حكم طلاق السكران

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

السؤال: لي أخت متزوجة من رجل يتعاطى شرب الخمر، وذات مرة دخل عليها وعندها ابنها وابنتها منه، وأخذ يضربها ويهددها مدعياً أنها تؤوي رجلاً غريباً عندها، وقال لها: "أنت طالق"، ثلاث مرات وتحرمين عليَّ مثل أمي، فهل هي بهذا تصبح طالقاً أم لا سواء كان كلامه تحت وطأة السكر أو في حال وعيه وتمام عقله؟
الإجابة: قضية شرب المسلم للخمر شنيعة وكبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله جل وعلا حرم الخمر وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ * وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ} [سورة المائدة: الآيات 90-92]، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر ولعن شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها، لعن فيها عشرة وسماها أم الخبائث، فلا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يشرب هذا الشراب الخبيث المفسد للعقل والدين.

ورتب الإسلام الحد على شارب الخمر ردعاً له وعقوبة له، وشارب الخمر فاسق لا تقبل له شهادة، وأي مسلم يرضى بمثل هذا لنفسه؟‏!‏ وقد قال صلى الله عليه وسلم: "ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن" (رواه الإمام البخاري في ‏‏صحيحه)، والأحاديث والوعيد في حق شرب الخمر وشاربه كثيرة جدّاً، فيجب على المسلم أن يحفظ نفسه من هذا الخطر العظيم المؤثر على عقله وعلى أهل بيته وعلى ذريته.

أما قضية ما حصل منه من الطلاق وهو في حالة السكر فالذي أراه أن يتصل بالمحكمة الشرعية القريبة أو إلى الإفتاء كتابة أو حضوريّاً لينظروا في موضوعه، لأن الأمر مهم جدّاً، لأنه محل خلاف بين أهل العلم وحكم القاضي يرفع الخلاف.