رجل طلق زوجته ثلاثاً ثم أعادها أبوها إليه

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

السؤال: رجل طلق زوجته ثلاثاً، وبعد ذلك أعادها أبوها إليه وعاشا معاً وأنجبت له ولدين، فهل يجوز له ذلك أم لا؟
الإجابة: هذا السؤال فيه إجمال، إن كان الطلاق ثلاثاً متفرقة، فقد بانت بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة ويطلقها الزوج الثاني، فيتزوجه الزوج الأول بعقد جديد.

أما إذا كان لطلاق ثلاثاً بكلمة واحدة فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، يراجع المفتي في بلده فيها.