إعطاء النقود لمن يعمل بها بربح محدد

الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي

السؤال: من لديه شيء من النقود، هل يجوز له إعطاؤها لمن يعمل بها بربح محدد؟
الإجابة: هذه المعاملة قد انتشرت في هذا الوقت في بلدنا، وهي من الربا البيِّن.

فصورة القراض الجائز: أن تدفع مالاً لمن يتجر به بجزء من ربحه، لكنه لا يضمن رأس المال فضلاً عن الربح، فإذا ضمن لك رأس المال فهذا القراض فاسد لأنه قرضٌ، كأنك دفعت إليه المال قرضاً وهو يعيده مع ربح، والقرض إذا جر نفعاً فهو رباً بالإجماع، فلذلك لا يحل في القراض ضمان رأس المال ولا ضمان الربح، بل إنما يجوز فيه أن تدفع مالاً لمن يتجر به على جزء من ربحه ولا يلزمه الضمان إلا إذا ثبت التفريط، فهو من الأمناء الذين لا يضمنون إلا مع التفريط.

وهذه المعاملة إذا حصلت فهي رباً، ولا يجوز إلا أخذ رأس المال فقط ويرد الربح على صاحبه، ومن دخل فيها فعليه أن يبادر للتوبة والخروج منها.

وبالنسبة لما يسمى: "بركَلة آباتيك" أو نحو ذلك هذا عقد جديد وهو من العقود الجائزة، وقد جرى به العمل في أكثر أمصار الإسلام، وليس هو من القراض وإنما هو نوع من الإجارة، وفيها شبهة الجُعل فهي من الأمور الجائزة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.