إذا فوضت امرأة مالكة أمر نفسها لرجل فعقدها لنفسه
محمد الحسن الددو الشنقيطي
- التصنيف: قضايا الزواج والعلاقات الأسرية
السؤال:
امرأة مالكة أمر نفسها، فوضت لرجل، فعقدها لنفسه ثم أشهد عدلين على
العقد في حال غياب المرأة، هل يجوز له الدخول بها دون أن تتصل بها
البينة أم لا؟
الإجابة:
إنه إذا كان ولياً لها كابن العم مثلاً فذلك من الأمور الجائزة،
وإشهاد العدلين إنما هو على العقد وهو ولي يحل له ذلك.
--------------------------
نقلاً عن موقع الشيخ
--------------------------
نقلاً عن موقع الشيخ