ذم الطلاق ومن سعى فيه وغلاء المهر ومن لم يعطه

الصغاني ‏ "‏تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن‏" ‏ موضوع‏.‏
وفي اللآلئ لا يصح ‏ "‏من عمل في فرقة بين امرئ وزوجه كان في غضب الله ولعنة الله في الدنيا والآخرة وكان حقا على الله أن يضربه يوم القيامة بصخرة من نار جهنم إلا أن يتوب‏" ‏ تفرد به من لا يجوز الاحتجاج به‏.‏
في المقاصد ‏ "‏لا أحب الذواقين من الرجال ولا الذواقات من النساء‏" ‏ للطبراني موضوعا‏.‏
"‏إنما الطلاق لمن أخذ الساق‏" ‏ رد به على من أراد طلاق زوجة عبده لابن ماجة من حديث ابن لهيعة‏.‏
"‏لا تغالوا في صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة لكان أولاكم بها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏" ‏ وروي ‏ "‏أن عمر خطب ناهيا عن المغالاة في الصداق زيادة على أربعمائة فقالت امرأة من قريش أما سمعت الله تعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فقال عمر كل أحد أعلم وأفقه من عمر‏" ‏ لأحمد وأصحاب السنن وزاد أبو يعلى في قول عمر ‏ "‏من شاء فليعط من ماله ما أحب‏" ‏ وسنده قوي‏.‏
"‏خيركن أيسركن صداقا‏" ‏ له إسنادان ضعيفان لكن في الباب شواهد وقد كان عمر نهى عن مغالاة المهور ويقول ‏ "‏ما تزوج ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأكثر من أربعمائة فلو كان مكرمة كان أحقكم بها‏" ‏ وحسنه الترمذي وصححه وهو محمول على الأغلب وإلا فخديجة وجويرية بخلاف ذلك وأم حبيبة أصدقها النجاشي أربعة آلاف وقيل أربعمائة دينار وقيل مائتا دينار‏.‏
"‏ولا مهر أقل من عشر دراهم‏" ‏ عن جابر رفعه سنده واه وفيه مبشر بن عبيد كذاب، وعن علي موقوفا بوجهين ضعيفين وحكى أحمد عن ابن عيينة لم نجد له أصلا ويعارضه حديث ‏ "‏التمس ولو خاتما من حديد‏" ‏ ونحوه‏.‏
في اللآلئ ‏ "‏لا تنكح النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم‏" ‏ باطل لا أصل له لا يرويه إلا كذاب‏:‏ قلت أخرجه البيهقي وضعفه جدا‏.‏
"‏من تزوج امرأة فلا يدخل عليها حتى يعطيها شيئا ولو لم يجد إلا أحد نعليه‏" ‏ لا أصل له‏.‏
في المختصر ‏ "‏من تزوج امرأة على صداق وهو لا ينوي أداءه فهو زان ومن أدان دينا وهو لا ينوي قضاءه فهو سارق‏" ‏ لأحمد وابن ماجه مقتصرا على قضية الدين‏.‏


تذكرة الموضوعات