طلاق الثلاثة في مجلس واحد

الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي

السؤال: من قال لزوجته: "أنت طالق" ثلاث مرات، وكان ذلك في مجلس واحد، هل تحرم عليه، وهل كذلك الأمر إذا كانت حائضاً؟
الإجابة: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، كما صرح الله بذلك في كتابه.

وكون الطلقات الثلاث في مجلس واحد أو بلفظة واحدة فهذا محل خلاف بين أهل العلم: هل يكونُ ثلاث طلقات أو طلقة واحدة؟

والذي أفتي به: أنهن ثلاث طلقات، وهذا مقتضى كتاب الله الصريح، وإن كانت المسألة محل خلاف بين أهل العلم.

كذلك الطلاق البدعي: وهو الطلاق في طُهر مس فيه أو في حيض، فإن الراجح أنه ينفذ، والمسألة محل خلاف بين أهل العلم، لكن المذاهب الأربعة على أنه يحسب طلاقاً كما تلفظ به، فإن تلفظ بطلقة واحدة فطلقة واحدة، وإن تلفظ باثنتان فاثنتان، وإن تلفظ بثلاث فثلاث، وهكذا هذا الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو مقتضى كلام الله فإن الله سبحانه وتعالى، هكذا صرح في القرآن، وقد جاءت رواية في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يعد تلك الطلقة التي أجراها في الحيض طلاقاً ولكن تلك الرواية فيما يبدوا لي شاذة لا يُعمل بها، وإن كان بعض أهل العلم ينتصر لذلك ويأخذ به فأنا لا أرى ذلك القول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.