هل يصح للمسبوقين تقديم أحدهم لإتمام الصلاة؟

الشيخ حامد بن عبد الله العلي

السؤال: في إحدى صلوات العصر بالمسجد، أدركت بعض النساء مع الإمام الركعة الأخيرة، وبعد أن سلم قمن لصلاة الثلاث ركعات التي فاتتهن، لكنهن في تلك الركعات جعلن إمامة لهن من بينهن وأتممن بصلاتها، فهل يشرع هذا؟ أن يكون للمأموم إمامين في نفس الصلاة؟
الإجابة: يصح للمسبوقين أن يقدموا أحدهم فيتموا الصلاة جماعة، والله أعلم.