خالتي رضعت من أمي فهل يجوز لي أن أتزوج ابنتها؟

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

السؤال: إنني أريد الزواج من ابنة خالتي وعلمت أن خالتي قد رضعت من والدتي معي ونحن أطفال؛ هل يجوز الزواج في مثل هذه الحالة أم لا؟
الإجابة: ما ذكرته من أن خالتك رضعت من أمك وأن لها بنتاً فهل يصح لك أن تتزوج منها؟
الجواب: أنه إذا كان الرضاع الذي ذكرته خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين، فإنه لا يصح لك أن تتزوج من هذه البنت لأنك خالٌ لها من الرضاعة؛ لأن أمها رضعت من أمك فصارت أمها أختاً لك من الرضاعة، وبنتها تكون بنت أختك من الرضاعة، فلا تحل لك.