حكم البيع نسيئة بثمن زائد عن سعر المثل

الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل

السؤال: ما تقولون فيما يفعله بعض التجار من بيع السلع إلى أجل بقيمة زائدة عن سعر النقد؟
الإجابة: هذا جائز إذا كان برضا الطرفين، ولم يزل عمل المسلمين على هذا، إلا أن الزيادة الكثيرة لا تنبغي. قال أبو طالب: قيل للإمام أحمد: إن ربح الرجل في العشرة خمسة، يكره ذلك؟ قال: إذا كان أجله إلى سنة، أو أقل بقدر الربح، فلا بأس به. وقال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله يقول: بيع النسيئة إذا كان مقاربا، فلا بأس به.

وهذا يقتضي كراهة الربح الكثير الذي يزيد على قدر الأجل؛ لأنه شبه بيع المضطر، وهذا يعم بيع المرابحة، والمساومة، ذكره في (الاختيارات) (1)، والله الموفق.

___________________________________________

1 - انظر (الاختيارات) ص (122).