ترك الصلاة تهاوناً من أكبر الكبائر

عبد العزيز بن باز

السؤال: سمعت في برنامج نور على الدرب: أن تارك الصلاة تهاونا كافر كفرا مخرجا من الملة، ولكن الشافعية يقولون في كتاب (النفحات الصمدية): إنه يستتاب ويقتل إن لم يتب، ويصلي عليه ويغسل ويدفن في قبور المسلمين، فما رأيكم؟
الإجابة: قد دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن ترك الصلاة تهاونا من أكبر الكبائر، ومن أعظم الجرائم؛ لأن الصلاة عمود الإسلام وركنه الأعظم بعد الشهادتين؛ فلهذا صار تركها من أقبح القبائح وأكبر الكبائر.

واختلف العلماء في حكم تاركها هل يكون كافرا كفرا أكبر إذا لم يجحد وجوبها، أو يكون حكمه حكم أهل الكبائر؟
على قولين لأهل العلم:
فمنهم من قال: يكون كافرا كفرا أصغر، كما ذكره السائل عن الشافعية، وهكذا عن المالكية، والحنفية، وبعض الحنابلة، وقالوا: أن ما ورد في تكفيره يحمل على أنه كفر دون كفر، وتعلقوا بالأحاديث الدالة على أن من مات على التوحيد وترك الشرك فله الجنة.
أما من جحد وجوبها، فقد أجمع العلماء على كفره كفرا أكبر، بخلاف إذا تركها تهاونا فقط وهو يؤمن بوجوبها.

وقال بعض أهل العلم: يكون تاركها كافرا كفرا أكبر، وإن لم يجحد وجوبها، وهذا منقول عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عن عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل أنه قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة

ومعلوم أن الطعن في الأنساب والنياحة على الميت نوع من الكفر، لكنه كفر أصغر. فعلم أن مراده بذلك: أن ترك الصلاة عندهم كفر أكبر، وهذا هو الصواب؛ لأدلة كثيرة، منها: ما ثبت في صحيح مسلم، عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة"
ومنها: ما رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة بإسناد صحيح، عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"
ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأئمة الذين يتركون بعض ما أوجب الله عليهم ويتعاطون بعض ما حرم الله عليهم أفلا نقاتلهم؟ قال: "لا ما أقاموا فيكم الصلاة" وفي لفظ آخر "إلا أن تروا كفرا بواحا" فدل على أن ترك الصلاة كفر بواح.

وهذا هو القول الصواب كما تقدم، وإن كان القائلون به أقل من القائلين بأنه كفر أصغر، لكن العبرة بالأدلة لا بكثرة الناس، يقول سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [سورة النساء: الآية 59].
ويقول عز وجل {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [سورة الشورى: الآية 10].
فالأدلة الشرعية قائمة على أن تركها كفر أكبر، وإن لم يجحد التارك وجوبها.

وبذلك يعلم أن من مات على ترك الصلاة لا يعتبر من أهل التوحيد؛ لأن تركه للصلاة أبطل توحيده، كما أن من سب الله سبحانه، أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام، أو استهزأ بالدين، أو استحل ما حرم الله كالزنا أو الخمر، أو جحد ما أوجب الله عليه كالصلاة والزكاة حتى مات على ذلك يعتبر كافرا قد بطل توحيده بما أتى به من نواقض الإسلام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد العاشر.