هل يقع طلاق الغضبان؟

الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي

السؤال: هذا السؤال هو طلاق الغاضب حدث قبل أيام قلائل في إحدى المقاطعات أن رجلاً طلَّق زوجته وهو غاضب، نظرا لأنها كثيراً ما تتعبه وتكلفه ما لا يستطيع من المادة وأشياء أخرى من متاع الدنيا، فجاء جارهم وقال بأن هذا الطلاق باطل لا أصل له، فتراجعا بعد ذلك واصطلحا؟
الإجابة: إن الطلاق إذا كان في حال الغضب فالراجح نفاذه لأنه ينفذ على السكران فكيف لا ينفذ على الغضبان.

فلذلك إذا غضب الإنسان فهو مكلف، والمكلف مخاطب بتصرفاته ومنها طلاقه، فلذلك لا يحل له التراجع حينئذ إلا إذا كان طلقها طلقة رجعية فيرتجعها فقط بنية الرجعة، فالغضب ليس عذراً، وقد قال بعض أهل العلم إن الغضب ثلاث درجات، فأدناه الغضب المعتاد الذي يعقل الإنسان معه التصرفات ويباشر كل أموره فهذا تصرفه فيه ماض قطعاً وطلاقه فيه نافذ قطعاً.

والنوع الثاني الغضب الشديد الذي يزيل عقل الإنسان، بحيث لا يدري الأعلى من الأسفل، ولا يستطيع التفكير ويتصرف، ولا يدري أنه تصرف ذلك التصرف، فهذا رأوا أن طلاقه غير نافذ فيه، وأن كل تصرفاته أيضاً غير نافذة لأنه كالنائم فإنه قد رفع عنه القلم.

والنوع الثالث: وسط بين الأمرين وهو متردد وقد جعلوه محل الخلاف، ولكن الراجح هو ما ذكرناه أن الغضب مطلقاً ينفذ فيه الطلاق. الرجوع نعم هو قد طلق وارتجع، إذا كانت الطلقة الأولى فما زال له طلقتان بعدها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.