استحقاق العامل راتب شهر إذا فصله رب العمل قبل تمامه

الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي

السؤال: ما حكم من عمل عند شخص لمدة أشهر، كل شهر بمبلغ معين، وقضى معه وقتاً وأراد أن يفصله عن العمل في وسط الشهر، هل يلزمه راتب الشهر كاملاً أم لا؟
الإجابة: الجواب أنه إن استأجره وكانت الوحدة الزمنية شهراً كاملاً فإذا فصله في أثناء الشهر من غير تفريط منه فإنه يلزمه أن يعطيه راتب شهر كامل، لأن الكراء يلزم بالتمكن، كمن استأجر بيتاً واستلم مفاتيحه لمدة شهر، وبعد أسبوع انتهى غرضه منه وأراد الخروج منه فيلزمه إيجاره لشهر كامل.

أما إذا كانت وحدة الزمن هي يوم وليلة مثلاً أو أسبوع، فلا يلزمه إكمال الشهر بل يلزمه ما خدم، يلزمه مقابل ما قدَّم من الخدمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.