تعليق الطلاق
الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيف: فقه الزواج والطلاق
السؤال:
ما حكم رجل قال لزوجته: إذا دعوت على ابنتك؛ إغاظةً لي فأنت طالق،
فعادت إلى الدعاء على ابنتها، ولكنها تقول: إنها لم تقصد إغاظته
بالدعاء، وإنما تريد تأديب البنت، وإن هذا شيء يجري على لسانها؛ لأنها
اعتادته من دون تعمد؟
الإجابة:
إذا كان كلام الزوج معلقاً على قصد إغاظته بالدعاء على البنت. وقالت
الزوجة: إنها لم تقصد إغاظته، ودللت بما أدلت به فهي مصدقة، والقول
قولها؛ لأن هذا شيء متعلق بنيتها وقصدها، وهي أعلم بذلك.