"

حكم حج الخادمات من غير محرم

صالح بن فوزان الفوزان

السؤال: بعض الخادمات تحج عن طريق حملات الحج بدون محرم، ما حكم هذا الحج؟ وماذا تقولون لهؤلاء؟
الإجابة: لا يجوز للمرأة المسلمة خادمة أو غيرها أن تسافر للحج أو غيره بدون محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة" (رواه الإمام البخاري في ‏‏صحيحه).

واستقدامها بدون محرم لا يجوز لما في ذلك من الخطر على دينها وعرضها والخطر منها على غيرها، وهذه مسألة غفل عنها الكثير من المسلمين، فلا حول ولا قوة إلا بالله.