الدليل على قتل المرتد عن الإسلام

عبد العزيز بن باز

السؤال: سمعت في أحد البرامج الإذاعية في مقابلة مع أحد الأشخاص بأنه لا يوجد أي دليل في القرآن الكريم أو حديث شريف أو فتوى دينية بإجازة قتل المرتد عن الإسلام أرجو إفادتي عن صحة هذا؟
الإجابة: قد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة، على قتل المرتد إذا لم يتب في قوله سبحانه في سورة التوبة: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}، فدلت هذه الآية الكريمة على أن من لم يتب لا يُخلى سبيله.

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من بدّل دينه فاقتلوه"، وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أنه قال لمرتدٍ رآه عند أبي موسى الأشعري في اليمن: "لا أنزل -يعني من دابته- حتى يُقتل، قضاءُ الله ورسوله".

والأدلة في هذا كثيرة وقد أوضحها أهل العلم في باب: "حكم المرتد" في جميع المذاهب الأربعة، فمن أحب أن يعلمها فليراجع الباب المذكور.

فمن أنكر ذلك فهو جاهل أو ضال لا يجوز الالتفات إلى قوله، بل يجب أن يُنصح ويُعلم لعله يهتدي، والله ولي التوفيق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - المجلد التاسع.