إذا فوضت امرأة مالكة أمر نفسها لرجل فعقدها لنفسه

محمد الحسن الددو الشنقيطي

السؤال: امرأة مالكة أمر نفسها، فوضت لرجل، فعقدها لنفسه ثم أشهد عدلين على العقد في حال غياب المرأة، هل يجوز له الدخول بها دون أن تتصل بها البينة أم لا؟
الإجابة: إنه إذا كان ولياً لها كابن العم مثلاً فذلك من الأمور الجائزة، وإشهاد العدلين إنما هو على العقد وهو ولي يحل له ذلك.

--------------------------

نقلاً عن موقع الشيخ