جامعت زوجتي على أساس أنها قد طهرت و أن فترة الحيض قدانتهت، ولكن فوجئت زوجتي بنزول ...
عبد الله بن محمد زُقَيْل
السؤال:
جامعت زوجتي على أساس أنها قد طهرت و أن فترة الحيض قدانتهت، ولكن
فوجئت زوجتي بنزول الحيض في اليوم التالي و بانها لم تطهر بعد، فهل
علي اثم في ذلك، واذا كان فما الواجب فعله ؟
الإجابة:
أولا : المعتاد أن الزوجة تعرف أيام عادتها وبناء على ذلك لا يكون
الجماع إلا بعد أن تنتهي أيام العادة ، ثم تغتسل المرأة ، ثم يحصل
الجماع بعد ذلك لقول الله تعالى : " وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ
قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا
تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ " [ البقرة : 222] .
قال ابن كثير في تفسيره : " وَقَدْ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْمَرْأَة إِذَا اِنْقَطَعَ حَيْضهَا لَا تَحِلّ حَتَّى تَغْتَسِل بِالْمَاءِ أَوْتَتَيَمَّم إِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا بِشَرْطِهِ " .
أما ما يتعلق بسؤالك فإن كانت متأكدة من أيام عادتها ، ثم بعد ذلك جاء الحيض مرة أخرى لسبب مثل اضطراب العادة ، وأنت قد جامعتها في الطهر فلا شيء عليك .
وإن كانت تعلم ولكنها فعلت ذلك رغبة في إرضائك فإنها تأثم بهذا الفعل وعليها التوبة إلى الله فقط . والله أعلم
قال ابن كثير في تفسيره : " وَقَدْ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْمَرْأَة إِذَا اِنْقَطَعَ حَيْضهَا لَا تَحِلّ حَتَّى تَغْتَسِل بِالْمَاءِ أَوْتَتَيَمَّم إِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا بِشَرْطِهِ " .
أما ما يتعلق بسؤالك فإن كانت متأكدة من أيام عادتها ، ثم بعد ذلك جاء الحيض مرة أخرى لسبب مثل اضطراب العادة ، وأنت قد جامعتها في الطهر فلا شيء عليك .
وإن كانت تعلم ولكنها فعلت ذلك رغبة في إرضائك فإنها تأثم بهذا الفعل وعليها التوبة إلى الله فقط . والله أعلم