السؤال:
أرجو منكم رجاءً حارًّا الإجابة بالتفصيل، وعدم الإحالة على فتوى سابقة؛ لأني قرأتها فلم تفي بالغرض. السؤال: هل قول الرجل لزوجته: “اعتبري حالك طالِقا، أو احسبي نفسك طالقا”، يعدُ طلاقًا؛ لأنِّي قرأت في الفَتَاوَى التَّاتَارْخَانية في الفِقه الحَنَفي للشيخ عالم بن العلاء الإندريتي: “وفي الخانية كما لو قال: (احسبي أنك طالق)، ولو قالَ ذلك: لا يَقَعُ الطَّلَاق وإنْ نوى”،(4/470). وكما جاء أيضًا في فتاوى قاضيخان، في مذهبِ الإمامِ الأعظَم أبي حَنيفة النعْمان، للإمام قاضِيْخَان الأوزجندِي، (1/400): لأنها فعل أمر لها، لا تلزم به. راجيًا التَّكرم بالإجابة.
أرجو منكم رجاءً حارًّا الإجابة بالتفصيل، وعدم الإحالة على فتوى سابقة؛ لأني قرأتها فلم تفي بالغرض. السؤال: هل قول الرجل لزوجته: “اعتبري حالك طالِقا، أو احسبي نفسك طالقا”، يعدُ طلاقًا؛ لأنِّي قرأت في الفَتَاوَى التَّاتَارْخَانية في الفِقه الحَنَفي للشيخ عالم بن العلاء الإندريتي: “وفي الخانية كما لو قال: (احسبي أنك طالق)، ولو قالَ ذلك: لا يَقَعُ الطَّلَاق وإنْ نوى”،(4/470). وكما جاء أيضًا في فتاوى قاضيخان، في مذهبِ الإمامِ الأعظَم أبي حَنيفة النعْمان، للإمام قاضِيْخَان الأوزجندِي، (1/400): لأنها فعل أمر لها، لا تلزم به. راجيًا التَّكرم بالإجابة.
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ قول الرجل لزوجته: "اعتبري حالك طالِقا، أو احسبي نفسك طالقا" كناية من كنايات الطلاق، فإن نوى بها الزوج الطلاق؛ وقع. وإلا، فلا، وراجع الفتوى: 39094.
وقد نصّ الحنفية على أنّ هذه الألفاظ ونحوها من كنايات الطلاق، فيعتبر فيها نية الزوج.
قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرايق: لو قال الزوج:….افرضي أنه وقع أو… احسبي، فلا يقع به شيء، لا يقع طلاق إلا بنية؛ لأنه من الكنايات. اهـ.
ومن ذكروا أنه لا يقع بهذه الألفاظ، وإن نواه، فالظاهر أن هذا مبني على العرف الشائع في استعمال هذه العبارة.
فقد جاء في الفتاوى البزازية، قولهم عند الكلام عن هذه الألفاظ: لا يقع وإن نوى؛ لأنه في العرف، لتنزيل العدم منزلة الوجود. اهـ.
والله أعلم.