رجل رضع من امرأة متزوج أختها من أبيها

صالح بن فوزان الفوزان

السؤال: رجل رضع من امرأة متزوج أختها يعني أخت المرأة التي رضع منها لكن أختها من أبيها مع العلم أن له منها ثلاث بنات فما هو الحل في ذلك؟
الإجابة: إن هذا الرجل رضع من امرأة، وتزوج أختها من الأب فنقول: إذا كان هذا الرضاع متأكد الوقوع وكان خمس رضعات، وكان في الحولين فإنه ينشر الحرمة، وتكون أختها خالة للمرتضع من الرضاعة حتى ولو كانت أختاً لها من أبيها على الصحيح، فإذا ضبط هذا الرضاع بما ذكرنا بأن كان في الحولين وكان خمس رضعات، فإن هذه المرأة التي تزوجتها أيها السائل تكون خالة لك من الرضاعة فيجب عليك مفارقتها حتى ولو كان لك منها أولاد؛ أما مادام الأمر غير منضبط لا تدري كم عدد الرضعات فإن الأصل بقاء النكاح وصحته، فلا تحرم عليك في أمر مشكوك فيه وعليك بمراجعة المحكمة الشرعية للتأكد من هذا الأمر والنظر فيه.