هل والدة زوجة الأب تجوز مصافحتها

الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي

السؤال: هل والدة زوجة الأب تجوز مصافحتها؟
الإجابة: قد سبق أن زوجة الأب ليست محرماً أصلاً لزوج ابنته من غيرها، نعم إذا تزوج والد الرجل بامرأة فتلك المرأة محرم له، لأن الله تعالى يقول: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}، لكنَّ أمها وأختها وبنتها لسن محارم له، فيجوز له أن يتزوج ابنتها أو أمها بلا حرج على الراجح فيما يتعلق بابنتها، أما أمها فلا خلاف فيها، أما ابنتها من غيره ففيها خلاف على ثلاثة أقوال:
القول الأول بالجواز مطلقاً سواء كانت قبل أبيه أو بعده.
والقول الثاني بالكراهة مطلقاً سواء كانت قبل أبيه أو بعده.
والقول الثالث بالتفصيل بحرمة ما كان بعد أبيه وإباحة ما كان قبله، والراجح في ذلك الإباحة مطلقاً، ولذلك يقول الشيخ محمد عالي رحمه الله:
حليلة الربيب لم يحرم *** نكاحها إذ لم تكن بمحرم
وبنت زوجة تحل لابنه *** من غيرها وإن تكن في حضنه
من قبله بلا خلاف نُقلا *** وبعده مع قول منع وقلا
ومن هنا يكون خال عما *** والابن منه مخولا معما


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.