حكم بيع عملة بعملة أخرى مؤجلا

الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل

السؤال: رجل يسأل عن حكم بيع أوراق العملة بعضها ببعض إلى أجل متفاضلاً، فمثلا: الدولار الأمريكي يساوي كذا نقدا، فهل يجوز بيعه مؤجلا بزيادة ريال مثلاً -أو أكثر- أم لا؟
الإجابة: الذي يظهر لنا: عدم جواز بيع بعض أوراق العملة ببعض مؤجلا بأكثر من ثمنها الحاضر؛ لأنه وسيلة إلى الربا، بل هو باب من أبواب الربا، وهذا ظاهر عند من يقول: إنها فلوس.

وأما من قال: إن حكمها حكم عملتها النقدية التي كتبت عليها، فالأمر أظهر وأظهر؛ لأن البدل له حكم المبدل، و لو لم يكن في المنع إلا سد الذرائع لكفى، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والله أعلم.