بيع آلات التصوير

اللجنة الدائمة

السؤال: رجل مسلم عنده آلة تصوير (كاميرا) وقد هداه الله إلى معرفة الحق في حكم التصوير، فهل عليه وزر إن تخلص منها بالبيع حيث إنها ما زالت جديدة، وحيث إنه محتاج إلى ثمنها في حياته?
الإجابة: تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقاً إلا لضرورة كصورة لجواز سفر مثلاً، فبيع آلة التصوير لمن يستعملها في التصوير المحرم حرام، وبيعها لمن يستعملها في تصوير ما تدعو إليه الضرورة من ذوات الأرواح أو تصوير غير ذوات الأرواح جائز.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الرابع عشر (العقيدة).