العيدين وعرفة

في المختصر قول الثوري من السنة اثنتا عشرة ركعة بعد عيد الفطر وست ركعات بعد الأضحى لا أصل له، وفي الصحيح خلافه وهو أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يصل قبلها ولا بعدها وقول التابعي من السنة كذا موقوف على الصحيح أما قول تابع التابعي فمنقطع ‏ "‏من أحيى ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب‏" ‏ لابن ماجه ضعيف‏.‏
في اللآلئ ‏ "‏ليلة الفطر مائة ركعة بالإخلاص عشر مرات‏" ‏ موضوع‏.‏
"‏وبعد صلاة عيد الفطر أربع ركعات بسبح اسم ربك وبالشمس وضحاها وبالضحى وبالإخلاص‏" ‏ موضوع فيه مجاهيل وعبد الله بن محمد لا يحل ذكره قلت تابعه سلمة ابن شيب أخرجه‏.‏
"‏وليلة النحر ركعتان بالفاتحة والإخلاص والمعوذتين كل من الأربعة خمس عشرة مرة‏" ‏ فيه وضاع‏.‏
"‏ويوم عرفة بعد الظهر أربع ركعات بالإخلاص خمسين وركعتان فيه بالفاتحة مع التسمية ثلاث مرات والكافرون ثلاثا والإخلاص مع التسمية مائة مرة‏" ‏ لا يصح‏.‏
في الذيل ‏ "‏ما من عبد يصلى ليلة العيد ست ركعات إلا شفع في أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار‏" ‏ فيه إسماعيل كذاب‏.‏


تذكرة الموضوعات