حكم بيع رصيد الهاتف

الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي

السؤال: هل الاتصال بواسطة الهاتف الجوال إذا كان يعطي المتصل لصاحب الهاتف ما نقص من رصيده بزيادة نسبة مئوية كثلاثين بالمائة يعد ربا أم لا؟
الإجابة: لا فهذا من بيع الخدمات، وهي ليست نقوداً وإنما هي مجرد خدمة، فيجوز للإنسان أن يبيعها، والبطاقات يجوز أن يبيعها بأكثر من السعر المرسوم عليها وبأقل منه إذا حصل الرضا، فالركن في ذلك هو حصول الرضا، لقول الله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما البيع عن تراض" (أخرجه ابن ماجة في سننه وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما وهو حديث صحيح)، وعلى هذا فهذه الخدمة سعرها الذي تصدره الشركة يجوز التراضي على أقل منه أو أكثر بحسب ما يتفق عليه المشتري والبائع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.