ما الحكم في بكرٍ زوجها أحد أوليائها مع وجود والدها؟

الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي

السؤال: ما الحكم في بكرٍ زوجها أحد أوليائها مع وجود والدها؟
الإجابة: قد سبق أن هذا في حق الثيب جائز، أما في حق البكر فلا يجوز، فالبكر لا بد أن ينكحها والدها، أو وصيه إذا كانت يتيمة أو القاضي.

أما الثيب فيجوز أن ينكحها أي ولي من أوليائها لحديث عائشة بإثبات الولي فقط والولي موجود. حديث عائشة رضي الله عنها أنكحت ابنة أخيها في غيبة عبد الرحمن، فلما جاء قال: "أمثلي يفتات عليه؟" فقالت: "أترغب عن ابن الحواري؟" فأقر ذلك، فهل المعتبر إقراره الأخير هل هو عقد للنكاح، أو المعتبر العقد الذي كان بولاية عائشة محل بحث بين أهل العلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.