حكم البيع إلى أجل بزيادة في الثمن

الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل

السؤال: سائل يسأل عن رجل أراد شراء سيارة يستعملها لحاجة نفسه، وليس لديه نقود، واتفق مع آخر على أن يشتري هذا الآخر سيارة، ويدفع ثمنها من ماله، فإذا استقرت على ملكه، فحينئذ يبيعها للرجل المذكور بزيادة مناسبة؛ لقاء تأجيل الثمن بذمته، فهل هذا جائز أم لا؟
الإجابة: الحمد لله، إذا كان الحال كما ذكره السائل، فهذا من العقود الجائزة التي يتعاطاها المسلمون من غير نكير، وليس هذا من مسألة التورق في شيء، بل هو من باب بيع النسيئة، وهو ما عجل مثمنه وأجل ثمنه، عكس مسألة السلم، وهو ما عجل ثمنه وأجل مثمنه، وهو واضح بحمد الله تعالى.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.