حكم من جعل صداق امرأته إسقاط الدين عن والدها

الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي

السؤال: رجل يطالبه رجل ببعض المال، وعندما جاءه يريد قضاءه قال له: إذن أزوجك ابنتي، ورضيا بهذا، فما حكم هذا في مقابل ذلك المال؟
الإجابة: إن هذا إذا عقداً نكاحاً وجعلا الصداق في ذلك الدين، فإن ذمة الوالد الذي هو الولي قد شغلت لابنته بذلك المال فأصبح الصداق ذلك المال الذي هو دين على والدها، ويجب عليه أن يحصله لابنته وأن يسلمه إليها، إلا ما أعطته منه.

--------------------------

نقلاً عن موقع الشيخ