حكم المرأة التي ظاهرت من زوجها

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

السؤال: ما حكم المرأة التي ظاهرت من زوجها؟
الإجابة: يكون حكمه كفارة اليمين.

هذا هو الصحيح من أقوال العلماء: أن المرأة إذا ظاهرت من زوجها أو حرمته على نفسها، فالصحيح في هذا أنّ عليها كفارة اليمين.