الزواج من أخت المرأة التي أرضعت أخ الرجل الخاطب

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

السؤال: لقد رضع أخي الأصغر من امرأة أكثر من خمس رضعات، وهذه المرأة لها أخت فهل يجوز لي أن أتزوج من أخت هذه المرأة التي رضع منها أخي؟
الإجابة: لا مانع من ذلك ما دام أنك لم ترضع من أمها، وهي لم ترضع من أمك، وإنما أخوك هو الذي رضع من أمها. فإن الحكم يتعلق بأخيك فقط، ولا يسري إليك.

فأخوك يحرم عليه أن يتزوج بنت المرضعة. أما أنت فلا حرج عليك في ذلك.