من صور المضاربة

الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي

السؤال: شخصٌ له محل تجاري ذو شهرة، لكن ليس له مال، ووجد صاحبَ مالِ فأعطاه مالاً للتجارة به في ذلك المحل بنسبة الثلثين من الربح، فهل هذا العقد جائز أم لا؟
الإجابة: نعم هذه شركة، وهي شركة مضاربة، وهي التي تسمى بالقراض، فقد أعطاه مالاً يتجر به بشرط جزء من ربحه، لكن عند المالكية أنه يشترط عدم تحديد المحل الذي يبيع فيه، ولكن هذا الشرط ليس عليه دليل قائم إلا بعض العمومات في الإطلاق، فإذا كان صاحب المال وهو الممول درس السوق فعرف أن هذا المحل بالخصوص يمكن أن ينتج أكثر من غيره فهذا الشرط هو لمصلحة العقد، وكثير من الفقهاء يرون أن الشروط ما كان منها لمصلحة العقد فهو معتبر إلا شرطاً خالف الكتاب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل"، وعلى هذا فلا أرى بأساً بمثل هذا النوع من التعامل.

والمالكية يشترطون ستة شروط للقراض، وهي:
أن يكون رأس المال نقداً، وأن يكون مضروباً أي مسكوكاً متعاملاً به، وأن يكون بجزء شائع من الربح، وأن لا يكون رأس المال مضموناً فضلاً عن ضمان الربح، وأن لا يحجر عليه في المكان الذي يتجر فيه، وأن لا يحجر عليه في نوع التجارة الذي يتجر فيه، هذه ستة شروط يذكرها المالكية شروطاً لصحة عقد القراض، وبعضها يقوم عليه الدليل وبعضها لا يقوم عليه الدليل، وبالأخص إذا عرفنا أن العقود الأصل فيها الجواز كما ذكرنا في دروس العقود السابقة وأنها غير محصورة في العقود المُسمَّاة، وقد ذكرنا أن العقود المسماة اليوم وصلت إلى عدد كبير جداً أوصلناها إلى سبعة وأربعين عقداً، وفيه عقود جديدة لم تُسمَّ بعد وهي كثيرة جداً تصل إلى حوالي ثلاثة وسبعين عقداً، وبعضها يسمى في مذهب من المذاهب ولا يسمى في مذهب آخر، فبيع الوفاء وبيع الاستجرار يختصان بالمذهب الحنفي ولا يوجدان لدى المذاهب الأخرى، لا يوجد هذا الاسم، إذا بحثت في كتب المالكية كلها لا تجد: "بيع الاستجرار" و"لا بيع الوفاء"، ونحو ذلك، فلهذا أرى جواز مثل هذه الصفقة.نعم هذه شركة، وهي شركة مضاربة، وهي التي تسمى بالقراض، فقد أعطاه مالاً يتجر به بشرط جزء من ربحه، لكن عند المالكية أنه يشترط عدم تحديد المحل الذي يبيع فيه، ولكن هذا الشرط ليس عليه دليل قائم إلا بعض العمومات في الإطلاق، فإذا كان صاحب المال وهو الممول درس السوق فعرف أن هذا المحل بالخصوص يمكن أن ينتج أكثر من غيره فهذا الشرط هو لمصلحة العقد، وكثير من الفقهاء يرون أن الشروط ما كان منها لمصلحة العقد فهو معتبر إلا شرطاً خالف الكتاب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل"، وعلى هذا فلا أرى بأساً بمثل هذا النوع من التعامل.

والمالكية يشترطون ستة شروط للقراض، وهي:
أن يكون رأس المال نقداً، وأن يكون مضروباً أي مسكوكاً متعاملاً به، وأن يكون بجزء شائع من الربح، وأن لا يكون رأس المال مضموناً فضلاً عن ضمان الربح، وأن لا يحجر عليه في المكان الذي يتجر فيه، وأن لا يحجر عليه في نوع التجارة الذي يتجر فيه، هذه ستة شروط يذكرها المالكية شروطاً لصحة عقد القراض، وبعضها يقوم عليه الدليل وبعضها لا يقوم عليه الدليل، وبالأخص إذا عرفنا أن العقود الأصل فيها الجواز كما ذكرنا في دروس العقود السابقة وأنها غير محصورة في العقود المُسمَّاة، وقد ذكرنا أن العقود المسماة اليوم وصلت إلى عدد كبير جداً أوصلناها إلى سبعة وأربعين عقداً، وفيه عقود جديدة لم تُسمَّ بعد وهي كثيرة جداً تصل إلى حوالي ثلاثة وسبعين عقداً، وبعضها يسمى في مذهب من المذاهب ولا يسمى في مذهب آخر، فبيع الوفاء وبيع الاستجرار يختصان بالمذهب الحنفي ولا يوجدان لدى المذاهب الأخرى، لا يوجد هذا الاسم، إذا بحثت في كتب المالكية كلها لا تجد: "بيع الاستجرار" و"لا بيع الوفاء"، ونحو ذلك، فلهذا أرى جواز مثل هذه الصفقة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.