ميراث رجل توفي عن زوجة وأم وأخ ذكر وخمس أخوات

صالح بن فوزان الفوزان

السؤال: كيف تقسم تركة أخي المتوفى عن زوجته وأمه وإخوته الذين هم: أخ ذكر وخمس أخوات؟
الإجابة: للزوجة الربع، وللأم السدس، والباقي للإخوة والأخوات إذا كانوا أشقاء أو لأب كلهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

فتكون المسألة من اثني عشر: لزوجته الربع، ‏ولأمه السدس، والباقي سبعة: لأخيه منها اثنان ولأخواته على واحد.

أما إذا كان الإخوة كلهم لأم: فلهم الثلث أربعة، والباقي ثلاثة للعاصب، وتصح من ستة وثلاثين للزوجة تسعة، وللأم ستة، وللإخوة لأم اثنا عشر لكل واحد اثنان ويبقي تسعة للعاصب.