النافذ من طلاق الوكيل

الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي

السؤال: فيما يختص بطلاق الوكيل: إذا طلق المرأة مرتين، والزوج لم يأمره إلا بمرة واحدة فما الحكم حينئذ؟
الإجابة: إن الوكيل معزول عمَّا لم يوكَّل عليه، فإذا وكله الزوج على طلاق امرأته انصرف ذلك إلى الواحدة، وإذا صرح له بواحدة فكذلك، ومن هنا إذا طلق اثنتين أو ثلاثاً ولم يأذن له إلا في واحدة بطلت تلك الطلقة الزائدة، واعتبرت طلقة واحدة.

ومن أهل العلم من قال إذا تعدى الوكيل بطل تصرفه مطلقاً، فإذا أمره بطلقة واحدة فطلق ثلاثاً فالحنفية يرون أن الطلاق لم يحصل أصلاً لأنه خالف الأمر فطلق ثلاثاً والثلاث غير الواحدة فلا تعتبر الواحدة جزءاً من الثلاث بل، الواحدة مستقلة عن الثلاث، وهذا مذهب الحنفية في الحقائق الشرعية فإنهم يقولون الحقائق الشرعية لا تتجزأ، هذه قاعدة، فمثلاً: إذا ادعيت على هذا الشيخ ألفاً مثلاً فشهد لك شاهد بخمسمائة وآخر بألف فأتيت القاضي فعند الحنفية لا يثبت لك شيء عليه، يقولون الشاهد الأول شهد بخمسمائة وهي خلاف الدعوى فشهادته مخالفة للدعوى فلا تقبل، والشاهد الثاني شهد بألف لكنه غير نصاب، والنصاب عند الحنفية لا يكمل بالشاهد واليمين، لأنهم يرون أن حديث ابن عباس: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين وهو في صحيح مسلم أنه معلل فلا يرون العمل به.

وعند غير الحنفية تثبت خمسمائة بالشاهدين لأن أحدهما شهد بها بذاتها والثاني شهد بها في جملة (شهد بها في الألف)، ويبقى الشاهد الآخر يشهد على الخمسمائة الأخرى فيكمَّل النصاب باليمين فيستحق المدعي جميع ما ادعى ومثل هذا الخلاف خلافهم في الكفر.

بل الكافر ذو حقيقة شرعية مستقلة، والفاسق ذو حقيقة أخرى، وعلى هذا فالكافر يمكن أن يكون من أهل الشهادة لأن الشهادة ينافيها الفسق ولا ينافيها الكفر عندهم، فتجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض عند الحنفية، كما تجوز شهادتهم في السفر على الوصية عند الحنابلة.

وعند الشافعية والمالكية الكفر فسق وزيادة، فالكافر فاسق وزيادة، زائد على الفاسق وعلى هذا فليس من أهل الشهادة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.