حكم الوالد إذا قتل ولده

عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف

السؤال: ما هو القول الراجح في حكم الوالد إذا قتل ولده، هل يقتل به أم لا؟
الإجابة: الصحيح أن الأب إذا قتل ابنه قتل عمد فإنه لا يقاد به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يقاد الوالد بالولد"، ومعنى القود: أن يؤخذ ويقتل به، وهذا لا ينفي التعزير لأنه ارتكب جريمة قتل، أما إذا قتل ابنه بالخطأ كأن يكون قد مر بسيارته فقتل ابنه، أو أم نامت على طفلها وهي غافلة فقتلته، فهذا فيه الدية وكفارة القتل الخطأ، لقول الله تعالى: {ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا}، فهذا عليه الدية وعتق رقبة ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.