حكم إقامة صلاة الجمعة في القرى

الشيخ عبد العزيز بن باز

السؤال: حكم إقامة صلاة الجمعة في القرى
الإجابة: لا يخفي أن الحق ضالة المؤمن متى وجدها أخذها، ولا يخفي أيضاً أن المرجع في مسائل الخلاف هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله وصفوته من خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}، وقال سبحانه: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ}، وقال عز وجل: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ}.

وقد تأملتُ أدلة الفريقين القائلين بوجوب إقامة صلاة الجمعة في القرى، والقائلين بعدم وجوبها وعدم صحتها، ورأيت أدلة أصحاب القول الأول -وهم الجمهور- أوضح وأكثر وأصح، ومما يوضح ذلك أن الله سبحانه فرض على عباده إقامة صلاة الجمعة في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم لم ليكونن من الغافلين" (رواه الإمام مسلم في صحيحه).

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام صلاة الجمعة في المدينة وهي في أول الهجرة في حكم القرى، وأقر أسعد بن زرارة على إقامة صلاة الجمعة في نقيع الخضمات وهو في حكم القرية، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك، والحديث في ذلك حسن الإسناد ومن أعله بابن إسحاق فقد غلط؛ لأنه قد ثبت تصريحه بالسماع فزالت مشابهة التدليس، ولأنه صلى الله عليه وسلام قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وقد رأيناه صلى الجمعة في المدينة من حين هاجر إليها، ولأنه صلى الله عليه وسلم أقر أهل (جواثا)، وهي قرية من قرى البحرين على إقامة صلاة الجمعة، والحديث بذلك مخرج في صحيح البخاري.

ولأنها إحدى الصلوات الخمس في يوم الجمعة فوجب أداؤها على أهل القرى كأهل الأمصار، وكصلاة الظهر في حق الجميع في غير يوم الجمعة، وإنما تركت إقامتها في البادية والسفر لعدم أمره صلى الله عليه وسلم للبوادي والمسافرين بإقامتها، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يُقمها في السفر فوجبت إقامتها فيما سوى ذلك، ومعلوم أن الذي سوى ذلك هو القرى والأمصار؛ ولأن في إقامتها مصالح عظيمة من جمع أهل القرية في مسجد واحد ووعظهم وتذكيرهم كل أسبوع بما شرع الله في خطبتي الجمعة.

وبما ذكرنا من الأدلة يتضح لكل منصف صحة قول الجمهور، وأنه أقرب إلى الحق من قول من خالفهم، وأنه أنفع للمسلمين في أمر دينهم ودنياهم، وأقرب إلى براءة الذمة وصلاح الأمة، أما أثر علي رضي الله عنه فهو موقوف عليه، ولا يصح مرفوعاً كما نبه على ذلك غير واحد منهم النووي رحمه الله مع أن في صحة الموقوف نظر أيضاً، لأن في إسناده عند عبد الرزاق الثوري رحمه الله ولم يُصرِّح بالسماع وهو موصوف بالتدليس، وجابر الجعفي والحارث الأعور وكلاهما ضعيف.

وفي سنده عند ابن أبي شيبة: الأعمش، ولم يُصرِّح بالسماع وهو مدلس معروف، لكن عنعنته وعنعنة الثوري محمول على السماع فيما خرَّجه عنهما البخاري ومسلم رضي الله عنهما في الصحيحين.

أما في غير الصحيحين فليس هناك مانع من تعليل روايتهما بذلك إذا لم يصرحا بالسماع. هذا ما ظهر لي، وأسأل الله أن يوفقني وإياكما وسائر إخواننا لإصابة الحق وأن يمن علينا جميعاً بإيثار الحق على ما سواه وأن يعيذنا جميعاً من التعصب واتباع الهوى في جميع الأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - المجلد الثاني عشر.