التعامل في العملات

الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي

السؤال: إذا أخذت سبعمائة أوقية من النقود -أي من النحاس أو النيكل- وأبدلتها بألفٍ من الورق، فما حكم هذا؟
الإجابة: إن هذا هو الربا، فالربا الذي توعَّد الله عليه بحربه وحرب رسوله هو هكذا، أن يأخذ الإنسان نقداً بنقد أكثر منه، فالأوقية كلها جنس واحد، سواء منها ما كان ورقاً وما كان نحاساً وما كان نيكلاً فكله نوع واحد، فلذلك لا يحل التفاضل بينها، إنما يحل ذلك بين عملتين مختلفتين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.