، وروى ‏ "‏تزوجوا في الحجر من الصبائح فإن العرق دساس‏" ‏ وكلها ضعيفة‏.‏
وفي المختصر ‏ "‏تخيروا لنطفكم فإن العرق نزاع‏" ‏ هو مع اختلاف ألفاظه ضعيف‏.‏
"لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاريا‏" ‏ أي نحيفا ليس بمرفوع‏.‏
في اللآلئ ‏ "‏من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها‏" ‏ من كلام الشعبي ورفعه باطل‏.‏
"من سره أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر‏" ‏ لا يصح في طرقه كذابون وفي الوجيز هو عن كل كذابان‏.‏
قلت حديث أنس أخرجه ابن ماجه ‏ "‏إذا تزوج أحدكم المرأة فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها فإن الشعر أحد الجمالين‏" ‏ موضوع‏.‏
في المقاصد ‏ "‏الحرائر صلاح البيت والإماء هلاك البيت‏" ‏ فيه أحمد متروك ويونس مجهول، وقد قيل‏:‏ ‏ "‏إذا لم يكن في منزل المرء حرة تدبره ضاعت عليه مصالحه‏" ‏‏.‏
وفي الذيل علي رفعه ‏ "‏لا تزوجوا الحمقاء فإن صحبتها بلاء وفي ولدها ضياع‏" ‏ فيه لاحق كذاب أفاك‏.‏
"لا تزوجوا النساء على قرابتهن فإنه يكون من ذلك القطيعة‏" ‏ فيه سهل كذبه الحاكم‏.‏
أبو هريرة ‏ "‏كل كفء ماجد مخلا حاك أو حجام فقيل يا رسول الله وما الحاكي وما الحجام فقال الحاكي المصور الذي يعمل الأصنام والحجام النمام‏" ‏ هو حديث غريب وفيه أحمد متهم‏.‏
في اللآلئ ‏ "‏دعا ـ صلى الله عليه وسلم ـ لقباح نساء أمته بالرزق‏" ‏ موضوع‏.‏
"من لم يكن له حسنة يرجوها فلينكح امرأة من جهينة‏" ‏ لا يصح‏.‏
"عليكم بالسراري فإنهن مباركات الأرحام‏" ‏ لا يصح‏:‏ قلت له شاهد بطريق آخر بزيادة ‏ "‏وإنهن أنجب أولادا‏" ‏ وروى ‏ "‏أطلقوا الولد في سبيل الأعاجم فإن في أرحامهن بركة‏" ‏ الصغاني هو موضوع، وفي الوجيز أبو الدرداء ‏ "‏عليكم بالسراري‏" ‏ إلخ‏.‏ فيه عمرو بن الحصين ليس بشيء وشيخه وشيخ شيخه كذلك‏:‏ قلت له طريق آخر فيه غير ثقة وله شاهد من مرسل مكحول ومن شواهده حديث ابن عمر ‏ "‏أنكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بهن يوم القيامة‏" ‏‏.‏


تذكرة الموضوعات