نفقة الزوجة الغائب عنها زوجها

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

السؤال: كان متزوجاً من امرأة وقد أصيب بمرض أفقده بعض قواه العقلية، ثم سافر من بلده إلى هنا في المملكة للعلاج وقد مكث اثني عشر عاماً متواصلة، وبعد شفائه عاد إلى بلده فوجد زوجته مازالت في بيته ولم يكن يسأل عنها مدة غيابه ولا ينفق عليها بسبب مرضه العقلي، وبعد عودته طلقها وتزوج بأخرى، ويسأل هل عليه شيء من ناحية النفقة عليها في مدة غيابه "اثنا عشر عاماً"، أم لا؟ فإن كان يجب عليه فكم يقدرها وكم يعطيها؟
الإجابة: أما النفقة في مدة غيابه وبقائها في عصمته فإن لها عليه النفقة ولا تسقط بمضي المدة فهي دين في ذمته لها يجب عليه أداؤها لها إلا إذا سمحت بها وأسقطتها عنه، وأما كيف يقدرها فهذا يرجع فيه إلى العرف المتعارف عليه في البلد وما يليق بمثلها وحالتها، ومرجع هذا إلى القاضي.