حكم من تبين له أن بيعته ربوية

الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي

السؤال: رجل تبايع بيعة ربوية مع آخر، وبعد أن تأكد من عدم جواز هذا النوع من البيع رفض صاحبه ذلك، فهدده خصمه فهل يستمر معه في هذه المعاملة فيما حصل بينهما سابقاً؟
الإجابة: إن الله تعالى قال: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ}، وهذا الرجل قد تبين له أن ما عقده من البيع محرم، فيجب عليهما أن يتوبا إلى الله سبحانه وتعالى وأن لا يأخذ الأول إلا رأس ماله فقط، وأن لا يأخذ أكثر منه، ولا يجوز لهما الإقدام على إكمال ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.